menubar

MIS BAREGBEG "Membangun karakter bangsa yang inovatif, kreatif, dan kompetitif" - PPDB MIS BAREGBEG Tahun Pelajaran 2024/2025 Menerima Siswa/i Baru dan Pindahan - KLIK UNTUK MENDAFTAR
Tampilkan postingan dengan label Muamalah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Muamalah. Tampilkan semua postingan

Selasa, 12 Juni 2018

Status Mahar Ijazah Wirid

DESKRIPSI MASALAH
Dalam pengijazahan do'a/wiridan atau ada yang membahasakan penurunan ilmu hikmah (contoh: ijazah semar mesem, tahan bacok, penglaris dagangan, asma' arto, kewibawaan dan lain-lain) sering kita mendengar istilah mahar ijazah dengan nilai yang variatif mulai ribuan hingga jutaan rupiah. Dan sebagian keterangan dari panitia mengatakan bahwa mahar tersebut adalah sebagai ganti dari ijazah yang diberikan. Namun kenyataan tak jarang penerima ijazah merasa kecewa ketika ternyata ijazah yang ia amalkan tidak membuat hasil (semisal jaduk). Sehingga ada yang menuntut uangnya kembali karena ijazahnya dianggap tidak manjur.

Pertanyaan
a. Menurut pandangan fiqih apakah status mahar dan apa hukum meminta mahar ijazah?
b. Apakah diperbolehkan meminta dan menggunakan ijazah seperti penglaris dagang, asma' arto, kewibawaan dll?
c. Apakah dibenarkan perkataan dari panitia bahwa sebenarnya mahar ijazah sebagai ganti dari ijazah yang diberikan?
PP HY Lirboyo Kota Kediri

Jawaban
a. Statusnya adalah iwadl dari ijaroh ketika mujiznya hadziq atau berstatus hadiah atau hibbah jika tidak hadziq. Sedangkan hukum meminta mahar boleh apabila atas nama iwadl dari mujiz hadziq dan makruh jika sebaliknya.
Referensi

1.
إحياء علوم الدين الجزء الثانى صـ: 135
ويقرب من هذا أخذ الطبيب العوض على كلمة واحدة ينبه بها على دواء ينفرد بمعرفته كواحد ينفرد بالعلم بنبت يقلع البواسير أو غيره فلا يذكره إلا بعوض فإن عمله بالتلفظ به غير متقوم كحبة من سمسم فلا يجوز أخذ العوض عليه ولا على علمه إذ ليس ينتقل علمه على غيره وإنما يحصل لغيره مثل علمه ويبقى هو عالماً به ودون هذا: الحاذق في الصناعة كالصيقلي مثلاً الذي يزيل اعوجاج السيف أو المرآة بدقة واحدة لحسن معرفته بموضع الخلل ولحذقه بإصابته فقد يزيد بدقة واحدة مال كثير في قيمة السيف والمرآة فهذا لا أرى بأساً بأخذ الأجرة عليه لأن مثل هذه الصناعات يتعب الرجل في تعلمها ليكتسب ويخفف عن نفسه كثرة العمل
2.
اعانة الطالبين الجزء الثالث صـ: 110
(
قوله: فلا تصح اكتراء بياع) أي دلال وقوله بمحض كلمة انظر ما فائدة زيادة لفظ محض ؟ وفي المنهاج إسقاطه وهو أولى قال في فتح الجواد والفعل الذي لا تعب فيه كالكلمة التي لا تعب فيها نعم في الاحياء يجوز أخذ الاجرة على ضربة من ماهر يصلح بها اعوجاج سيف أي وإن لم يكن فيها مشقة لان من شأن هذه الصنائع أن يتعب في تحصيلها بالاموال وغيرها بخلاف الاقوال
3.
شرح الياقوت النفيس الجزء الثانى صـ: 199-200
أول شروط المنفعة كونها متقومة أي ذات قية أما إذا كانت ليست ذات قيمة فلا يصح عليها ومثلنا في أول الدرس باستئجار التفاحة أو ليمونة للشم وكلمة الدلال وإن روجت السلعة وهذه عند الإمام الشافعي لا يستحق عليها أجرة لكن بعض المذهب ولعله مذهب أبي حنيفة يقول بجواز الإجارة على كل عين منها منفعة وإن صغرت والإمام الشافعي كأنه يرى فيما صغرت فائدته أن استئجاره اتلاف مال بدون مقابل يذكر وعنده أيضا لايجوز أخذ الأجرة على تلقين عقد النكاح
4.
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الثالث صـ: 149
(
وسئل) فسح الله سبحانه وتعالى في قبره بما صورته في الإحياء لا يجوز أخذ عوض على كلمة يقولها طبيب على دواء ينفرد بمعرفته إذ لا مشقة عليه في التلفظ وعمله به لا ينتقل إلى غيره فليس مما يقابل بعوض بخلاف ما لو عرف الصقيل الماهر إزالة اعوجاج السيف والمرآة بضربة واحدة فله أخذ العوض عليها وإن كثر لأن هذه الصناعات يتعب في تعليمها لتكتسب ويخفف عن نفسه كثرة التعب ا هـ. فهل هو المعتمد أم المعتمد ما أفتى به البغوي من أن الاستئجار لا يصح وهل الفصد ونحوه كذلك أو لا ؟ (فأجاب) بقوله الأوجه ما قاله الغزالي كما اعتمده الأذرعي وغيره ويؤيده تصريحهم بصحة الاستئجار للفصد ونحوه مع أنه عمل لا يتعب قال الأذرعي واسأل عن الفرق بين هذا وبين استئجار البياع على كلمة لا تتعب ا هـ ويؤخذ من كلام الغزالي السابق الفرق بينهما وحاصله أن علة البطلان مركبة من عدم المشقة وعدم انتقال العلم للغير وعدم التعب في تعلمها لتكتسب ويخفف عن النفس كثرة التعب وهذا موجود في كلمة البياع وكلمة الطبيب أما الأول فواضح وأما الثاني فلأن المقول له تلك الكلمة لا ينتقل إليه علمها وأيضا فليس من شأن علم الطب أن يتعب في تحصيله ليخفف عن النفس كثرة التعب بل لتتحلى النفس بكمال العلوم أو بعضها بخلاف كلمة الماهر فإن علمها ينتقل إلى من عرفه إياها لأنه لا يذكرها إلا لمن شاركه في صنعته لكن خفيت عليه هذه الدقيقة وأيضا فمن شأنها ونحوها التعب في تحصيله للتخفيف المذكور وبتأمل ذلك يتضح الفرق بين القصد وكلمة البياع ونحوها من الرد على من غلط فيها لا يقال تعلم القرآن يتعب في تحصيله أيضا لأنا نقول مثل هذه الكلمة لا يتعب في تحصيلها أو يتعب لا للتخفيف المذكور بل لما مر .
5.
حاشية الصاوي الجزء الرابع ص:84
(
كل ما جاز فيه الجعل) كحفر بئر بموات وبيع ثوب أو شرائه وحمل خشبة لمكان أو حمل شيء بسفينة واقتضاء دين ونحو ذلك (جازت فيه الإجارة) بشرطها (ولا عكس) أي ليس ما جازت فيه الإجارة تجوز فيه الجعالة كخياطة ثوب وخدمة شهر وبيع سلع كثيرة وحفر بئر يملك وسكنى بيت فالإجارة أعم باعتبار المحل وقيل بل بينهما العموم الوجهي لانفراد الجعالة فيما جهل حاله ومكانه كالآبق وأجيب بأن ما جهل تجوز فيه الإجارة بشرط العلم واستبعد فتدبر
قوله (بشرطها) أي بشروطها فهو مفرد مضاف فيعم قوله (كخياطة ثوب) إلخ أي فلا يصح في العقد على تلك المسائل أن يكون جعالة لأنه إذا لم يحصل تمام انتفع رب الشيء وضاع عمل العامل هدرا في الجميع وهو من أكل أموال الناس بالباطل قوله (وبيع سلع كثيرة) كلام الشارح يوهم جواز الجعل على بيع السلع القليلة والحق أنه لا فرق بين القليلة والكثيرة في أنه متى انتفع الجاعل بالبعض بأن دخلا على أن العامل لا يستحق شيئا إلا بالتمام منع الجعل كانت السلع قليلة أو كثيرة كما قال ابن رشد في المقدمات كذا في (بن) قوله (باعتبار المحل) أي الذي تعلقا به وأما باعتبار حقيقتهما ومفهومهما فمتباينان قوله (وقيل) قائله الأجهوري قوله (واستبعد) أي بأن هذا التوجيه لا يتم لأن الجعالة لم تنفرد عن الإجارة بمحل وما جهل حاله ومكانه كما يصح فيه الجعل تصح فيه الإجارة كأن يؤاجره على التفتيش على عبده الآبق كل يوم بكذا أتى به أم لا والحاصل أن العقد على الآبق إن كان على الإتيان به وأنه لا يستحق الأجرة إلا بالتمام فهو جعالة وإن كان على التفتيش عليه كل يوم بكذا أتى به أم لا فهو إجارة فالحق ما في المدونة من أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا وأن الإجارة أعم

b. Meminta dan menggunakan ijazah seperti penglaris dagang, asma' arto, kewibawaan dll diperbolehkan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut ;
 Pelaku adalah seseorang yang taat syariat yaitu (mutasyarri’)Ä
 Tidak timbul dloror atau ekses lain yang dilarang syariat.Ä
 Bertujuan baikÄ
 Faham artinya untuk mantra yang berbahasa 'ajami serta kemujarabannya sudah teruji.Ä
 Diambilkan dari kitab-kitab yang terpercaya.Ä
 Meng-i'tiqad-kan bahwa mu'atsir-nya adalah Alloh SWT.Ä
c. Tidak menutup kemungkinan bisa dibenarkan.
Referensi

1.
الرقية الشرعية ص: 196-197
وقد اجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى واختلفوا في كونها شرطا والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك وله من حديث جابر  عن الرقي فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنهeنهى رسول الله  كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب قال فعرضوا عليه فقال ما أرى بأسا من استطع أن ينفع أخاه فلينفعه
2. 
الموسوعة الفقهية الجزء الحادي عشر ص : 124
(
التداوي بالرقى والتمائم) أجمع الفقهاء على جواز التداوي بالرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله تعالى فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا وقال قوم لا تجوز الرقية إلا من العين واللدغة لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه لا رقية إلا من عين أو حمة وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية وقيل المراد بالحصر معنى الأفضل أو لا رقية أنفع كما قيل لا سيف إلا ذو الفقار وقال قوم المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه ذكره ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" وأجيب بأنه إنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه وقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه كحديث عائشة رضي الله عنها "أن  كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ب قل هو الله أحد وبالمعوذتينeالنبي   كان يعوذeثم يمسح بهما وجهه" وحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي  الحسن والحسين بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة" قال الربيع : سألت الشافعي عن الرقية فقال : لا بأس أن يرقي بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله قلت : أيرقي أهل الكتاب المسلمين ؟ قال : نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله
3.
الفواكه الدواني الجزء الثاني ص: 370 دار الفكر
(
و) لا بأس ب (الرقى) جمع رقية (بكتاب الله) ولو آية منه قال تعالى "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين" ويرقى بالفاتحة وآخر ما يرقى به منها وإياك نستعين ومما يرقى به كثيرا آيات الشفاء الست وقد قال بعض الشيوخ ممن عرف بالبركة من كتب الله لطيف بعباده ست عشرة مرة في إناء نظيف وقرأ عليها آيات الشفاء ومحاه بماء النيل وسقاه لمن به مرض مثقل فإن قدر له الحياة شفاه الله بأسرع وقت وإن قدر له الموت سكن ألمه وهو عليه الموت وقد جرب مرات كثيرة فصح وآيات الشفاء ست الأولى "ويشف صدور قوم مؤمنين" الثانية "وشفاء لما في الصدور" الثالثة "يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس" الرابعة "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين" الخامسة "وإذا مرضت فهو يشفين" السادسة "قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء" (و) لا بأس أيضا الرقية (بالكلام الطيب) من غير القرآن حيث كان عربيا ومفهوم المعنى كالمشتمل على ذكر الله ورسوله أو بعض الصالحين ولعل هذا هو المراد بالطب لا الحلال لعدم مناسبة المقام وأما ما لا يفهم معناه فلا تجوز الرقية به لأن الإمام لما سئل عن الأسماء العجمية قال وما يدريك أنها كفر ؟ ومقتضى ذلك أن ما جهل معناه لا يجوز الرقية به ولو جرب وصح وكان الإمام ابن عرفة يقول إن تكرر النفع به تجوز الرقية به ولا شك أن تحقق النفع به لا يكون كفرا ومن ذلك ما يعمل لحل المربوط ولتسكين عقل المصروع وإخراج الجان أو إزالة النزيف ولو حديدا كخاتم سليمان يكتب عليه بعض أسماء وتحمل كراهة مالك على ما لم يتحقق النفع به ويجوز أخذ العوض على الرقية كما في قضية الرهط المشهورة في  اهـyباب الجعل حين لدغ كبيرهم ورقاه بعض أصحاب الرسول
4.
الدسوقي على شرح الكبير الجزء الرابع ص: 302
(
وسحر) عرّفه ابن العربي بأنه كلام يعظم به غير الله وينسب إليه المقادير  إن تعلم السحر وتعليمهtوالكائنات ذكره في التوضيح وعلى هذا فقول الإمام  كفر وإن لم يعمل به ظاهر في الغاية إذ تعظيم الشياطين ونسبة الكائنات إليها لا يستطيع عاقل يؤمن بالله أن يقول فيه أنه ليس بكفر وأما إبطاله فإن كان بسحر مثله فكذلك وإلا فلا ويجوز الاستئجار على إبطاله حينئذ والسحر يقع به تغيير أحوال وصفات وقلب حقائق فإن وقع ما ذكر بآيات قرآنية أو أسماء إلهية فظاهر أن ذلك ليس بكفر لكنه يحرم إن أدى إلى عداوة أو ضرر في نفس أو مال وفيه الأدب وإذا حكم بكفر الساحر فإن كان متجاهرا به قتل وماله فيء ما لم يتب وإن كان يسره قتل مطلقا كالزنديق كما يأتي اهـ
5.
فتاوى للإمام العز ابن عبد السلام ص : 168-169
مسألة فيمن يكتب حروفا مجهولة المعنى للأمراض فتنجح ويشفى بها هل يجوز كتبها ام لا ؟ وفى الرجل يجد اسما معظما ملقى فى الطريق ما الأولى ان يفعل به هل يفرق حروفه ويكفيه ؟ اويغسله اويجعله فى حائط ؟-الى ان قال-الجواب اذا جهل معناها فالظاهر انه لايجوز ان يسترقى بها ولايرقى بها فان رسول  لما سئل عن الرقى قال اعرضوا على رقياكم فلما عرضوها قال لا أرىeالله  بأسا من استطع منكم ان ينفع اخاه فليفعل وانما امر بعرضها لان من الرقى ما يكون كفرا وغسل الورق المذكور اولى من تقطيعه ومن جعله فى الجدران لان الباقى فى الجدران معرض لان يؤخذ اويسقط فيستهان به
6.
فتاوى الامام النواوى ص : 200
سئل شهاب الدين ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عن كتابة الأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها هل ذلك مكروه أو حرام ؟ نقل عن الغزالي أنه لا يحل لشخص أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه فأجاب بقوله الذي أفتى به العز بن عبد السلام كما ذكرته عنه في شرح العباب أن كتب الحروف المجهولة  لما سئل عن الرق قال أعرضواeللأمراض لا يجوز الإسترقاء بها ولا الرق لأنه  عليّ رقاكم فعرضوها فقال لا بأس وإنما لم يأمر بذلك لأن من الرق ما يكون كفرا وإذا حرم كتبها حرم التوسل بها نعم إن وجدناها في كتاب من يؤثق به علما ودينا فإن أمر بكتابها أو قراءتها احتمل القول بالجواز حينئذ لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه إلا بعد إحاطته واطلاعه على معناها وأنه لا مخذور في ذلك وإن ذكرها على سبيل الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك أو ذكرها ولم يأمر بقراءتها ولا تعرض لمعناها فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله ومجرد إمام لها لايقتضي أنه عرف معناها فكثيرا من أحوال أرباب هذه التصانيف يذكرون ما وجدوه من غير فحص عن معناه ولا تجربة لمبناه وإنما يذكرونه على جهة أن مستعمله ربما انتفع به ولذلك نجد في ورد الإمام اليافعي أشياء كثيرة منافع وخواص لا يجد مستعملها منها شيئا وإن تزكت أعماله وصفت سريرته .
7. بريقة محمودية الجزء الأول ص : 273
قال المحشي الرقي جائز إن لم يشتمل على ما لا يجوز شرعا كالإقسام بغيره تعالى والألفاظ الغير المفهومة المعاني مثل آهيا وشراهيا أقول إن أخذ مثل هذه الألفاظ ممن يثق به كالغزالي وبعض ثقات الصوفية فالظاهر لا منع حينئذ على حمل اطلاعهم على معناه كما قيل معنى آهيا وشراهيا يا حي يا قيوم كما يقال معنى جبرائيل عبد الله ثم الأمر النبوي آنفا من قوله فليفعل في جواب الرقي لا أقل من الندب وقد اختص بالطب سابقا وأيضا قال في الشرعة ومن السنن أن يستشفى بالذكر والدعاء والقرآن والفاتحة وقد كثرت الأخبار الصحيحة في هذا الباب فحاصل الإشكال إن أريد من الرقي ما اعتقد تأثيره من غيره تعالى أو ما لا يعلم معناه فحرام وإلا فندب أو سنة وقد نفيتم ذلك ونقل عن النووي أن الرقى في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ما هي من كلام الكفار والمجهولة المعنى وأما غيرها من الآيات ومفهومة المعاني فسنة ونقل البعض الإجماع على جواز الرقي بها وعن المازري جميع الرقى جائز فيما ذكر وأما رقى أهل الكتاب فجوزها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في المناوي عن الموطإ أن أبا بكر قال لليهودية التي كانت ترقي عائشة ارقيها بكتاب الله تعالى وكرهها مالك لعدم الأمن بقي أن الحمل على النسخ إنما يصار إليه عند الضرورة وأما عند إمكان التوفيق كما ذكر فلا.
8.
التهذيب الفروق الجزء لبرابع ص: 189
وقال بعض العلماء إن كان تعلم السحر ليفرق بينه وبين المعجزة كان ذلك قربة وكذلك تقول إذا عمل السحر بأمر مباح ليفرق بين المجتمعين على الزنا أو قطع الطريق بالبغضاء والشحناء أو ليقتل جيش الكفر ومالكهم به أو ليوقع به المحبة بين الزوجين أو بين جيش الإسلام ومالكهم به فهذا كله قربة فتأمل.
1.
بغية المسترشدين صـ: 298
(
مسألة: ي): خوارق العادة على أربعة أقسام: المعجزة المقرونة بدعوى النبوة المعجوز عن معارضتها الحاصلة بغير اكتساب وتعلم والكرامة وهي ما تظهر على يد كامل المتابعة لنبيه من غير تعلم ومباشرة أعمال مخصوصة وتنقسم إلى ما هو إرهاص وهو ما يظهر على يد النبي قبل دعوى النبوّة وما هو معونة وهو ما يظهر على يد المؤمن الذي لم يفسق ولم يغتر به والاستدراج وهو ما يظهر على يد الفاسق المغترّ والسحر وهو ما يحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أو كافر كالشعوذة وهي خفة اليد بالأعمال وحمل الحيات ولدغها له واللعب بالنار من غير تأثير والطلاسم والتعزيمات المحرمة واستخدام الجان وغير ذلك إذا عرفت ذلك علمت أن ما يتعاطاه الذين يضربون صدورهم بدبوس أو سكين أو يطعنون أعينهم أو يحملون النار أو يأكلونها وينتمون إلى سيدي أحمد الرفاعي أو سيدي أحمد بن علوان أو غيرهما من الأولياء أنهم إن كانوا مستقيمين على الشريعة فائمين بالأوامر تاركين للمناهي عالمين بالفرض العيني من العلم عاملين به لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل فهو من حيز الكرامة وإلا فهو من حيز السحر إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق وأنها لا تحصل بتعلم أقوال وأعمال وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرّم تعلمه وتعليمه وفعله ويجب زجر فاعله ومدعيه ومتى حكمنا بأنه سحر وضلال حرم التفرج عليه إذ القاعدة أن التفرج على الحرام حرام كدخول محل الصور المحرمة وحرم المال المأخوذ عليه والفرق بين معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء وبين نحو السحر أن السحر والطلسمات والسيمياء وجميع هذه الأمور ليس فيها شيء من خوارق العادة بل جرت بترتيب مسببات على أسباب غير أن تلك الأسباب لم تحصل لكثير من الناس بخلاف المعجزة والكرامة فليس لهما سبيل في العادة وإن السحر مختص بمن عمل له حتى إن أهل هذه الحرف إذا طلب منهم الملوك مثلاً صنعتها طلبوا منهم أن يكتب لهم أسماء من يحضر ذلك المجلس فيصنعون ذلك إن سمي لهم فلو حضر آخر لم ير شيئاً وأن قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي المحتفة بالأنبياء والأولياء من الفضل والشرف وحسن الخلق والصدق والحياء والزهد والفتوّة وترك الرذائل وكمال العلم وصلاح العمل وغيرهما والساحر على الضد من ذلك 

2.
الموسوعة الفقهية الجزء الأول صــ 311
إجازة التعريف 1 - الإجازة في اللغة الإنفاذ يقال أجاز الشيء إذا أنفذه ولا يخرج استعمال الفقهاء للإجازة عن هذا المعنى اللغوي هذا وقد يطلق الفقهاء الإجازة بمعنى الإعطاء كما يطلقونه على الإذن بالإفتاء أو التدريس ويطلق المحدثون وغيرهم الإجازة بمعنى الإذن بالرواية سواء أكانت رواية حديث أم رواية كتاب إلى أن قال الإجازة بمعنى الإذن بالإفتاء أو التدريس 25 - أما الإجازة بمعنى الإفتاء أو التدريس فلا يحل إجازة أحد للإفتاء أو تدريس العلوم الدينية إلا أن يكون عالما بالكتاب والسنة والآثار ووجوه الفقه واجتهاد الرأي عدلا موثوقا به رابعا الإجازة بمعنى الإذن في الرواية - إلى أن قال - أنواع الإجازة بالكتب 28 - وكما جرت العادة برواية الحديث بالإجازة جرت كذلك برواية الكتب وتدريسها بها وهي على أنواع النوع الأول أن يجيز إنسانا معينا في رواية كتاب معين كقوله أجزت لك رواية كتابي الفلاني النوع الثاني أن يجيز لإنسان معين رواية شيء غير معين كقوله أجزت لك رواية جميع مسموعاتي وجمهور الفقهاء والمحدثين على تجويز الرواية بهذين النوعين وعلى وجوب العمل بما روي بهما بشرطه مع العلم أن الخلاف في جواز العمل بالنوع الثاني أكثر بين العلماء النوع الثالث إجازة غير معين رواية شيء معين كقوله أجزت للمسلمين رواية كتابي هذا وهذا النوع مستحدث فإن كان مقيدا بوصف حاضر فهو إلى الجواز أقرب ويقول ابن الصلاح لم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة النوع الرابع الإجازة لغير معين برواية غير معين كأن يقول أجزت لكل من اطلع على أي مؤلف من مؤلفاتي روايته وهذا النوع يراه البعض فاسدا واستظهر عدم الصحة وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطبري وحكى الجواز عن بعض الحنابلة والمالكية وهناك أنواع أخرى غير هذه ذهب المحققون إلى عدم جواز العمل بها

Minggu, 10 Juni 2018

Jual Beli Pulsa



Jual Beli Pulsa
Dalam konteks fathul qorib,( البيوع )  jual beli ada tiga macam, : sebagaimana redaksi dibawah ini :
( البيوع ثلاثة اشياء ) احدها ( بيع عين مشهادة اى حاضرة ( فجائز ) ..... الى أخره  : فتح القريب حاشية الباجوري 1 ص 340  
Dari redaksi tersebut, memaparkan suatu kesimpulan bahwa salah satu bai’ yang diperbolehkan adalah barang harus hadir dan disaksikan oleh kedua belah pihak, sedang pada saat ini kita mengenal istilah yang namanya Jual Beli Pulza, yang tentunya `ainnya ( barang, red ) tidak terlihat dalam waktu transaksi dan hanya merupakan nominalnya saja, semisal sepuluh ribu dilayar HP atau Voucher Elektrik. Dan biasanya dalam transaksi ini, bila masa aktifnya sudah habis, maka nominal Pulza yang tersisa tidak bisa digunakan lagi.
Pertanyaan.
a.       Sejauh manakah pengertian kata  مشاهدة  diatas, apakah hanya ditafsirkan hadliroh saja atau masih ada yang lain dalam Bab Bai’ ini ?
Jawaban:
a.       Tidak hanya di tafsirkan dengan Hadliroh saja, akan tetapi masih ada yang lain, yaitu dengan kata  مرئية  , artinya cukup dengan dilihat
Referensi :
@  Bujairomi ala khotib hal 274 – 276
@  Tausyih ala ibnu qosim hal 130
@  Al iqna juz 2 hal 4
&   بجيرمى على الخطيب ص274  -276
تَابُ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْمُعَامَلَاتِ كَقِرَاضٍ وَشَرِكَةٍ وَعَبَّرَ بِالْبُيُوعِ دُونَ الْبَيْعِ الْمُنَاسِبِ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فِي قَوْله تَعَالَى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَلِطَرِيقِ الِاخْتِصَارِ نَظَرًا إلَى تَنَوُّعِهِ وَتَقْسِيمِ أَحْكَامِهِ ، فَإِنَّهُ يَتَنَوَّعُ إلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ كَمَا سَيَأْتِي .وَأَحْكَامُهُ تَنْقَسِمُ إلَى صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ ، وَالصَّحِيحُ إلَى لَازِمٍ وَغَيْرِ لَازِمٍ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ .وَالْبَيْعُ لُغَةً مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ قَالَ الشَّاعِرُ مَا بِعْتُكُمْ مُهْجَتِي إلَّا بِوَصْلِكُمْ وَلَا أُسَلِّمُهَا إلَّا يَدًا بِيَدِ وَشَرْعًا مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَأَحَادِيثُ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ } ( الْبُيُوعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ ) أَيْ أَنْوَاعٍ بَلْ أَرْبَعَةٌ كَمَا سَيَأْتِي .الْأَوَّلُ .( بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ ) أَيْ مَرْئِيَّةٍ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ ( فَجَائِزٌ ) لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ    الشرح كِتَابُ الْبُيُوعِ اعْلَمْ أَنَّ الْبَيْعَ مُنْحَصِرٌ فِي أَطْرَافٍ خَمْسَةٍ : الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ ، وَعَقَدُوا لَهُ بَابَ الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ ، وَالْجَوَازُ وَاللُّزُومُ ، وَعَقَدُوا لَهُ بَابَ الْخِيَارِ ، وَحُكْمُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ ، وَعَقَدُوا لَهُ بَابَ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَأَلْفَاظٌ يَتْبَعُهَا غَيْرُ مُسَمَّاهَا لُغَةً ، وَعَقَدُوا لَهُ بَابَ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ وَغَيْرِهَا وَالتَّخَالُفُ وَمُعَامَلَةُ الْعَبِيدِ وَهُوَ آخِرُ الْأَطْرَافِ ؛ وَالْمَتْنُ هُنَا لَمْ يَذْكُرْ إلَّا الِاثْنَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْبَقِيَّةَ إلَّا شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْمَنْهَجِ . وَلَمَّا أَنْهَى رُبْعَ الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودُ بِهَا التَّحْصِيلُ الْأُخْرَوِيُّ وَهِيَ أَهَمُّ مَا خُلِقَ لَهُ الْإِنْسَانُ أَعْقَبَهُ بِرُبْعِ الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي الْمَقْصُودُ مِنْهَا التَّحْصِيلُ الدُّنْيَوِيُّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِلْأُخْرَوِيِّ ، وَأَخَّرَ عَنْهُمَا رُبْعَ النِّكَاحِ لِأَنَّ شَهْوَتَهُ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ شَهْوَةِ الْبَطْنِ ، وَأَخَّرَ رُبْعَ الْجِنَايَاتِ وَالْمُخَاصَمَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ غَالِبًا إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ شَهْوَتَيْ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ .فَإِنْ قُلْت : الْبَيْعُ مَصْدَرٌ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ .قُلْت : أُجِيبَ بِأَنَّهُ جَمَعَهُ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ .وَأَفْرَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْمَنْهَجِ فَقَالَ : كِتَابُ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْبُيُوعِ وَهُوَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ لِأَنَّهُ أَفْرَدَ السَّلَمَ بِكِتَابٍ أَيْضًا .وَقِيلَ : مَحَلُّ كَوْنِهِ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ إنْ كَانَ لِلتَّوْكِيدِ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ : وَمَا لِتَوْكِيدٍ فَوَحِّدْ أَبَدَا وَثَنِّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأَفْرِدَا قَوْلُهُ : ( وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُعَامَلَاتِ ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهَا التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ كَالسَّلَمِ وَالرَّهْنِ وَالشَّرِكَةِ وَالْإِجَارَةِ ، فَنَحْوُ الْإِقْرَارِ وَالْغَصْبِ زِيَادَةٌ عَلَى التَّرْجَمَةِ .وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهَا التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَعَلِّقَةَ ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) أَيْ الْمَعْهُودَ عِنْدَهُمْ ، وَهُوَ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ، فَالْآيَةُ مُتَّضِحَةُ الدَّلَالَةِ لَا مُجْمَلَةٌ بِخِلَافِ قَوْله تَعَالَى : { وَآتُوا الزَّكَاةَ } فَإِنَّهَا مُجْمَلَةٌ وَلَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهَا إلَّا بِكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِالصَّدَقَاتِ .قَوْلُهُ : ( أَيْ مَرْئِيَّةٍ ) أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ الرُّؤْيَةُ وَقْتَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ تَتَغَيَّرُ فِيهِ إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ ، وَأَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ الرُّؤْيَةُ لِكُلِّ الْمَبِيعِ كَصَاعٍ أَوْ لِبَعْضِهِ كَبَيْعِ الصُّبْرَةِ بِتَمَامِهَا أَوْ كَانَتْ الرُّؤْيَةُ لِظَرْفِهِ كَالرُّمَّانِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي ؛ لِأَنَّهُ صَوَانِي لَهُ .
&   توشيح على ابن قاسم ص 130 
( احدها بيع عين مشاهدة اى حاضرة ) اى مرئية للمتبايعين كلا او بعضا اوحكما كأن كانت الرؤية للظرف المبيع وقت العقد او قبله ولم يمضى زمن تتغير فيه الى وقت العقد
&   الإقناع ج 2ص 4
(البيوع ثلاثة اشياء  ) اى انواع بل اربعة كما سيأتى : الأول ( بيع عين مشاهدة ) اى مرئية 3 للمتبايعين ( فجائز ) لإنتفاء الغرراعم من ان تكون الرؤية وقت العقد او قبله ولم يكضى زمن تتغير فيه الى وقت العقد واعم من ان تكون الرؤية من كل مبيع كصاع او لبعضه كبيع الصبرة بتمامها او كانت الرؤية لظرفه كالرمان وغيره مما يأتى لإنه صوان له وعبارة المدبغى قوله مرئية اى كلا وبعضا او حكما فيما كان صوانا له.
b.      Bisakah akad Jual Beli Pulza kita implementasikan sebagai jual beli yang مشاهدة  ?
Jawaban
b.      perlu diketahui bahwa pulsa adalah bukan `ain, akan tetapi berupa manfaat. Dan proses jual beli pulsa adalah bisa dengan Elektrik dan Voucher ( Kartu ). Sehingga tidak bisa dikatakan Musyahadah bila jual beli dengan Elektrik, bila dengan Voucher maka termasuk Musyahadah.
Referensi :
@  Al- masu`ah al- fiqhiyah juz 4 hal 245
@  Syarah hudud ibnu rif`ah juz 2 hal 304
@  Hasyiah bujairomi ala khotib juz 7 hal 273
@  Al `iqna juz 2 hal 4
@  Majalah mujma`ul fiqih juz 3 hal 802
&   الموسوعة الفقهية ج 4 ص 245
ما لا يقبل الإسقاط : العين ما يحتمل التعيين مطلقا جنسا ونوعا وقدرا وصفة كا العروض من النبات والعقار بين الأرضيين والدور والحيوان من الدواب والمكيل والموزون.
&   شرح حدود ابن عرفة - (2 / 304)
بَابُ مَنْفَعَةِ الْإِجَارَةِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا لَا يُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ حِسًّا دُونَ إضَافَةٍ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ غَيْرَ جُزْءٍ مِمَّا أُضِيفَ إلَيْهِ قَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " مَا لَا يُمْكِنُ " أَيْ الشَّيْءُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ وَهُوَ عَامُّ جِنْسٍ لِلْمَنْفَعَةِ قَوْلُهُ " حِسًّا " احْتَرَزَ مِمَّا يُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ حِسًّا مِنْ الْأَعْيَانِ بِنَفْسِهِ كَالثَّوْبِ وَالدَّابَّةِ فَإِنَّهُمَا لَيْسَا بِمَنْفَعَةٍ قَوْلُهُ " دُونَ إضَافَةٍ " مَعْمُولٌ لِإِشَارَةٍ وَهُوَ قَيْدٌ فِي الْإِشَارَةِ وَمَعْنَاهُ مَا لَا يُشَارُ إلَيْهِ حِسًّا إلَّا بِقَيْدِ الْإِضَافَةِ وَلَا يُمْكِنُ عَقْلًا إلَّا ذَلِكَ مِثْلُ رُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ بِخِلَافِ الثَّوْبِ وَالدَّابَّةِ فَإِنَّهُمَا يُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِمَا حِسًّا مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ فَرُكُوبُ الدَّابَّةِ مَنْفَعَةٌ وَالدَّابَّةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ قَوْلُهُ " يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ " أَخْرَجَ بِهِ الْعِلْمَ وَالْقُدْرَةَ لِأَنَّهُمَا لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُمَا وَلَا تُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِمَا حِسًّا إلَّا بِإِضَافَتِهِمَا تَقُولُ هَذَا عِلْمُ زَيْدٍ قَوْلُهُ " غَيْرَ جُزْءٍ مِمَّا أُضِيفَ إلَيْهِ " أَخْرَجَ بِهِ نَفْسَ نِصْفِ الْعَبْدِ وَنِصْفِ الدَّارِ مُشَاعًا لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُشَاعٌ لَا تُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ إلَّا مُضَافًا وَيُمْكِنُ أَخْذُ الْمَنْفَعَةِ مِنْهُ لَكِنَّهُ جُزْءٌ مِمَّا أُضِيفَ إلَيْهِ وَلَيْسَ رُكُوبُ الدَّابَّةِ وَمَا شَابَهَهُ كَذَلِكَ فَقَوْلُهُ يُمْكِنُ صِفَةً لِمَا يُمْكِنُ ( فَإِنْ قُلْتَ ) قَدْ قَرَّرْت قَوْلَهُ مَا لَا يُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ حِسًّا دُونَ إضَافَةٍ عَلَى مَعْنًى لَا تُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ حِسًّا بِإِضَافَةٍ لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى نَفْيُ نَفْيٍ وَهُوَ إثْبَاتٌ فَخُلَاصَتُهُ مَا ذَكَرْته وَهُوَ أَخْصَرُ بِكَثِيرٍ فَمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ فِي مَعْنَاهُ وَلِأَيِّ شَيْءٍ عَدَلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ إلَى مَا ذَكَرَهُ ( قُلْتُ ) كَانَ يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ التَّعْبِيرُ بِذَلِكَ دُونَ مَا ذَكَرَ
&   حاشية بجيرمى على الخطيب ج 7 ص 273
( الْبُيُوعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ ) أَيْ أَنْوَاعٍ بَلْ أَرْبَعَةٌ كَمَا سَيَأْتِي .
الْأَوَّلُ .( بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ ) أَيْ مَرْئِيَّةٍ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ ( فَجَائِزٌ ) لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ .قَوْلُهُ : ( أَيْ مَرْئِيَّةٍ ) أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ الرُّؤْيَةُ وَقْتَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ تَتَغَيَّرُ فِيهِ إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ ، وَأَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ الرُّؤْيَةُ لِكُلِّ الْمَبِيعِ كَصَاعٍ أَوْ لِبَعْضِهِ كَبَيْعِ الصُّبْرَةِ بِتَمَامِهَا أَوْ كَانَتْ الرُّؤْيَةُ لِظَرْفِهِ كَالرُّمَّانِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي ؛ لِأَنَّهُ صَوَانِي لَهُ .وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِيِّ : قَوْلُهُ " مَرْئِيَّةٍ " أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا أَوْ حُكْمًا فِيمَا كَانَ صِوَانًا لَهُ .قَوْلُهُ : ( لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ ) وَهُوَ مَا انْطَوَتْ عَنَّا عَاقِبَتُهُ أَوْ تَرَدَّدَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَغْلَبُهُمَا أَخْوَفُهُمَا ، أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ كَالسَّمَكِ فِي الْبَحْرِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ .
&   الإقناع ج 2ص 4
(البيوع ثلاثة اشياء  ) اى انواع بل اربعة كما سيأتى : الأول ( بيع عين مشاهدة ) اى مرئية 3 للمتبايعين ( فجائز ) لإنتفاء الغرر
3اعم من ان تكون الرؤية وقت العقد او قبله ولم يكضى زمن تتغير فيه الى وقت العقد واعم من ان تكون الرؤية من كل مبيع كصاع او لبعضه كبيع الصبرة بتمامها او كانت الرؤية لظرفه كالرمان وغيره مما يأتى لإنه صوان له وعبارة المدبغى قوله مرئية اى كلا وبعضا او حكما فيما كان صوانا له.
&   مجلة مجمع الفقه الإسلامي - (3 / 802)
ذكر الأستاذ رشيد الراشد في كتابه الدرر النقية في المطالب الفقهية ص 93 قوله : "قال محمد محفوظ الترمسي في حاشيته على شرح ابن حجر على المقدمة الحضرمية على مذهب السادة الشافعية : اختلف المتأخرون في الورق المعروف بالنوط، فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط : أنها من قبيل الديون نظرًا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود والتعامل بها.وعند الشيخ محمد الإنبابي والحبيب عبد الله بن أبي بكر، أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل، وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود.
&   الترمسى الجزء الرابع ص 29-30 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية
واختلف المتأخرون فى الورقات المعروف بالنوط فعند الشيخ العماد سالم بن سامر والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظرا إلى ما تظمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل ....... إلى أن قال .....وحاصل هذالجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الاخر قال وترجيح جهة الأولى لأانه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها يقال أن المتعاقدين .......... إلى أن قال ........... قال وإذا علمت ذلك تعلم أن ما كتبه العلامة عبد الحميد الشروانى محشى التحفة فى أوائل كتاب البيع. من جزمه بعدم صحة التعامل بها مطلفا وجزم جوب الزكاة معللا عدم الصحة بأن الأوراق المذكورة لا منفعة فيها وأنها كحبتى بر غير صحيح لأنها ذات قيمة ومنفعة منتفع بها غلية الإنتفاع على أنك قد حملت أن القصد ما دلت عليه من النقود المقدرة فلا يتم تعليله فتنبه لهذه المسئلة فإن التجار ذاو الأموال يثبتون بما صدر من المحشى المذكورة رحمه الله تعالى ويمتنعون  من إخراج الزكاة وهذا جهل منهم وغرور والمحشى قال فيها مع بدا له من غير نص فلا يتخذ بقوله والإحتياط فى امثال هذه المسئلة مما هو متعين لأنه ينشأ منه فساد كبير وغرر عظيم للجهال ومن تمكن حب الدنيا فى قلبه انتهى .
c.       Kalau tidak bisa dinamakan, transaksi apakah jual beli tersebut?
Jawaban
c.       Termasuk akad Ijaroh Yang Sah
Referensi :
@  Hasyiah jamal juz 14 hal 307 – 308
@  Hasyiah bujairomi ala khotib juz 8 hal 487
&   حاشية الجمل ج 14 ص 307-308
( كِتَابُ الْإِجَارَةِ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا وَفَتْحِهَا مِنْ آجَرَهُ بِالْمَدِّ يُؤْجِرُهُ إيجَارًا وَ يُقَالُ : أَجَرَهُ بِالْقَصْرِ يَأْجُرُهُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا أَجْرًا وَهِيَ لُغَةً اسْمٌ لِلْأَجْرِ وَشَرْعًا تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ بِشُرُوطٍ تَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ } وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الْإِرْضَاعَ بِلَا عَقْدٍ تَبَرُّعٌ لَا يُوجِبُ أُجْرَةً وَإِنَّمَا يُوجِبُهَا ظَاهِرُ الْعَقْدِ فَتَعَيَّنَ وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْجَرَا رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأُرَيْقِطِ } وَخَبَرُ مُسْلِمٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ } وَالْمَعْنَى فِيهَا أَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا إذْ لَيْسَ لِكُلِّ أَحَدٍ مَرْكُوبٌ وَمَسْكَنٌ وَخَادِمٌ فَجُوِّزَتْ لِذَلِكَ كَمَا جُوِّزَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ .الشَّرْحُ ( كِتَابُ الْإِجَارَةِ ) ( قَوْلُهُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا ) فَالْأَوَّلُ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالثَّانِي مِنْ بَابِ ضَرَبَ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ ( قَوْلُهُ اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ ) ثُمَّ اُشْتُهِرَتْ لُغَةً فِي الْعَقْدِ عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَشَرْعًا إلَخْ ا هـ .
شَرْحُ م ر و ع ش عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَشَرْعًا تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ إلَخْ ) وَعَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ وَضْعًا فَخَرَجَ بِالْمَنْفَعَةِ الْأَعْيَانُ كَالْبَيْعِ وَبِمَعْلُومَةٍ نَحْوُ الْجِعَالَةِ وَبِمَقْصُودَةٍ نَحْوُ تُفَّاحَةٍ لِشَمِّهَا وَبِقَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ نَحْوُ الْبِضْعِ وَبِالْإِبَاحَةِ نَحْوُ جَارِيَةٍ لِلْوَطْءِ وَبِعِوَضِ الْعَارِيَّةِ وَبِمَعْلُومٍ نَحْوُ الْمُسَاقَاةِ وَبِوَضْعًا مَا لَوْ وَقَعَتْ الْجِعَالَةُ مَثَلًا عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ فَتَأَمَّلْ وَاسْتَغْنَى الشَّارِحُ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ بِشُرُوطٍ تَأْتِي وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ التَّمْلِيكِ بِالْعَقْدِ لَكَانَ أَوْلَى ا هـ . ق ل عَلَى الْجَلَالِ ( قَوْلُهُ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ إلَخْ ) خَرَجَ عَقْدُ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ لَا تُمْلَكُ بِهِ الْمَنْفَعَةُ وَإِنَّمَا يَمْلِكُ بِهِ الِانْتِفَاعَ وَكَذَا تَخْرُجُ الْعَارِيَّةُ وَهِيَ خَارِجَةٌ أَيْضًا بِقَوْلِهِ بِعِوَضٍ وَقَوْلُهُ بِشُرُوطٍ تَأْتِي خَرَجَ الْمُسَاقَاةُ عَلَى ثَمَرَةٍ مَوْجُودٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَأَوْرَدَ عَلَى التَّعْرِيفِ الْجِعَالَةَ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّقْدِيرَ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ فَخَرَجَتْ الْجِعَالَةُ ( قَوْلُهُ وَجْهُ الدَّلَالَةِ إلَخْ ) بَيَّنَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ فِي قَوْلِهِ لَكُمْ لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ لَا يَكُونُ لِلْأَزْوَاجِ إلَّا إذَا عَقَدُوا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَمَنْفَعَتُهُ لِلصَّغِيرِ وَهُوَ بِمَكَانٍ مِنْ الدِّقَّةِ فَتَأَمَّلْهُ ا هـ .
&   حاشية البجيرمي على الخطيب - (8 / 487)
وَإِنَّمَا تَصِحُّ إجَارَةُ مَا أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ هَذِهِ الشُّرُوطِ ( إذَا قُدِّرَتْ مَنْفَعَتُهُ ) فِي الْعَقْدِ ( بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ ) الْأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ بِتَعْيِينِ ( مُدَّةٍ ) فِي الْمَنْفَعَةِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ كَالسُّكْنَى وَالرَّضَاعِ وَسَقْيِ الْأَرْضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، إذْ السُّكْنَى وَمَا يُشْبِعُ الصَّبِيَّ مِنْ اللَّبَنِ وَمَا تُرْوَى بِهِ الْأَرْضُ مِنْ السَّقْيِ يَخْتَلِفُ وَلَا يَنْضَبِطُ ، فَاحْتِيجَ فِي مَنْفَعَتِهِ إلَى تَقْدِيرِهِ بِمُدَّةٍ ( أَوْ ) أَيْ وَالْأَمْرُ الثَّانِي بِتَعْيِينِ مَحِلِّ ( عَمَلٍ ) فِي الْمَنْفَعَةِ الْمَعْلُومَةِ الْقَدْرِ فِي نَفْسِهَا كَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ وَالرُّكُوبِ إلَى مَكَان فَتَعْيِينُ الْعَمَلِ فِيهَا طَرِيقٌ إلَى مَعْرِفَتِهَا ، فَلَوْ قَالَ لِتَخِيطَ لِي ثَوْبًا لَمْ يَصِحَّ ، بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا يُرِيدُ مِنْ الثَّوْبِ مِنْ قَمِيصٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَأَنْ يُبَيِّنَ نَوْعَ الْخِيَاطَةِ أَهِيَ فَارِسِيَّةٌ أَوْ رُومِيَّةٌ إلَّا أَنْ تَطَّرِدَ عَادَةٌ بِنَوْعٍ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ .– الى ان قال - وَقَوْلُهُ : " بِتَعْيِينِ مُدَّةٍ " يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إجَارَةُ الْإِمَامِ لِلْأَذَانِ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ الْمُدَّةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الْآحَادِ فَيُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُدَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ .- الى ان قال -  قَوْلُهُ : ( إذْ السُّكْنَى إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِكَوْنِهَا مَجْهُولَةَ الْقَدْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْكُنُ فِيهَا جَمِيعَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَقَدْ تَقِلُّ وَقَدْ تَكْثُرُ. تَنْبِيهٌ : بَقِيَ عَلَى الْمُصَنِّفِ قِسْمٌ ثَالِثٌ وَهُوَ تَقْدِيرُهَا بِهِمَا  مَعًا كَقَوْلِهِ فِي اسْتِئْجَارِ عَيْنٍ : اسْتَأْجَرْتُك لِتَعْمَلَ لِي كَذَا شَهْرًا . أَمَّا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ الزَّمَنِ وَمَحِلِّ الْعَمَلِ كَاكْتَرَيْتُكَ لِتَخِيطَ لِي هَذَا الثَّوْبَ بَيَاضَ النَّهَارِ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَتَقَدَّمُ وَقَدْ يَتَأَخَّرُ . كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي قَفِيزِ حِنْطَةٍ بِشَرْطِ كَوْنِ وَزْنِهِ كَذَا لَا يَصِحُّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَزِيدَ أَوْ يَنْقُصَ ، وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّوْبُ صَغِيرًا يُقْطَعُ بِفَرَاغِهِ فِي الْيَوْمِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ .
d.      Bagaimanakah hukumnya Operator menerapkan ketentuan seperti diatas yang seolah-olah membatasai penggunaan pulza yang sudah dibayar ?
Jawaban
d.      Boleh selama tidak dalam Sulbil Aqdi
Referensi :
@  I`anatut tholibin juz 3 hal 53
@  Bugyatur mustarsyidin hal 259
@  Bugyatur mustarsyidin hal 267
&   إعانة الطالبين ج 3 ص 53
(قوله ففاسد ) قال ع ش : ومعلوم ان محل الفساد حبث وقع الشرط فى صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى العقد فلا فساد .
&   بغية المسترشدين ج1 ص 259
( مسئلة ) عامل غيره بنحو بيع بشرط ان لا تتوجه عليه دعولا بمعنى انه ان ثبت لأحد حق فيما عامله به لا يرجع عليه فيما أخذ منه بطلت المعاملة إن وقع الشرط فى صلب العقد أو زمن الخيار , لا إن وقع خارجها عنهما فتصح ويلغى الشرط فللمشترى الرجوع إذا بان مستحقا .
&   بغية المسترشدين ج 1 ص 267
( مسئلة ) إشترى بذرا فادعى قبل بذره أنه لا ينبت .... إلى أن قال .... ومحل ما ذكر إن وقع الشرط فى صلب العقد فلا أثر للمواطة قبله . كما أن محله أيضا إن اتفقا على صلحية الأرض للإنبات او ثبت بينة , وإلا فلو أقام البائع بينة بصلاحية البذر للإنبات وعدم صلاحية الأرض والمشتري عكسه تعارضتا وصدق المشتري