menubar

MIS BAREGBEG "Membangun karakter bangsa yang inovatif, kreatif, dan kompetitif" - PPDB MIS BAREGBEG Tahun Pelajaran 2024/2025 Menerima Siswa/i Baru dan Pindahan - KLIK UNTUK MENDAFTAR
Tampilkan postingan dengan label Muamalah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Muamalah. Tampilkan semua postingan

Jumat, 23 Februari 2018

Calon KADES apa calon Jama’ah Haji?

Calon KADES apa calon Jama’ah Haji?
Pak Bruto, seorang tokoh masyarakat yang terhormat dan sangat di hormati. Pada tahun ini beliau akan menunaikan rukun Islam yang ke-lima yakni ibadah haji, dikarenakan tabungan untuk menunaikan ibadah hajinya lebih dari sekedar mencukupi. Namun dalam waktu yang bersamaan ternyata, masyarakat desanya sangat berharap sekali pada beliau untuk berkenan mencalonkan diri jadi Kades (kepala desa). Menurut warga, hanya beliaulah yang cocok, pantas, capable serta memenuhi standar kualifikasi dalam perspektif Syara' untuk memimpin desa mereka jika dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Dan untuk meluluskan harapan warga tersebut disamping panggilan untuk memperjuangkan agama, pak Bruto terpaksa menggunakan uang tabungan hajinya untuk keperluan pencalonan tersebut. Kondisi semacam itu menjadikan dilema tersendiri bagi pak Bruto, karena dalam keyakinan beliau, ia tak mungkin untuk mengumpulkan ongkos haji pada tahun-tahun berikutnya.
Pertanyaan
a.    Manakah yang harus di dahulukan bagi pak Bruto, antara menunaikan ibadah haji dan mencalonkan diri sebagai kades ?
b.    Apakah pak Bruto punya tanggungan haji fi dzimmah, bila di kemudian hari ia tak punya biaya lagi, dikarenakan ia sudah pernah istitho'ah?
PP. MUS Sarang Rembang
Jawaban :
a)    Apabila pak Bruto benar2 satu2nya calon yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin sesuai dengan persyaratan yang telah di atur dalam fikih,bukan pendapat pribadi masing2 pendukungnya, dan pencalonannya semata2 demi untuk memperjuangkan agama Islam serta menegakkan keadilan, bukan karena memenuhi ambisi pribadinya, maka dia harus mencalonkan diri meskipun beresiko tidak dapat melaksanakan ibadah haji.
&إعانة الطالبين ج 2 ص 301
(قوله: مع نفقة من يجب إلـخ) الظرف متعلق بوجدان، أو بـمـحذوف صفة للراد وما عطف علـيه، أي وتعتبر الاستطاعة بوجدان الزاد مع وجدان نفقة من تـجب علـيه نفقته. والـمراد بـالنفقة الـمؤنة. ولو عبر بها لكان أولـى، لتشمل الكسوة، والـخدمة والسكنى، وإعفـاف الأب، وثمن دواء، وأجرة طبـيب. والـمراد بـمن تـجب علـيه نفقته الزوجة، والقريب، والـمـملوك الـمـحتاج لـخدمته، وأهل الضرورات من الـمسلـمين ولو من غير أقاربه لـما ذكروه فـي السير من أن دفع ضرورات الـمسلـمين بإطعام جائع، وكسوة عار، ونـحوهما فرض علـى من ملك أكثر من كفـاية سنة. وقد أهمل هذا غالب الناس، حتـى من ينتـمي إلـى الصلاح
 &بغية المسترشدين ص 271
(مسألة: ب): ونحوه ي: شرط القاضي كونه أهلاً للشهادة مجتهداً عارفاً بأحكام الكتاب والسنة والقياس، ولسان العرب لغة ونحواً وصرفاً وبلاغة، وأقوال العلماء، نعم قال ابن الصلاح: اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه، أما مقلد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه، وليراع فيها ما يراعي المطلق، ولا يجوز له العدول عن نص إمامه، فإن ولى السلطان ولو كافراً أو ذو الشوكة شخصاً غير أهل للقضاء كمقلد جاهل وعبد وامرأة وفاسق لكن مع علمه بفسقه فيما يظهر، قاله ابن حجر وجزم بعدم الفرق نفذت توليته للضرورة إن وافق الصواب، وإن كان ثم مجتهد عدل على المعتمد لئلا تتعطل مصالح العباد، أما لو لم يكن ثم صالح بأن تعذر أو تعسر نفذت تولية المقلد والفاسق قطعاً ولو من غير ذي الشوكة، لكن يتعين تقديم الأمثل فالأمثل، ولا ينعزلان حينئذ بزوال الشوكة اهـ. زاد ب : ويلزم قاضي الضرورة وهو من فقد فيه بعض الشروط بيان مستنده في سائر أحكامه إن لم يمنع موليه من بيانه، ومثله المحكم بالأولى فلا ينفذ قولهما، حكمنا بكذا من غير بيان لضعف ولا يتهما. 
 & تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 42 / ص 424(
ويندب  له القبول و  الطلب  للقضاء حيث أمن على نفسه منه كما هو ظاهر ( إن كان خاملا ) أي : غير مشهور بين الناس بعلم ( يرجو به نشر العلم ) ونفع الناس به ( أو ) كان غير الخامل ( محتاجا إلى الرزق ) من بيت المال على الولاية ، وكذا إن ضاعت حقوق الناس بتولية جاهل ، أو ظالم فقصد بطلبه ، أو قبوله تداركها ( وإلا ) يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة ( فالأولى تركه ) أي : الطلب كالقبول لما فيه من الخطر من غير حاجة وهذا هو سبب امتناع أكثر السلف الصالح منه ( قلت : ويكره ) له الطلب ، والقبول ( على الصحيح والله أعلم ) ؛ لورود نهي مخصوص فيه وعليه حملت الأخبار المحذرة منه كالخبر الحسن { من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين } كناية عن عظيم خطره المؤدي إلى فظيع هلاكه ويصح كونه كناية عن علي رفعته بقيامه في الحق المؤدي إلى إيذاء الناس له بما هو أشد من ذلك الذبح .ويحرم الطلب على جاهل وعالم قصد انتقاما ، أو ارتشاء ، ويكره إن طلبه للمباهاة ، والاستعلاء كذا قيل ، والأوجه أنه حرام بقصد هذين أيضا هذا كله حيث لا قاضي متول ، أو كان المتولي جائرا ، أما صالح متول فيحرم السعي في عزله على كل أحد ولو أفضل ويفسق به الطالب ولا يؤثر بذل مال مع الطلب ممن تعين عليه ، أو ندب له لكن الآخذ ظالم ، فإن لم يتعين ولا ندب حرم عليه بذله ابتداء لا دواما ؛ لئلا يعزل ، ويسن بذله لعزل غير صالح وينفذ العزل ، وإن أثم به العازل ، والتولية ، وإن حرم الطلب ، والقبول  مطلقا خشية الفتنة .
b)     Tidak mempunyai tanggungan haji, karena dianggap belum istitho’ah.
 &حاشية البجيرمي على المنهج ج 1 ص 23
) قَوْلُهُ : اسْتِطَاعَةٌ بِنَفْسِهِ ) وَيُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ امْتِدَادُهَا مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ لِلْحَجِّ إلَى عَوْدِهِمْ إلَيْهِ فَمَنْ أَعْسَرَ فِي جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِيَسَارِهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَرَّرَهُ ح ف .
 & إعانة الطالبين ج 2 ص 301
(قوله: مع نفقة من يجب إلـخ) الظرف متعلق بوجدان، أو بـمـحذوف صفة للراد وما عطف علـيه، أي وتعتبر الاستطاعة بوجدان الزاد مع وجدان نفقة من تـجب علـيه نفقته. والـمراد بـالنفقة الـمؤنة. ولو عبر بها لكان أولـى، لتشمل الكسوة، والـخدمة والسكنى، وإعفـاف الأب، وثمن دواء، وأجرة طبـيب. والـمراد بـمن تـجب علـيه نفقته الزوجة، والقريب، والـمـملوك الـمـحتاج لـخدمته، وأهل الضرورات من الـمسلـمين ولو من غير أقاربه لـما ذكروه فـي السير من أن دفع ضرورات الـمسلـمين بإطعام جائع، وكسوة عار، ونـحوهما فرض علـى من ملك أكثر من كفـاية سنة. وقد أهمل هذا غالب الناس، حتـى من ينتـمي إلـى الصلاح

Wasiat masa lalu

Wasiat masa lalu
Sekilas Info, Pada tanggal 06-06-2006 M yang lalu , temanku sebut saja BENI sedang sakit keras yang se- akan-akan tidak ada harapan lagi tuk hidup. Akhirnya si Benipun berwasiat padaku “ BRO, tolong Hp-ku ini jualkan, nanti uangnya yang setengah ambil kamu dan setengahnya masukan ke masjid” “ beres men “ jawabku. Keesokan harinya, eh ternyata si Beni tak jadi mati, bahkan si Beni yang kemarin hampir wafat sekarang sudah sehat dan bisa lompat-lompat. tak lama kemudian dia menjual hp nya dan membeli hp yang baru yang lebih bagus dan tentunya lebih mahal, Hari ber ganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, eh ternyata pada tanggal O7-O7-2007 M si Beni pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kepada temanku Beni kuucapkan “selamat menempuh hidup baru, mohon maaf lahir batin”
Pertanyaan
a.    Masihkah Beni mempunyai tanggungan terhadap wasiatnya pada tahun 2006 yang lalu?
b.    Mengingat hp nya Beni telah di jual dan diganti yang baru Haruskah saya melaksanakan wasiatnya?
c.    Dengan menjual hp nya yang lama, bisakah Beni di anggap mencabut wasiat nya?
LP. Al Khoziny Buduran
JAWABAN :
a.   Dengan terjualnya HP yang dimaksudkan Pak Beni, tidak mempunyai tanggungan untuk melaksanakan keinginannya



 الحاوى الكبير (ج 8 ص 866)  &
ولو أوصى برجل بوصية ثم صح بعدها من مرضه ذالك وعاش دهرا ثم مات أمضية وصيته المتقمة ما لم يعلم منه الرجوع في شيء منه
&  حاشية الجمل) ج 4 ص 68(
 ( فَصْلٌ ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ .( لَهُ ) أَيْ لِلْمُوصِي ( رُجُوعٌ ) عَنْ وَصِيَّتِهِ وَعَنْ بَعْضِهَا ( بِنَحْوِ نَقَضْتُ ) هَا كَأَبْطَلْتُهَا وَرَجَعْتُ فِيهَا وَرَفَعْتُهَا وَرَدَدْتُهَا ( وَ ) بِنَحْوِ قَوْلِهِ ( هَذَا لِوَارِثِي ) مُشِيرًا إلَى الْمُوصَى بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِوَارِثِهِ إلَّا إذَا انْقَطَعَ تَعَلُّقُ الْمُوصَى لَهُ عَنْهُ ( وَ ) بِنَحْوِ ( بَيْعٍ وَرَهْنٍ وَكِتَابَةٍ ) لِمَا وَصَّى بِهِ ( وَلَوْ بِلَا قَبُولٍ ) لِظُهُورِ صَرْفِهِ بِذَلِكَ عَنْ جِهَةِ الْوَصِيَّةِ وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ ( وَبِوَصِيَّةٍِ بِذَلِكَ ) أَيْ بِنَحْوِ مَا ذُكِرَ ( وَتَوْكِيلٍ بِهِ وَعَرْضٍ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا تَوَسُّلٌ إلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ وَذِكْرُ التَّوْكِيلِ ، وَالْعَرْضِ فِي غَيْرِ الْبَيْعِ مِنْ زِيَادَتِي ( قَوْلُهُ : وَبِنَحْوِ بَيْعٍ ) أَيْ وَإِنْ حَصَلَ بَعْدَهُ فَسْخٌ وَلَوْ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ ا هـ شَرْحُ م ر .( قَوْلُهُ : وَبِنَحْوِ بَيْعٍ ) كَلَامُهُ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِ التَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَا وَصَّى بِهِ فَلَوْ كَانَ فِي بَعْضِهِ فَقَالَ شَيْخُنَا فَكَذَلِكَ فَيَكُونُ رُجُوعًا فِي الْجَمِيعِ أَيْضًا رَاجِعْهُ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ .( قَوْلُهُ : وَكِتَابَةٍ ) أَيْ وَلَوْ فَاسِدَةً ، وَإِعْتَاقٍ وَلَوْ مُعَلَّقًا وَاسْتِيلَادٍ لَا وَطْءٍ وَنَظَرٍ وَاسْتِمْتَاعٍ وَاسْتِخْدَامٍ وَنَحْوِهَا كَالْإِجَارَةِ ، وَالْإِعَارَةِ وَتَزْوِيجِ الْعَبْدِ ، أَوْ الْأَمَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَالرُّكُوبِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ سَوَاءٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ ، أَوْ إذْنِهِ ، نَعَمْ لَوْ أَوْصَى لَهُ بِأَمَةٍ يَتَسَرَّى بِهَا ، ثُمَّ زَوَّجَهَا كَانَ رُجُوعًا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ .( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِلَا قَبُولٍ ) كَبِعْتُ هَذَا مَعَ أَنَّهَا لَا تُسَمَّى بِذَلِكَ إلَّا إذَا وُجِدَ الْقَبُولُ وَيُجَابُ بِأَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الْفَاسِدِ أَيْضًا وَهِيَ تُسَمَّى عُقُودًا فَاسِدَةً بِدُونِ ذَلِكَ .( قَوْلُهُ : وَبِوَصِيَّةٍِ بِذَلِكَ ) أَيْ بِنَحْوِ مَا ذُكِرَ أَيْ بِالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ ، وَالْكِتَابَةِ ا هـ ح ل لَكِنَّ تَسْمِيَةَ تَوْصِيَتِهِ بِالْبَيْعِ وَصِيَّةً مُسَامَحَةٌ ؛ إذْ الْوَصِيَّةُ تَبَرُّعٌ بِحَقٍّ ا هـ شَيْخُنَا فَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَوْصَى بِأَنْ يُبَاعَ الْمُوصَى بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ يُكَاتَبَ أَوْ يُرْهَنَ .إهـ
 &المجموع شرح المهذب - )ج 15 / ص 503(
ويحصل الرجوع بقوله: رجعت في وصيتى أو أبطلتها أو غيرتها أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان أو فهو لورثتي أو في ميراثي، وإن أكله أو أطعمه أو أتلفه أو وهبه أو تصدق به أو باعه، أو كان ثوبا غير مفصل ففصله ولبسه، أو جارية فأحبلها أو ما أشبه ذلك فهو رجوع ولا يعد من الرجوع جماع الجارية بخلاف ما لو أحبلها.قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنه إذا أوصى لرجل بطعام فأكله أو بشئ فأتلفه أو تصدق به أو وهبه أو بجارية فأحبلها أو أولدها أنه يكون رجوعا. وحكى عن أصحاب الرأى أن بيعه ليس برجوع لانه أخذ بدله بخلاف الهبة، ولانه أزال ملكه عنه فكان رجوعا كما لو وهبه، وإن عرضه على البيع أو وصى ببيعه أو أوجب الهبة فلم يقبلها الموهوب له أو كاتبه أو وصى بإعتاقه أو دبره كان رجوعا، لانه يدل على اختياره للرجوع بعرضه على البيع وإيجابه للهبة ووصيته ببيعه أو إعتاقه لكونه وصى بما ينافى الوصية الاولى، والكتابة، بيع والتدبير أقوى من الوصية لانه ينجز بالموت فيسبق أخذ الموصى له وإن رهنه كان رجوعا لانه علق به حقا يجوز بيعه فكان أعظم من عرضه على البيع، وفيه وجه آخر أنه ليس برجوع، وهو وجه لاصحاب أحمد لانه لا يزيل الملك فأشبه إجارته، وكذلك الحكم في الكتابة.
 &المجموع شرح المهذب - )ج 15 / ص 499(
 باب الرجوع في الوصية يجوز الرجوع في الوصية لانها عطية لم تزل الملك فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض، ويجوز الرجوع بالقول والتصرف لانه فسخ عقدا قبل تمامه فجاز بالقول والتصرف كفسخ البيع في مدة الخيار، وفسخ الهبة قبل القبض، وإن قال هو حرام عليه فهو رجوع لانه لا يجوز أن يكون وصية له وهو محرم عليه، فان قال: لوارثي فهو رجوع لانه لا يجوز أن يكون للوارث وللموصى له الى ان قال... (فصل) وإن باعه أو وهبه وأقبض أو أعتقه أو كاتبه أو أوصى أن يباع أو يوهب ويقبض أو يعتق أو يكاتب قهو رجوع، لانه صرفه عن الموصى له، وإن عرضه للبيع أو رهنه في دين أو وهبه ولم يقبضه فهو رجوع، لان تعريضه لزوال الملك صرف عن الموصى له. ومن أصحابنا من قال: إنه ليس برجوع لانه لم يزل الملك، وليس بشئ، وإن وصى بثلث ماله ثم باع ماله لم يكن ذلك رجوعا لان الوصية بثلث المال عند الموت لا بثلث ما باعه.
b.    Gugur

c.    Gugur

Instruksi Dinas Pertanian untuk perang dengan tikus

Instruksi Dinas Pertanian untuk perang dengan tikus
“Tikus di buru kucing”, itu lumrah. Tapi di Kabupaten Temanggung Jateng, kini tikus punya musuh baru, yakni petani! Hal ini dipicu oleh instruksi dari Dinas pertanian yang telah menabuh genderang perang terhadap tikus demi mengamankan produksi pangan tahun 2008, bahkan Dinas Pertanian setempat berani memberi imbalan Rp. 1.000,- per tikus  bagi petani yang mampu menangkapnya, konon program tersebut telah dicanangkan mulai tahun 2002, sehingga pada 28 Mei lalu sekitar 30 ribu tikus yang sudah tertangkap.
(Sumber: Jawa Pos Rabu 28 Mei 2008)
Pertanyaan :
  1. Apakah tindakan Dinas Pertanian Temanggung tersebut dapat dibenarkan?
  2. Apa status imbalan yang di berikan kepada petani penangkap tikus?
  3. Kalau tikus yang disetorkan ke Dinas Pertanian itu hasil ternak sendiri, bagaimana pula hukum imbalan tersebut?
PP. Al Anwar Sarang Rembang
Jawaban
a.    Tindakan dinas pertanian tumanggung tersebut dibenarkan karena tindakan itu salah satu bentuk dari tanggung jawab imam (dinas pertanian)
& الادب النبوى ص 201-202
الشرح: الراعية امانة فى يد الراعى فيجب عليه القيام بحفظها وحسن التعهد لها والعمل لمصلحتها فمن ولاه شؤن الخلق من ملك وامير ورئيس ووزير ومدير ومأمور الخ يجب عليه ان يحوطهم بنصره ويخلص لهم فى حكمه فيكون لهم كما يكون لنفسه يجب العدل معه والصدق فليكن معهم عادلا وفى معاملتهم صادقا يحب لنفسه السلامة والعافية والعلم والثروة فاليعمل على سلامتهم من الامراض ووقايتهم من الامراض وليقم بينهم دور العلم ويسهل السيل اليه ولينم ثروتهم بالجد فى ترقية الصناعة واقامة التجارة وتحسين الزراعة يحب الامن على نفسه وماله وعرضه فاليكن لنفوسهم واقيا ولمالهم راعيا ولعرضهم صائنا فيضرب على ايد المفسدين بيد من حديد لايحركها الا التربية والتأديب يحب لنفسه مجدا وعلوا فليعمل لمجدهم وعزتهم وشرفتهم وكرامتهم وبعبارة وجيزة ليفرض نفسه واحدا منهم وليعاملهم بما يحسب ان يعامل به وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من يحط رعيته بنصحه ولم يحفظها بقوله وفعله بل كان الحاكم الخامل او الوالي الظالم او الراعى الغاش الذى يعطى من طرف اللسان حلالة وقلبه مفعم بالعداوة يتظاهر بالجد فى المصلحة وهو يضمر المفسدة يبدو للناس الشاب العابد واورع القانت وبين جنبيه لئيم ماكر وعدو غاذر من كان كذلك اذا استمر على غشه ولم يرعو عن غيه حتى بغتاته المنية حرم الله عليه الجنة فلا يدخلها بل لايراح رائحتها العقبة الذائعة المنتشرة انما مأواه النار وما للظالمين من انصار وان هذا لوعيد شديد وعذاب اليم وانه للحق والانصاف والعدل فان من غش الالاف الملايين وسامهم الهوان والذل عشرات سنين وحرمهم لذة الحياة ليستحق النكال اضعافا مضاعفة وما ربك بظلام للعبيد.

Mengcopy data dari INTERNET

Mengcopy data dari INTERNET
Perkembangan dunia teknologi sekarang sudah hampir mencapai puncaknya, apalagi di dunia maya yang lebih dikenal dengan istilah internet. Di mana sebuah kecanggihan teknologi ini dimanfaatkan oleh sebagian orang sebagai lahan bisnis. Mereka mengambil data dari internet dan dikemas dalam bentuk CD, untuk kemudian di gandakan, dari hasil ini mereka menjualnya dengan harga lumayan mahal, dengan cara menyebarkan brosur-brosur yang menjanjikan kesuksesan dalam berbisnis, salah satu contoh kata-kata yang terdapat dalam brosur tersebut. “Anda ingin kaya tanpa bekerja? Kirimkan uang Rp…… Ke rekening 769809xxx”. Dari kata-kata ini banyak orang yang tertarik dan mengirimkan sejumlah uang seperti yang tertera pada brosur itu. Namun yang di dapatkan oleh si pengirim uang hanyalah file-file data tentang cara berbisnis yang di kemas dalam bentuk CD dimana pada ujung-ujungnya memberikan cara berbisnis yang serupa. Seperti yang dilakukan pelaku utama,
Pertanyaan
  1. Bagaimana hukum pengcopyan serta penggandaan data dari Internet diatas?
  2. Bagaimana pandangan fiqh menyikapi transaksi tersebut?
  3. Dan bagaimana pula Figh menyikapi brosur yang terkesan muluk-muluk, sehingga banyak orang yang tertarik?
LP. Al khoziny Buduran
Jawaban
a.       Kalau untuk diproteksi maka ditafsil:
Ø  Boleh kalau sudah dapat izin
Ø  Boleh meskipun tanpa izin kalau untuk pribadi
Ø  Dan tidak boleh kalau untuk komersil
Yang tidak diproteksi maka boleh secara mutlaq
& الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع صـ : 386
حق التأليف والنشر والتوزيع : أ - أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً. والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلْفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: « من ترك مالاً أو حقاً فلورثته » . وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعاً، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدواناً وظلماً، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة: ( حق التأليف محفوظ للمؤلف ) أم لا، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية، والمنافع تعد من الأموال المتقوّمة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام. بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء: المال الموقوف، ومال اليتيم، والمال المُعَدّ للاستغلال. والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به أمرين: نشر العلم، واستثمار مؤلفه. ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف. وتذرع بعض الناشرين بأنهم في إعادة الطبع أو التصوير إنما ينشرون العلم ويخدمون المؤلّف هو تحايل شيطاني وذريعة فاسدة، لأن الحرام لايكون ولايصح بحال طريقاً للحلال. ويُبطل زعمَهم، أنهم لولا قصد الربح المادي المنتظر من وراء شهرة كتاب انتشر تداوله لما أقدموا على الطبع أو التصوير. أما الكتب القديمة التي لم يَعُد يُعرَف ورثة مؤلّفها فلا مانع من طبعها بشرط عدم الاعتداء على جهد دار النشر الخاص الذي بذلته في إخراج الكتاب من تعليق وعلامات ترقيم وتصحيح ونحو ذلك. ب - وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقد أو الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع، فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الاتفاق. والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } [المائدة:1/5] ، { وأوفوا بالعهد } [الإسراء:34/17]
b.      Khilaf ulama
& روضة الطالبين (ج 334)
إحداها: في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تر قولان قال في القديم والإملاء والصرف من الجديد يصح وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم وقال بتصحيحه طائفة من أئمتنا وأفتوا به منهم البغوي والروياني وقال في الأم و البويطي لا يصح وهو اختيار المزني وفي محل القولين ثلاث طرق أصحها أنهما فيما لم يره المتعاقدان أو أحدهما جلا فرق والثاني أنهما فيما شاهده البائع دون المشتري فإن لم يشاهده البائع فباطل قطعا والثالث إن رآه المشتري صح قطعاً وإلا فالقولان.
c.       Ditafsil: Boleh ketika brosur tersebut sesuai dengan kenyataan dan haram ketika tidak sesuai dengan kenyataan karena termasuk pada unsure tadlis
& الفقه الاسلامى )ج 2 ص 218(
التدليس أو التغرير: هو إغراء العاقد وخديعته ليقدم على العقد –الى ان قال- وأما التدليس القولي: فهو الكذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن، كأن يقول البائع أو المؤجر للمشتري أو للمستأجر: هذا الشيء يساوي أكثر، ولا مثيل له في السوق، أو دفع لي فيه سعر كذا فلم أقبل. ونحو ذلك من المغريات الكاذبة. –الى ان قال-وأما التدليس بكتمان الحقيقة، وهو الصورة المشهورة في الفقه باسم (التدليس): فهو إخفاء عيب في أحد العوضين، كأن يكتم البائع عيباً في المبيع، كتصدع في جدران الدار وطلائها بالدهان أو الجص، وكسر في محرك السيارة، ومرض في الدابة المبيعة، أو يكتم المشتري عيباً في النقود ككون الورقة النقدية باطلة التعامل، أو زائلة الرقم النقدي المسجل عليها
& حاشية الجمل )ج 3 ص 92(
( قوله ونجش ) بفتح النون وسكون الجيم وهو لغة الإثارة بالثاء المثلثة لما فيه من إثارة الرغبة والاسم النجش بفتحتين يقال نجش الطائر أثاره من مكانه وفعله نجش من باب ضرب وليس من النجش فتح باب السلعة إن كان عارفا وأخبر بثمن المثل أو أقل منه ا هـ . برماوي ( قوله بأن يزيد في ثمن إلخ ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش ا هـ . شرح م ر وقوله ليرغب فيها بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر لأن المدح بمجرده لا يحمل المالك على الامتناع من البيع بما دفع فيها أو لا بخلاف الزيادة لأن المالك إذا علم بها يمتنع في العادة من البيع بما دفع له أولا ا هـ
& الموسوعات )ج 11 ص 128(
النجش هو بسكون الجيم مصدر , وبالفتح اسم مصدر , ومن معانيه اللغوية : الإثارة . يقال : نجش الطائر : إذا أثاره من مكانه . قال الفيومي : نجش الرجل ينجش نجشا : إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنها , وليس قصده أن يشتريها , بل ليغر غيره , فيوقعه فيه , وكذلك في النكاح وغيره . وأصل النجش : الاستتار , لأن الناجش يستر قصده , ومنه يقال للصائد : ناجش لاستتاره . وقد عرفه الفقهاء بأن يزيد الرجل في الثمن ولا يريد الشراء , ليرغب غيره . أو أن يمدح المبيع بما ليس فيه ليروجه . وقد ورد النهي عنه , في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تلقوا الركبان , ولا يبيع بعضكم على بيع بعض , ولا تناجشوا , ولا يبيع حاضر لباد , ولا تصروا الغنم } .  وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش } أ - فمذهب جمهور الفقهاء : أنه حرام , وذلك لثبوت النهي عنه , على ما سبق . ولما فيه من خديعة المسلم , وهي حرام

Memfungsikan Tirkah Tanpa dibagikan

Memfungsikan Tirkah Tanpa dibagikan
Hidup manusia di dunia tidaklah abadi, semua pasti akan mati tak terkecuali budi (nama samaran) dia merupakan tulang punggung dari keluarga yang dinahkodainya. Meninggalkan seorang istri dan dua anak perempuan, satu telah berkeluarga dan yang satu masih kecil. Setelah kematian budi, harta tinggal (tirkah) tidak di bagi melainkan difungsikan untuk kelangsungan hidup keluarga. Bahkan ayah budi pernah berkata bahwa dia takkan mengambil haknya.
Pertanyaan
a.     Bagaimanakah pandangan syara’ terhadap tidak adanya pembagian harta warisan Budi dalam rangka difungsikan untuk kelangsungan hidup keluarga?
b.     Siapa yang memiliki keuntungan dan menanggung kerugian dari pengelolaan harta tersebut?
c.     Bagaimana cara membagi harta tersebut bila si kecil sudah dewasa?
d.     Bisa hilangkah hak dari ayah budi dengan pernyataan di atas?

Al-Falah Lebak Winongan

Jawaban
a.       Tidak boleh, kecuali ada izin yang bisa dipertanggung jawabkan dari Ahli Warits
& بغية المسترشدين 146
(مسألة: ج): الشركة الواقعة بحضرموت وهي أن يموت شخص ويخلف تركة فتستمر الورثة وفيهم المحجور والمرأة على إبقاء المال، ويتصرف الأرشد في ذلك ويأكل الجميع ويضيفون وقد يكون بعضهم أثقل من بعض، وقد ينمو المال وقد يضمحل، ويقع النزاع والتشاجر بينهم بعد باطلة على المذهب، والمخلص من ذلك أن يتفق الورثة مع بلوغ كل ورشده وعلمه بماله من غير غرر على أمر، ويحصل الرضا وطيب النفس من الجميع فيجري عليهم حكمه، وإذا لم يحصل رضا فادعى الأرشد أن هذا من كسبه وأقام بينة اختص به، وإن ادعى بقية الورثة بأن التلف صار بسبب تصرفه الواقع بلا إذن شرعي ولم يقم بينة بالإذن والمشاهدة تقتضي تصرّفه وأقرّ بالتلف ضمن، وإن حصل للحاكم اشتباه بظهور قرائن قوية تفيد غلبة الظن بظلم أحدهم لآخر واستحقاقه عنده شيئاً معلوماً أو مجهولاً فله الحكم بالقرائن التي هي كالبينة وإلا فيلجئهم إلى الصلح والتصادق، ولو ادعى أحدهم ديناً على الجميع لم يثبت إلا ببينة.
& حاشية الجمل (ج 135-6)
( فائدة ) للولي خلط ماله بمال الصبي ومؤاكلته للإرفاق حيث كان للصبي فيه حظ ويظهر ضبطه بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد وله الضيافة والإطعام منه حيث فضل للمولى عليه قدر حقه ، وكذا خلط أطعمة أيتام إن كانت مصلحة لكل منهم فيه ، ويسن للمسافرين خلط أزوادهم ، وإن تفاوت أكلهم حيث كان فيهم أهلية التبرع ا هـ
b.      Apabila syirkah itu syah (mendapat izin dari semua pihak yang bisa dipertanggung jawabkan) maka untung dan ruginya ditanggung bersama dan apabila syirkahnya itu termasuk syirkah yang batal, maka apabila ada keuntungan, mutashorrif mendapat bagian sesuai dengan bagiannya, dan apabila terdapat kerugian maka menjadi tanggug jawab mutashorrif.
& حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 8 / ص 234)
فرع : جماعة مشتركون في بهائم وحبوب وزرع وغيرها ويتصرف بعضهم في ذلك ببيع وحج وزواج وبعضهم يكتسب دون بعض وحاصل ما يقال في ذلك : أن تصرف واحد منهم من غير إذن شركائه باطل في نصيبهم نافذ في نصيبه ، فإن كان بإذنهم صح تصرفه في الجميع .وإذا تزوج أو حج أحدهم بغير إذنهم حسب عليه حصتهم ، وإذا حصل من أحدهم كسب فهو له وحده ، وإذا حصل من كل واحد منهم كسب وتميز فهو لكاسبه ، فإن لم يتميز قسم ما حصل من الكسب بينهم على السوية حيث تساووا في الكسب ، فلو حصل نتاج من البهائم وحبوب كثيرة من الزرع الذي أصله من الحب المشترك بينهم قسم ذلك بينهم بقدر أنصبائهم ، وإذا حصل من أحدهم زرع ورعي بهائم وحصاد ودراس مثلا في المال المشترك فإن كان مطلق التصرف فلا شيء له لأنه متبرع بعمله وإن كان غير مطلق التصرف فله مثل أجرة عمله ، وكذلك حكم الولد مع أبيه فإن كان له كسب متميز فهو له ؛ ومثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا كأن يشتري مع مريد الحج أو الزواج حوائج سفر الحج والزواج ا هـ.
& تحفة المحتاج (ج 5/291-292)
( فرع ) وقع السؤال كثيرا عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن لم يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحوه أو لا فيه نظر والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه ا هـ ع ش
& بجيرمى على منهج الطلاب (ج 345)
( فرع ) وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن لم يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحوه أو لا ؟ فيه نظر . والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا عاقلا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه. ا هـ .ع ش على م ر .
c.       Gugur
d.      Tidak bisa hilang kecuali dengan nadzar dan hibah
& الميراث فى الشريعة الاسلامية 35-36
كما له ليس للوارث ان يبطل اهليته للارث ولا يملك ان ينفي عن نفسه هذا الوصف فلو قال ابطلت كونى وارثا فلا عبرة بقوله لان هذا تغيير للمشروع واسقاط للوصف ذاتى وكذا لو قال وارث تركت حقى لايبطل حقه اذ الملك لايبطل بالترك. وقد اختلفت فى سقوط حق الوارث بالاسقاط قبل القسمة فقد ذكر خواهر زادة ان حق الوارث قبل القسمة غير متأكد يسقط بالاسقاط قياسا على حق الغانم فى الغنيمة قبل القسمة ولكن عامة فقهاء الحنفى على انه لايسقط بالاسقاط قبل القسمة لانه صار ملكا لازما فلا يخرج من ملكه ان كان غنيا الا بسبب من اسباب التمليك وان كان دينا فلا بد من الابراء
& عمدة المفتى والمستفتى (ج 3 ص 16)
مسئلة: اسقطت بنات الميت مثلا لإخوانهن الذكور ما يخصهن من ميراث ابيهن قال شيخنا فان كان الاسقاط بلفظ النذر صح ولا شيئ لهن (قلت) بان تقول كل واحدة نذرت على فلان وفلان بما يخصنى من ميراثي من ابي لا بلفظ الاسقاط قال شيخنا وان كان بلفظ الهبة ووجد قبول الاخوة واقباض الاخوات لهم بلفظ التخلية اي فى العقار ولإقباض فى المنقول فالهبة صحيحة ولا شيئ لهن فى الميراث (قلت) يشترط فى الهبة معرفة الواهبات للموهوب بخلاف النذر لصحته بالمعلوم والمجهول قال شيخنا: وان الاسقاط بلفظ اسقطت كناية هبة فان نوى الهبة صح ان وجد القبول والاقباض اى والعلم به والا فهو باطل ولهن نصيبهن من الميراث ويصدقن باليمين وكذا وارثهن يصدق بيمينه انهن لم ينوين بالاسقاط الهبة قال يشخنا اذا التزم رجل بزوجة ابنه بعشرة ريال لم تجب عليه العشرة الا ان التزمها بصيغة نذر صحيح واذا لم ينذر فهو وعد لا يجب عليه الوفاء به ولا ببعضه قال شيخنا واذا استعل رجل ارضا اخته فى حياته ثم انها طلبت بغلول ارضها بعد موته سمعت دعواها وعمل بمقتضاها ولا يكون سكوتها المدة الطويلة مبطلا لحقها

Selasa, 20 Februari 2018

Mewakilkan Walimah



  Sering kita jumpai didalam masyarakat banyak orang mewakilkan undangan atau walimahan kepada anak atau saudaranya dikarenakan suatu hal lain.

Pertanyaan :
a.    Bagaiman hukumnya mewakilkan tahlilan atau walimahan tersebut ?
b.    Dan kalau mendapatkan Takir, siapa yang berhak memilikinya?.
(PP. Mahir Arriyadl Ringinagung Pare Kediri)

Jawaban a :
Hukum mewakilkan tidak boleh, adapun mewakilkan undangan tahlil juga tidak boleh menurut Qoul yang mengatakan acara tahlil termasuk walimah.

Referensi :
1.      Al Bajuri juz II  Hal. 125.
2.      Fatawa Isma’iliyyah Hal. 5.

1-وفى الباجورى للشيخ ابرهيم الباجورى ما نصه :
{على كل دعوة} أى طلب وقوله لحادث سرور –الى أن قال – والسرور ما يسر الإنسان وخرج به ما يتخذ للحزن كالمصيبة وبعضهم جعل التعبير بالسرور جريا على الغالب -وعد ما يفعل للمصيبة-  من أفراد الوليمة كوضيمة الميت .

2-وفىقرة العين فتاوى الشيخ إسماعيل عثمان الزين ما نصه :
فقد ورد علي سؤال من بعض الطلبة الإندونيسيين نصه : هل يجوز التوكيل فى إجابة الوليمة عرسا كان أو غيره معذورا كان المدعو أو لا ؟
فأقول اعلم ايها السائل أن إجابة الوليمة فرض عين ان كانت عرسا وسنة عين ان كانت غير ذلك وانما تجب الإجابة أو تندب اذا لم يكن عذر فإن كان هناك عذر سقط الوجوب فى وليمة العرس وانتفى الندب فى غيرها وحيث علم أنها فرض عين أو سنة عين فلا تقبل النيابة أصلا لوجوه كثيرة .
 
Jawaban b :
Tafsil :
a.       Bila shohibul hajah (Da’i) menjelaskan bahwa takir tersebut milik muwakkil, maka takir tersebut sebagai amanat yang harus disampaikan kepada Muwakkil.
b.      Apabila da’i rela atas datangnya wakil dan menganggap undangan tersendiri, maka takir tersebut milik wakil.

Referensi : 1. Fatawa Isma’iliyyah hal. 6

1-وفىقرة العين فتاوى الشيخ إسماعيل عثمان الزين ما نصه :
وحكم هذا أن الداعي إن أعطى الهدية للذى حضر يزعم أنه وكيل وصار حاله بأنها للذى وكله فى ما يزعم فهي فى يده أمانة يجب عليه ايصالها الى من هي له . وان لم يصرح له بذلك ولا دلت عليه قرينة فالأمر حينئذ يجرى على أحد الحالين السابقين فإن كان الداعى رضي بحضوره واعتبر مدعوا مستقلا أصيلا غير وكيل فهي له يملكها كغيره من الحاضرين وان لم يكن الداعى رضيه مدعوا مستقلا فهو طفيلي كما سبق ولا يملك الهدية المذكورة بل يجب عليه ردها للداعى . وإذا تلفت ضمنها لأن يده عليها يد ضمان وإن كان كل من الداعى والمدعو والحاضر يظنون أن التوكيل جائز إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه .