menubar

MIS BAREGBEG "Membangun karakter bangsa yang inovatif, kreatif, dan kompetitif" - PPDB MIS BAREGBEG Tahun Pelajaran 2024/2025 Menerima Siswa/i Baru dan Pindahan - KLIK UNTUK MENDAFTAR
Tampilkan postingan dengan label Muslimah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Muslimah. Tampilkan semua postingan

Minggu, 01 April 2018

Mendatangi Orang Sekarat Bagi Wanita Haidl


     Kenapa orang haid tidak boleh mandatangi orang yang sedang sakaratul maut...?
Jawaban: Boleh saja namun makruh
Referensi:
كاشفة السجا في شرح سفينة النجا (ص: 77)
ولا يحرم على الحائض والنفساء حضور المحتضر على المعتمد
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (4/  215)
( فَرْعٌ ) قَالَ م ر الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ حُضُورُ الْمُحْتَضَرِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ

Senin, 12 Maret 2018

Berjamaah Di Masjid atau Di Rumah Bersama Istri



Berjamaah Di Masjid atau Di Rumah Bersama Istri
Bagi seorang suami itu lebih utama berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah bersama istri ?
Jawabasn
Untuk orang laki-laki itu lebih utama berjamaah di masjid, sedang wanita itu lebih utama di rumah. Namun bila suami berjamaah di masjid sedangkan istrinya shalat sendirian di rumah, maka bagi suami lebih utama shalat berjamaah di rumah bersama istri.
Referensi
@Hasyiah al-Bajuri juz 1 hal 193
@Hasyiah al-Jamal juz 4 hal 379
@Mughni al-Muhtaj juz 3 hal 180
 حاشية الباجوري جزء 1 ص 193 دار إحياء الكتب
فَصَلاَةُ الْمَرأَةِ فِي بَيْتِهَا أفْضَلُ منهَا قي المسجِدِ وَمِثْلُهَا الخُنْثَى وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بحُضُورِ الْمَسجدِ وَجَمَاعَاتِ الصّلاةِ لِيَعْتَادَهَا إلاَّ اَنْ يَكُوْنَ اَمْرَدَ جَمِيْلاً يُخْشَى من خُروجِهِ الْفِتْنَةُ فيكون كالْمَرأةِ وتَحْصُلُ فضيلةُ الجماعة بصلاته في بيته بِزَوْجَتِهِ أو نَحْوِهَا بَلْ تَحْصِيْلُهُ الْجَمَاعَةِ لآهْلِ بَيْتِهِ أفْضَلُ 
  حاشية الجمل (4 ص  379) مكتبة الشاملة
وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّ صَلَاتَهُ فِي الْمَسْجِدِ لَوْ كَانَتْ تُفَوِّتُ الْجَمَاعَةَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ كَزَوْجَتِهِ كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاتِهِ بِالْمَسْجِدِ ، وَظَاهِرٌ ، وَإِنْ كَثُرَ جَمْعُ الْمَسْجِدِ ، وَقَلَّ جَمْعُ الْبَيْتِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ نَقَلَهُ عَنْ شَيْخِنَا ا هـ .
  مغني المحتاج (3/ ص 180) مكتبة الشاملة
 لَوْ كَانَ إذَا ذَهَبَ إلَى الْمَسْجِدِ وَتَرَكَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَصَلَّوْا فُرَادَى أَوْ لَتَهَاوَنُوا أَوْ بَعْضُهُمْ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ لَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ لَصَلَّى جَمَاعَةً وَإِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى وَحْدَهُ فَصَلَاتُهُ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ

Kamis, 08 Maret 2018

POLEMIK USULAN TES KEPERAWANAN

POLEMIK USULAN TES KEPERAWANAN
Deskripsi Masalah
Diakui atau tidak, bahwa pergaulan bebas memiliki dampak negatif pada kehidupan masyarakat. Banyak dari berbagai pihak, mulai dari Pemerintah, organisasi masyarakat sampai masyarakat sipil yang terus menggencarkan sosialisasi agar tidak terjerembab dalam pergaulan bebas. Salah satu dari upaya tersebut adalah sebagaimana usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, H.M. Rasyid. Melalui situs nasional, ia mengatakan sedang mengajukan anggaran RAPBN 2014 (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk kebijakan tes keperawanan bagi calon siswa SMA sederajat. Meski Rasyid mengakui kebijakan ini bakal menuai kecaman, ia yakin itu adalah langkah jitu menekan maraknya kasus prostitusi yang diduga melibatkan siswa di daerahnya. Akan tetapi, usulan tersebut mendapat bantahan keras dari Ketua Kemendikbud, Moh. Nuh, bahkan dia dengan tegas akan memberikan sanksi bagi sekolah yang mensyaratkan mengikuti tes keperawanan.
Pertanyaan
a.    Bagaimana fikih menyikapi kasus di atas, terkait dengan usulan tes keperawanan bagi calon siswa?
Jawaban : Tidak dapat dibenarkan karena tindakan tes keperawanan berarti membuka aib seseorang dan yang demikian ini bertentangan dengan anjuran agama untuk menutup perbuatan maksiat yang pernah dilakukan.

&  الفتوحات الربانية على الأذكار النووية المجلد الرابع ص 116-117 (ط/دار الفكر) مانصه :
( فصل ) يكره للإنسان إذا ابتلى بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك بل يبنغي أن يتوب إلى الله تعالى فيقلع عنها في الحال ويندم على ما فعل ويعزم ألاّ يعود إلى مثلها أبدا، فهذه الثلاثة هي أركان التوبة لا تصح إلا باجتماعها، فإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا من معصيته أو يعلمه ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فلا بأس به بل هو حسن، وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة. (قوله ونحوها) الظاهر أن مراده بها ما يعد هتكا للمروءة كذكر جماع الحليلة من غير تفاصيله وإلا كان كبيرة (قوله أن يخبر بذلك غيره) أي إذا لم يكن على وجه التفكه والتذكر لحلاوتها وإلا فيحرم لأنه يبعث على العود عليها (قوله فإن أخبر بمعصيته شيخه الخ) هذا هو الصحيح وإطلاق السيوطي كراهة الإخبار بالمعصية ليس في محله كما قال ابن حجر في التنبيه.
&  فيض القدير 5/15 (ط/دار الفكر) مانصه :
قال النووي : فيكره لمن ابتلى بمعصية أن يخبر غيره بها بل يقلع ويندم ويعزم أن لا يعود فإن أخبر بها شيخه أو نحوه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة، وقال الغزالي : الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والإستهزاء لا على السؤال والإستفتاء بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان فجاء فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه.
&  في تحفة المحتاج 10/273 (ط/دار الفكر) مانصه :
ويسن للزاني ككل من ارتكب معصية لله الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر لا أن لا يتحدث بها تفكها أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعا وكذا يسن لمن أقر بشيء من ذلك الرجوع عن إقراره به ولا يخالف هذا قولهم يسن لمن ظهر عليه حد أي : لله أن يأتي الإمام ليقيمه عليه لفوات الستر ; لأن المراد بالظهور هنا أن يطلع على زناه مثلا من لا يثبت الزنا بشهادته فيسن له ذلك , أما حد الآدمي أو القود له أو تعزيره فيجب الإقرار به ليستوفى منه ويسن لشاهد الأول الستر ما لم ير المصلحة في الإظهار ومحله إن لم يتعلق بالترك إيجاب حد على الغير وإلا كثلاثة شهدوا بالزنا لزم الرابع الأداء , وأثم بتركه وليس استيفاء نحو القود مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة.
&  في إعانة الطالبين 4/295-296 (ط/الهداية) مانصه :
ويسن للزاني ككل مرتكب معصية الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر لا أن يتحدث بها تفكها أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعا. (قوله ويسن للزاني الخ) أي لقوله عليه السلام من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى (قوله الستر على نفسه نائب) فاعل يسن (قوله بأن لا يظهرها) أي المعصية وهو تصوير للستر المسنون (قوله ليحد أو يعزر) علة الاظهار المنفي فهو إذا أظهرها يحد أو يعزر ويكون خلاف السنة وإذا لم يظهرها لا يحد ولا يعزر ويكون مسنونا (قوله لا أن يتحدث بها) معطوف على أن لا يظهرها والمعنى عليه يصور الستر بعدم إظهارها ولا يصور بالتحدث بالمعصية الخ وهذا أمر معلوم فلا فائدة في نفيه وعبارة التحفة لا أن لا يتحدث بها بزيادة لا النافية بعد أن وهي ظاهرة وذلك لأن معناها أن الستر المسنون لا يصور بعدم التحدث بها تفكها أو مجاهرة إذ يفيد حينئذ أن عدم التحدث بها سنة وأن التحدث خلاف السنة فقط مع أنه حرام قطعا إذا علمت ذلك فلعل في العبارة إسقاط لفظ لا من النساخ تأمل وقوله تفكها أي استلذاذا بالمعصية وقوله أو مجاهرة أي أو لأجل التجاهر بها (قوله فإن هذا) أي التحدث بالمعصية تفكها أو مجاهرة حرام قطعا وخرج بالتحدث لذلك التحدث لا لذلك بل ليستوفى منه الحد الذي أوجبته المعصية فهو ليس بحرام بلا خلاف السنة فقط كما علمت.

&  في الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/127 (ط/دار الفكر) مانصه :
يستحب للزاني وكل من ارتكب معصية الحق فيها لله تعالى أن يستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو ليعزر . لخبر الحاكم والبيهقي بإسناد جيد : { من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى } , فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد بخلاف من قتل أو قذف فإنه يلزمه أن يقر به ليستوفي منه لما في حقوق الآدمي من التضييق , وبخلاف التحدث بالمعصية تفكها أو مجاهرة فإنه حرام قطعا للأخبار الصحيحة فيه , وكذا يسن للشاهد الستر بأن يترك الشهادة بها إن رآه مصلحة , فإن رأى المصلحة في الشهادة بها شهد , فإن لم ير مصلحة في شيء فالأقرب أنه لا يشهد , وعلى هذا التفصيل حمل إطلاقهم في موضع آخر عدم ندب ترك الشهادة ثم حمل ندب تركها إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير , فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء . وأما قول إمام الحرمين : ما اتفق عليه الأصحاب من أن من ارتكب ما يوجب الحد يلزمه أن يقر به حتى يجد فيه احتمالا بناء على القول الضعيف : إن الحد لا يسقط بالتوبة , ورده النووي بأن الصواب أنه لا يلزمه ذلك وإنما لا يسقط الحد بالتوبة على ذلك القول الضعيف في الظاهر , وأما في الباطن فالتوبة تسقط المعصية . ا هـ.

b.   Bolehkah bagi pihak sekolah mengeluarkan siswa yang telah diketahui melakukan tindakan asusila atau hamil diluar nikah?
Jawaban : Boleh karena pihak sekolah memiliki wewenang dalam mengatur lembaga pendidikan
Refrensi :
&  سراج المنير ج 3 ص 406
(قوله المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا اي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذري وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما امر فيه بالوفاء بالعقود يعني عقود الجين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع واجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذي بعد قوله على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما يعني فانه لا يجب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملا ليس فيه امرنا فهو رد فشرط نشرة الطالم والباغي وشن النارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة
c.       Dapatkah dibenarkan bagi pemerintah menjatuhkan sanksi kepada sekolah yang mengsyaratkan “harus mengikuti tes keperawanan” baik sekolah negri maupun swasta?
Jawaban : Dapat dibenarkan asalkan cara mengsanksinya sesuai dengan tuntunan syari’at
Refrensi :
&  تلخيص المراد : ص : 263
يجب على الحاكم الوقوف على احكام الشريعة التي اقيم لها ولا يتعداه الى احكام السياسية بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعربفه الى الحق كذا.
&  شريع الجنائي ج 1 ص 198
مركز القوانين واللوائح والقرارات من التشريع الإسلامي: تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مكملة للتشريع الإسلامي؛ لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة، وقيما يعود على الأفرادوالجماعة بالنفع، فللسلطة التشريعية في أي بلد إسلامي أن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولها أن تعفو عن الجريمة أو عن العقوبة إذا كانت الجريمة من جرائم التعازير واقتضت المصلحة العامة العفو عن الجريمة، أو العفو عن العقوبة كلها أو بعضها، ولها أن تضيق من سلطان القاضي في أي جريمة من جرائم التعازير وأن تتركه واسعا ما دامت المصلحة العامة تقتضي هذا. والقوانين والقرارات واللوائح التي تصدرها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعا، وبشرط أن لا يكون فيها ما يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها، وإلا فهي باطلة بطلانا مطلقا، كما سنبين فيما بعد عند الكلام على النسخ.
&  التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 276)
الحق الأول: حق التحريم والإيجاب والعقاب: لولي الأمر أن يحرم إتيان أفعال معينة أو يوجب إتيان أفعال معينة، وأن يعاقب على مخالفة الأمر الذي حرم الفعل أو أوجبه. وإذا كان لولي الأمر حق العقاب فله أن يعاقب على الجريمة بعقوبة واحدة أو بأكثر، وأن يحدد مبدأ العقوبة ونهايتها. وولي الأمر مقيد في استعمال هذا الحق بعدم الخروج على نصوص الشريعة، أو مبادئها العامة، أو روحها التشريعية، وبأن يكون قصده في التحريم والإيجاب والعقاب تحقيق مصلحة عامة، أو دفع مضرة أو مفسدة. وعلى هذا فعمل ولي الأمر صحيح كلما كان في حدود حقه، فإن خرج عن هذه الحدود فهو باطل فيما خرج فيه عن حدود حقه وصحيح فيما عدا ذلك.
SA’IL : MA AL-KHOZINY

Jumat, 23 Februari 2018

Ultimatum sang suami pada istri

  Ultimatum sang suami pada istri

Banyak macam problematika yang harus dihadapi sebuah rumah tangga, baik itu masalah budaya, Kultur, egoisme yang diinginkan oleh kedua pihak. Seperti contoh kasus di bawah ini yang terjadi pada pasangan pengantin baru, dimana sang suami menginginkan istrinya untuk mengikuti program KB dengan alasan supaya tidak punya anak dalam masa-masa dini. Sementara sang istri bersikeras untuk segera memomong bayi dan akhirnya pun sang istri tidak mengikuti anjuran suaminya sehingga dia harus menerima kenyataan atas kehamilannya. Dengan kejadian ini sang suami mengultimatum sang istri “Dik, kalau kamu tidak ikut KB setelah anak ini lahir kamu akan saya Thalaq”.

Pertanyaan
  1. Bolehkah Kaum Hawa mengikuti program KB dengan alasan diatas?
  2. Terjadikah pena’likan tersebut?
  3. Bagaimana perspektif Fiqh menyikapi masalah istri yang tidak patuh pada suami dalam masalah di atas?
M2@ Al Khoziny Buduran
Jawaban
  1. Boleh
& حاشية الجمل على المنهج لشيخ الاسلام زكريا الانصارى (ج 9226)
ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر ا هـ. وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله : وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله : ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا ، وإلا كره .ا هـ ع ش عليه. ( قوله : وبخلاف العلقة إلخ ) هذا يفيد أن العلقة لا يمكن أن تعلم للقوابل أنها أصل آدمي.
& حاشية الجمل على المنهج لشيخ الاسلام زكريا الانصارى (ج 9226)
( فرع ) . اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما ، والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم ، وأخذه في مبادئ التخلق ويعرف ذلك بالأمارات وفي حديث مسلم أنه يكون بعد اثنين ، وأربعين ليلة أي ابتداؤه كما مر في الرجعة ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر ا هـ . وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله : وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله : ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا ، وإلا كره .
& الفقه الاسلامى (ج 7336)
وعلى الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش، ولو كانت على التنور أو على ظهر قتَب، كما رواه أحمد وغيره، ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضرها؛ لأن الضرر ونحوه ليس من المعاشرة بالمعروف. ووجوب طاعتها له لقوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)-الى ان قال- ومن الطاعة: القرار في البيت متى قبضت معجل مهرها وهو تفرغها لشؤون الزوجية والبيت ورعاية الأولاد في الصغر والكبر، فليس للزوجة الخروج من المنزل ولو إلى الحج إلا بإذن زوجها، فله منعها من الخروج إلى المساجد وغيرها، لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي صلّى الله عليه وسلم ، وقالت: «يارسول الله ، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت، لعنها الله وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع، قالت: يا رسول الله ، وإن كان لها ظالماً؟ قال: وإن كان لها ظالماً» (1) ولأن حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب.
  1. Tidak terjadi talaq, karena perkataan tersebut hanya merupakan ancaman (وعيد) dan tidak sampai pada ta’liq
& الفقه الاسلامى وادلته (ج 9419-420)
شروط التعليق :يشترط لصحة التعليق ما يأتي:
1ً - أن يكون الشرط المعلق عليه الطلاق معدوماً على خطر الوجود، أي يحتمل أن يكون وألا يكون. فلو كان موجوداً كان طلاقها منجزاً، مثل إن خرجت أمس فأنت طالق، وقد خرجت فعلاً فتطلق في الحال. وإن كان المعلق عليه أمراً مستحيلاً عادة كالطيران وصعود السماء، مثل إن صعدت السماء فأنت طالق، ومنه التعليق بمشيئة الله تعالى، كأن يقول: أنت طالق إن شاء الله تعالى – الى ان قال-2 أن يحصل المعلق عليه والمرأة محل لوقوع الطلاق عليها: بأن تكون في حال الزوجية فعلاً، أو حكماً في أثناء العدة باتفاق الفقهاء، أو في أثناء العدة من الطلاق البائن بينونة صغرى عند الحنفية، خلافاً لباقي المذاهب
& بغية المسترشدين (ص 219)
(مسألة): قال لها: أبرئيني وأطلقك، أو إذا أبرأتني أطلق فأبرأته صحت البراءة ولا يلزمه الطلاق، وإن قالت: إنما أبرأته بظن أن يطلق على المعتمد
& في أحكام مسائل الطلاق ص : 58-60
والثاني عمن قال لزوجته يوم يموت ولدك تكني طالقا ثلاثا فمات باليل فهل يقع غليه الطلاق أم لا. فأجاب : بأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور إلا أن أراد باليوم الوقت به عنه. والثالث عمن قال لولده إن قيلت في بيتي تكني أمك القا فقال بعض اليوم فهل يحنث وهل يشترط أن يقيل أكثر اليوم وما المراد بالقيلولة فأجاب قال النوري إلى آخر ما ذكره – إلى أن قال– وصرح إبن هشام الخضروي بأن دلالة الأفعال غلى زمان ليست لفظية بل هي من باب دلالة التضمن ودلالة التضمن والإلتزام لا يعتد بهما في الطلاق والآقارير ونحوهما بل هي لا يعتمد فيها إلا مدلول اللفظ من حيث الوضع والدلالة اللفظية تثبت ما قلناه من أن هذه الصغة ( وعد ) وهو مضارع لو دخل عليه حرف التنفيس لقيل سوف تكونين طالقا وهذه الصغة (وعد) بلا ثق فكذا عند تجرده من سوف ثم قال فإن نوى بذلك الأمر على حذف اللام أي لتكوني فهو إنشاء بلا شك إلخ فهو مصرح بوقوع الطلاق بذلك عند تعليق إذا وجد المعلق عليه أو عند نيته الطلاق أو نيته الأمر وأنه إذا خلا اللفظ عن ذلك كان وعدا. قلت : وهذه هي الحالة التي أفتى بهل شيخ الإسلام بعدم وقوع الطلاق فإن سئل عن قول القائل لزوجته تكونين طالقا مع عدم التعليق وعدم نية الطلاق فأجاب بما نصه لا تطلق بالصغة المذكورة لا في الحال ولا في المآل . أهـ
  1. Tidak boleh membangkang suami karena KB dengan alasan untuk pengaturan anak hukumnya diperbolehkan maka istri wajib taat
& فتاوى الاوزهر (ج 1345)
ثم قال الغزالى إنه لصحيح عندنا - يعنى مذهب الشافعى - أن ذلك مباح ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل - أى محاولة منع التقاء منى الزوج ببويضة الزوجة - مباح فى حالة اتفاق الزوجين على ذلك - ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر والدليل على هذه الاباحة ما جاء فى كتب السنة من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن ذلك بلغه ولم ينه عنه . وإذ كان ذلك كانت اباحة العزل الذى كان معمولا به وجائزا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء فى كتب السنة . ولكن ذلك مشروط بموافقة الزوجين على ذلك ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر ، أما إذا قصد منه منع الحمل فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده فى المحافظة على النسل إلى ما شاء الله وبما أن العزل فى حادثة السؤال قد تم بدون رضاء الزوجة فلا يحل لزوجها هذا العزل ويعد آثما بذلك ولا يجوز إلا بموافقة زوجته على ذلك أى فى حالة الاتفاق فقط كما ذكرنا ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
& البجيرمى على الخطيب ج 4254)
ويحصل ايضا بمنعها الزوج من الاستمتاع ولو غير الجماع – الى ان قال- فله إجبارها كالمسلمة على غسل من حدث أكبر كحيض وجنابة ، ويغتفر عدم النية منها للضرورة كما في المسلمة المجنونة ، وعلى تنظيف بغسل وسخ من نجس ونحوه وباستحداد ونحوه ، وعلى ترك تناول خبيث كخنزير وبصل ومسكر لتوقف التمتع أو كماله على ذلك ا هـ.-الى ان قال- قال ابن حجر : وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونها واستعمال دواء يمنع الحبل وإلقاء أو إفساد نطفة استقرت في الرحم لحرمته ولو قبل تخلقها على الأوجه ، وعلى فعل ما اعتاده منها حال التمتع مما تدعو إليه ويرغب فيه أخذا من جعلهم إعراضها وعبوسها بعد لطفها وطلاقة وجهها أمارة نشوز
& (الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 318)
وعلى الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش، ولو كانت على التنور أو على ظهر قتَب، كما رواه أحمد وغيره، ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضرها؛ لأن الضرر ونحوه ليس من المعاشرة بالمعروف. ووجوب طاعتها له لقوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة:228/2]، وقوله صلّى الله عليه وسلم : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» (1) وقوله «أيما امرأة ماتت، وزوجها راض عنها، دخلت الجنة» (2) وقوله: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة، حتى تصبح» (3) . ومن الطاعة: القرار في البيت متى قبضت معجل مهرها وهو تفرغها لشؤون الزوجية والبيت ورعاية الأولاد في الصغر والكبر، فليس للزوجة الخروج من المنزل ولو إلى الحج إلا بإذن زوجها، فله منعها من الخروج إلى المساجد وغيرها، لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي صلّى الله عليه وسلم ، وقالت: «يارسول الله ، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت، لعنها الله وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع، قالت: يا رسول الله ، وإن كان لها ظالماً؟ قال: وإن كان لها ظالماً»  ولأن حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب
& فتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 317)
(تنظيم النسل بقانون غير جائز) (المفتي) جاد الحق على جاد الحق .ربيع الأول 1399 هجرية - 11 فبراير 1979 م
(المبادئ)-1 جواز تنظيم النسل أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة، قياسا على جواز العزل فى عهد الرسول صلوات الله عليه.2 - يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا، أو تأخيره مدة .كاستعمال أقراص منع الحمل، أو استعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التى يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب .3 - لا يصلح القانون أداة لتنظيم النسل، لأن الإرادة لا يتحكم فيها القانون .ولكل فرد ظروفه التى يقدرها، وعليه أن يحسن التقدير .4 - لا تعارض بين الدعوة إلى تنظيم النسل والتوكل على الله، فمنع الحمل مؤقتا لا يعدو أن يكون أخذا فى الأسباب مع التوكل على الله .شأن المسلم فى كل أعماله . 5 - يحرم التعقيم لأى واحد من الزوجين أو كليهما .إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا بدواء أو بجراحة إلا لضرورة .6- الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سنه أربعة أشهر رحمية حرام وغير جائز شرعا إلا لضرورة، أما قبل ذلك فالحكم دائر بين الإباحة والكراهة والتحريم
& فتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 160)
1- طاعة الزوجة لزوجها واجبة بل هى أوجب من طاعتها لوالديها كما تدل على ذلك النصوص الشرعية .
2- إذا أمر الزوج زوجته بما نهى اللّه عنه فلا تجب عليها طاعته لأنه لا يغنى عنها من اللّه شيئا وعليها أن تتحمل أذاه وتصبر على ذلك فى سبيل رضاء اللّه حتى يعود إلى ما أمر به اللّه سبحانه وتعالى