menubar

MIS BAREGBEG "Membangun karakter bangsa yang inovatif, kreatif, dan kompetitif" - PPDB MIS BAREGBEG Tahun Pelajaran 2024/2025 Menerima Siswa/i Baru dan Pindahan - KLIK UNTUK MENDAFTAR
Tampilkan postingan dengan label Lain-lain. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lain-lain. Tampilkan semua postingan

Selasa, 20 Februari 2018

MILYARDER GHOIB



MILYARDER GHOIB
Deskripsi Masalah
    Sebuah Kejadian yang sulit dilogika namun hal ini benar-benar terjadi, sebagaimana yang dialami oleh seorang dokter dari lamongan. Dia bisa mendapatkan ratusan juta rupiah dengan hanya menjual beberapa gram minyak wangi. Dengan bantuan seorang paranormal serta mengunakan media tanah. Kebanyakan tanah yang digunakan adalah tanah makam para wali, seperti makam KH. HASYIM ASYARI yang ditaksir oleh paranormal tadi terdapat ± 12 milyar. Praktiknya: dokter membawa sampel tanah makam, kemudian paranormal tersebut menaksir jumlah uang yang ada didalamnya. Setelah itu paranormal meminta dokter untuk menyiapkan minyak yang sesuai dengan permintaan jin penunggu tanah sebagai ganti dari harta yang ada didalamnya. Dan yang paling aneh lagi, uang tersebut asli dan uang zaman sekarang. Disamping itu terdapat tanda-tanda pada beberapa lembar uang yang harus dizakatkan/ dishodaqohkan. Menurut sang paranormal, perbuatan ini beda dengan praktik pesugihan. Karena menurutnya hal ini hanyalah transaksi jual beli dan sama sekali tidak ada konsekwensi yang harus ditanggung.
PERTANYAN:
a.       Bagaimana hukum jual beli dengan jin ?
JAWABAN:
Khilaf
Refrensi :
Fatawi Al-Hadisiyyah Jus : 1 Hal: 166
Al-Bahrul Mukhit Fi Usulil Fikh Jus : 1 Hal; 309
Matholiu Ulinnahyi Fisyarhi Ghoyatul Muntaha Jus: 3 Hal: 254
الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي - (1 / 166)
وأخرج الطبراني عن ابن مسعود في قصته ليلة جن نصيبين لما خرج إليهم النبي بأعلى مكة ورجع النبي من عندهم أدركه شخصان منهم فقالا له يا رسول الله إنا نحب أن تؤمنا في صلاتنا قال ابن مسعود رضي الله عنه فصليا خلفه ثم صلى بنا ثم انصرفا فقلت له من هؤلاء يا رسول الله فقال هؤلاء جن نصيبين الحديث وأفتى أبو البقاء العكبري الحنبلي بصحة الصلاة خلف الجن لأنهم مكلفون والنبي مرسل إليهم أي إجماعا وذكر ابن الصيرفي الحنبلي أيضا أن الجمعة تنعقد بهم وقضية مذهبنا ذلك أن تحقق وجود شروط الإمامة والجمعة في العين منهم الذي يراد الائتمام به أو حسبانه من الأربعين ويؤيد ذلك إفتاء السبكي بأنهم مكلفون بشريعته في كل شيء لأنه إذا ثبت إرساله إليهم كإرساله لنا والدعوى عامة والشريعة عامة لزمهم كل تكليف وجد سببه فيهم إلا أن يدل دليل على التخصيص قال فنقول تلزمهم الصلاة والزكاة بشرطها والصوم والحج وغيرها من الواجبات ويحرم عليهم كل حرام ولا نلتزم ذلك في الملائكة وإن قلنا بعموم الرسالة لهم أى وهو الأصح عند جمع المحققين ويدل له حديث مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة وقد ورد في آثار كثيرة عن السلف أن جمعا من الجن كانوا يقرؤون القرآن عليهم ويتعلمون العلم وبالجملة التكليف شرطه العلم فما علموه لزمهم وما لا فلا انتهى كلام السبكي وفي فروع الحنابلة أنهم مكلفون في الجملة وإن كافرهم في النار ومؤمنهم في الجنة أي وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء حتى أبو حنيفة رضي الله عنه خلافا لما نقل عنه أنه لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ثم يكونون ترابا انتهى وأن ثواب مؤمنهم في الجنة كثوابنا ثم أطال الكلام في كثير من فروع فقهية وغيرها تتعلق بهم وبه كالذي مر عن السبكي يعلم الجواب عن قول السائل يعلمون ويتعلمون أحكام الشرع ويكتبون ويصلون ويتطهرون وقوله وما الذي يجب على الآدمي المتزوج منهم الخ وجوابه إذا ثبت أنهم مكلفون كتكليفنا جرت عليهم الأحكام الجارية علينا في العبادات والمعاملات والنفقة على الزوجات وعلينا لهم إذا صححنا النكاح منهم على القول الضعيف إذ الأصح أنه لا يصح نكاح آدمي جنية كعكسه لأنهم غير جنسنا فهم بمثابة بقية الحيوانات
البحر المحيط فى اصول الفقه ص: 309 ج: 1
مسألة { تكليف الجن }
ولايشترط فى التكليف الانسية بل جن مكلفون فى الجملة، وقد وقع نزاع بين المتآخرين فى ان الجن مكلفون بفروع الدين فقال بعض محققيهم: انهم مكلفون بها فى الجملة لكن لاعلى حد تكليف الانسى بها، لانهم يخالفون انسى بالحد والحقيقة، فبالضرورة يخالفونهم فى بعض تكاليف. مثاله. ان الجن قد اعطي بعضهم قوة الطيرنى فى الهواء فهو مخاطب بقصد البيت الحرام للحج طائرا، والانسان لعدم تلك القوة لايخاطب بذالك. هذا فى طرف زيادة تكليفهم على تكليف الانسي، فكل تكليفه يتعلق بخصوص طبيعة الانسي ينتفي فى حق الجن، لعدم تلك الخصوصية فيهم. والدليل على التكليف الجن بالفروع الاجماع على ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بالقرآن الى الانسى والجن، وجميع اوامره ونواهيه يتوجه الى الجنسين 

مطالع اولى النهي فى شرح غاية المنتهى ص: 254 ج: 3
وقال الشيخ تقي الدين ليس الجن كالانس فى الحد والحقيقة فله يكون ما امروا به ، وما نهوا عنه مسويا لما على الانس فى الحد والحقيقة، لكنهم شركوهم فى الجنس التكليف بالامر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع اعلم بين العلماء ( وتقبل قولهم: ان ما بيدهم ملكهم مع اسلامهم ) فتصح معاملتهم اذ لا دليل على المنع. قال فى مغنى ذوى الافهام : ويباح فعل دواء لرؤية ارواح الجن وطردهم مع امن ضررهم، وكذا طعاتهم له . ( وكافرهم كحربي ) يجوز قتله ان لم يسلم ( وظهيره ) اى : ظهير ثبوت الملك لهم : انه ( يجزئ التوارث بينهم ) ويجوز الحكم بينهم كما يجوز بينهم زبين انسي وولا تقبل شهادتهم على انسي ، وتقبل على بعضهم، وشهادة انسي عليهم . ( ويحرم عليهم ظلم ادمي ) لانهم مكلفون بالامر والنهي ، وتحليل والتحريم فيحرم عليهم التعدي على الانس بقتل او ضرر فى نفس او مال، ويجب عليهم القصاص فيما افسده من نفس او طرف. ( و) يحرم عليهم ( ظلم بعضهم بعضا ) { يا عبادى ، اني حرمت الظلم على النفس ، وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا } فلا يجوز لهم سرقة مال بعضهم ، ولا سرقة مال انسي ، ولا يجوز تسليقهم على انسي فى نفس ولامال، ويضمن من فعل ذلك. ويحرم عليهم الزنى بإنسية ، كما يحرم ببعضهم وكذلك يحرم على نساءهم بإنسي ، ويقام عليهم الحد فى ذلك ، وكذالك وسكر وقذف ، ولايجب على انسي غلبه جني على ذلك. ويحرم تعدي انسي عليهم بقتل او قطع طرف او افساد نفس او مال من غير موجب لذالك. ويحرم زنى بجنية ولواط، ولايجب بهم قصاص. ( وتحل ذبيحتهم ) واما ما يذبحه الادمي لئلا يصيبه اذى من الجن، فمنهي عنه.


  1. Apakah perbuatan ini tergolong syirik sebagaimana orang yang mencari pesugihan ?
JAWABAN
Pekerjaan tersebut termasuk istikdam bil Jin ( meminta pelayanan dengan jin ) yang mana bila tidak ada unsur-unsur kesyirikan ( baik dari sisi ucapan, perbuatan ataupun i`tiqod ) maka tidak menjadikan syirik.
Refrensi :
Fatawi As-Sabkah Al-Islamiyyah Jus: 3 Hal: 4820
Tahdirul Ahlil Imani Min Ibahatil`Abkani Al-Istianati Biljanni Jus: 1 Hal: 10
فتاوى الشبكة الاسلامية ص:4820 ج: 2

حكم استخدم الجن السؤال ما رأي سماحتكم فى الرقيقة باستخدم الجن المسلم  ؟ الفتاوى الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وبعد فقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية فى دقائق التفسير ان استخدام الانسي للحن على ثلاثة اقسام: الاول: مايكون محرما، وذلك كالاستعانة بهم فى المحرمات، من الشرك والفواحش والقول على الله بلا علم الثانى: مايكون مباحا وذلك كمن يستخدمهم فى امور مباحةن كاحضار ماله، او دلالته على ما ليس له مالك معصوم، او دفع من يؤذيه ونحو ذلك من الامور المباحة. الثالث : عن يستعملهم فى طاعة الله ورسوله فيأمرهم بما امر الله به ورسوله، كما يأمر الانس وينهاهم ، وهذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم، وحال من اتبعه واقتدى به من امته وهم افضل الخلق. والحاصل ان استخدم الانسى للجن يباح فى المباحات، ويحرم فى المحرمات. وعليه، فينظر فى نوع استخدم الجن فى الرقية هل هو من الاستخدام المباح، كجلب الادوية والدلالة عليها ؟ ام هو من الاستخدام المحرم؟ وذلك كالاستعانة به على امور الشعوذة. فالامر متوقف على معرفة نوع الاستخدام. فما كان مباحا جاز، وما كان حراما لم يجز. والاولى هو ترك التعامل مع الجن مطلقا فلا يستعان بهم، ولايركن اليهم، ولاينبغى مخاطبتهم، ولاحديث معهم لما قد يترتب على ذلك من المفاسد والمضار وليعلم ان خير الهدي هدي محمد صلى الله غليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم، ولايثبت عن واحد منهم انه استعان بجني فى رقية او بحث عن متاع او ضالة او دفع اذى. فعلم ان ترك ذلك هو الخير والصواب والله اعلم.
تحذير اهل الامان من اباحة العيكن الاستعانة بالجان ص:1 ج: 10
فصل فى ذكر الآدلة على امتناع ذلك ششرعا لاشك ان الجان خلق من خلق الله موجود له صورته وماهيته وله اتصال بالإنس فى صور شتى ومحل كلامنا هو الاستعانة بهم : اى طلب العون منهم وهذا لايجوز لو كان بطريقة لاشريك فيها ولا وثنية تحذيرا ان كانت عن طريق الشريك بالاستغاسة بهم وتقديم القربين لهم فان هذا من الشرق الاكبر المخرج عن الملة ولا شك فى كفر من استعان بهم كذلك بل وكفر من لم يكفره
c.       Termasuk apakah harta yang terkandung didalam tanah itu? Dan bagaimana hukumnya?
Jawaban
Menurut Qoul yang Ashoh mal itu adalah uang luqotoh atau mal dho’I,jadi berlaku hokum masing-masing.
Kalau muqobilul ashoh uang itu adalah mal dho’I yang diperjual belikan atau dihibahkan.
Refrensi :
Mugni Muhtaj Hal: 406 Jus : 2
مغني المحتاج - (ج 2 / ص 406(
 وشرعا ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه سقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه  فخرج بغير المملوك ما وجد في أرض مملوكة فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا حتى تنتهي إلى المحي فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة  وبسقوط أو غفلة ما إذا ألقت الربح ثوبا في حجره مثلا أو ألقى في حجره هارب كيسا ولم يعرفه فهو مال ضائع يحفظه ولا يتملكه  وفرقوا بينها وبين المال الضائع بأن الضائع ما يكون محرزا بحرز مثله كالموجود في مودع الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة ولم يعرف مالكه واللقطة ما وجد ضائعا بغير حرز واشتراط الحرز فيه دونها إنما هو للغالب وإلا فمنه ما لا يكون محرزا كما مر في إلقاء الهارب ومنها ما يكون محرزا كما لو وجد درهما في أرض مملوكة أو في بيته ولا يدري أوهو له أو لمن دخل بيته فعليه كما قال القفال أن يعرفه لمن يدخل بيته

KERETA API KELAS EKONOMI

KERETA API KELAS EKONOMI
Diskripsi Masalah
    Untuk bisa mengunakan jasa transportasi kereta api, pihak jasa KA telah menyediakan karcis lengkap dengan nomor gerbong dan tempat duduknya, pada prakteknya juga pihak jasa KA tetap menjual karcis tak bernomor ( karena karcis bernomor telah habis ) itupun dengan harga yang sama, sehingga suasana sesak dan pengap sangat menganggu kenyamanan penguna jasa, sampai sering kali terjadi pengusiran tempat duduk bagi mereka yang punya karcis bernomor pada sesama penguna jasa berkarcis tapi tak bernomor, bahkan sering kali penguna jasa banyak yang duduk ditempat yang tak layak tentu hal tersebut sangat mengancam keselamatan jiwa mereka, belum lagi ada penguna jasa yang tak membeli karcis namun jika ada pengontrol ia mengasih uang sekadarnya ( salam tempel ) pada petugas pengontrol karcis.
PERTANYAAN:
  1. Bolehkah pihak jasa menjual karcis tak bernomor?
Jawaban
Tafsil   : Bila ilegal maka tidak boleh
   Bila legal maka boleh
Refrensi :
Asnal Matholib Fi Syarkhi Roudhotuttholib Hal: 425 Jus: 2
Al-majmuk syarhul muhadzab hal: 109 jus: 14
Bugyatul mustarsyidin hal: 189 jus: 1

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ث - (2 / 425)
ويد الأجير على ما استؤجر لحفظه أو للعمل فيه كالراعي والخياط والصباغ يد أمانة ولو كان مشتركا وهو الملتزم للعمل في ذمته إذ ليس أخذه العين لغرضه خاصة فأشبه عامل القراض وسمي مشتركا لأنه إن التزم العمل لجماعة فذاك أو لواحد فقط فيمكنه أن يلتزمه لغيره فكأنه مشترك بين الناس وقسيمه المنفرد وهو من أجر نفسه لعمل لغيره فلا يمكنه أن يقبل مثله لآخر ما دامت إجارته وهو أولى من المشترك بكون يده يد أمانة لأن منافعه مختصة بالمستأجر في المدة فيده كيد الوكيل مع الموكل فلو تعدى الأجير فيما ذكر أو فرط فيه ضمن بأقصى القيم له من وقت التعدي إلى وقت التلف والتصريح بقوله أو فرط من زيادته ولو تركه لشمله التعدي كما شمله في قوله والتعدي مثل أن يسرف في الإيقاد للخبز أو يلصقه أي الخبز قبل وقته أي وقت إلصاقه أو يتركه في التنور فوق العادة حتى يحترق ويصدق الأجير بيمينه فيما لو اختلفا في التعدي أو التفريط لأن الأصل عدمهما وبراءة الذمة من الضمان إلا إن قال عدلان خبيران إن هذا سرف فلا يصدق بل يعمل بقولهما
المجموع شرح المهذب - (ج 14 / ص 109)
(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف

بغية المسترشدين - (1 / 189)
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

  1. Bolehkan pihak pengguna jasa karcis bernomor mengusir tempat duduk pengguna jasa berkarcis tapi tak bernomor?
Jawaban
Boleh
Refrensi :
I`Anatut Tholibin Hal: 136  Jus: 3
I`Anatut Tholibin Hal: 162  Jus: 3
I`Anatut Tholibin Hal: 163  Jus: 3


إعانة الطالبين جـ 3 صـ 136
فصل الغصب استيلاء على حق الغير ولومنفعة كإمامة من فقد بمسجد اوسوق بلا حق كجلوسه على فراش غيره

إعانة الطالبين جـ 3 صـ162
والاصل في تجريمه قبل الاجماع آيات: كقوله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * (1) أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وقوله تعالى: * (ويل للمطففين) * (2) وأخبار كخبر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم وخبر من ظلم شبرا من الارض طوقه من سبع أرضين رواهما الشيخان، وفي رواية لهما: من غصب قيد شبر من أرض: طوقه من سبع أرضين يوم القيامة وقيد بكسر القاف وسكون الياء: بمعنى قدر.وطوقه، بضم أوله، وكسر الواو المشددة، يحتمل أنه على حقيقته، بأن يجعل كالطوق في عنقه، ويطول عنقه جدا حتى يسع ذلك، ويحتمل أنه كناية عن شدة عذابه ونكاله (قوله: الغصب الخ) أي شرعا، أما لغة، فهو أخذ الشئ ظلما مجاهرة وقيل أخذ الشئ ظلما مطلقا، ودخل في الشئ، المال، وإن لم يتمول، كحبة بر، والاختصاص، كالسرجين، والخمر المحترمة، وخرجت السرقة على القول الاول، ودخلت على القول الثاني، فتسمى غصبا لغة (قوله: استيلاء على حق غير) استيلاء، مصدر استولى يقال استولى على كذا إذا صار في يده قال البجيرمي: والمراد به ما يشمل منع الغير من حقه، وإن لم يستول عليه، بدليل قوله: كإقامة من قعد بمسجد فهو استيلاء حكما.اه.وتعبيره بقوله على حق، غير أعم من قول غيره على مال الغير، لانه يدخل في الحق، الاختصاص، والمنافع، بخلاف المال، فلا يدخل فيه ما ذكر وفي شرح الروض، ولا يصح قول من قال هو الاستيلاء على مال الغير، لانه يخرج، الكلب، والخنزير والسرجين، وجلد الميتة، وخمر الذمي، وسائر الاختصاصات، وحق التحجر. (قوله: ولو منفعة) أي: ولو كان ذلك الحق منفعة، وقوله كإقامة من قعد بمسجد أو سوق، زاد في التحفة بعده، والجلوس محله، ولم يزده في النهاية. وكتب البجيرمي: قوله من قعد بمسجد، أي وإن لم يستول على محله.
 (والحاصل) أن الغصب، إما أن يكون فيه الاثم والضمان، كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا، أو الاثم دون الضمان، كما إذا استولى على اختصاص غيره، أو ماله الذي لا يتمول عدوانا، أو الضمان دون الاثم، كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله، فهذه ثلاثة أقسام، وزاد بعضهم قسما رابعا: هو ما انتفى فيه الاثم والضمان،كأن أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه.

إعانة الطالبين جـ 3 صـ163
(قوله: وعلى الغاصب رد) أي للمغصوب فيما إذا بقي، وهذا شروع فيما يلزم الغاصب بغصبه، فذكر أنه يلزمه الرد والضمان، ويلزمه أيضا التعزير لحق الله تعالى، يستوفيه منه الامام أو نائبه، وإن أبرأه المالك، والرد على الفور في المتمول وغيره عند التمكن، وإن عظمت المؤنة في رده وله استئجار المالك في رده،

  1. Apa status uang templek yang diberikan kepada petugas pengontrol karcis?
Jawaban
Jika uang itu penarikanya procedural ( sesuai dengan ketentuan yang di tentukan oleh malik/wakilnya maka uang tesebut statusnya adalah Ujroh, dan jika tidak procedural maka status uang tersebut adalah Risywah.
Refrensi :
Roudhotut Tholibin Hal: 129 Jus: 8
I`Anatut Tholibin Hal: 141  Jus: 3
I`Anatut Tholibin Hal: 141  Jus: 3
Roudhotut Tholibin Hal: 94 Jus: 11
Az-Zawajir Aniktirofil Kabair Hal: 315 Jus: 2


روضة الطالبين ص : 128-129 ج: 8
فرع : قد ذكرنا ان الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة فى بعض الاحوال فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع ان الباذل راض فيهما والفرق من وجهين احدهما ذكره ابن كج ان الرشوة هي التى يشترط على قابلها الحكم بغير الحق او الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثانى قال الغزالى فى الاحياء المال اما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة واما لعاجل وهو اما مال فهو هبة بشرط ثواب او لتوقع ثواب واما عمل فان كان عملا محرما او واجبا متعينا فهو رشوة وان كان مباحا فإجارة او جعالة .  

إعانة الطالبين جـ 3 صـ141
(قوله: ولا يستثنى وجوبها) أي الاجرة من القاعدة المذكورة، أعني ولا أجرة لعامل بلا شرط - إذ هو ليس من أفرادها، إذ العامل فيها صرف منفعته بنفسه، وداخل الحمام أو راكب السفينة استوفاها من غير أن يصرفها صاحبها إليه (قوله: أو راكب سفينة) في فتح الجواد، وكداخل الحمام، راكب السفينة، لكن بحثه ابن الرفعة أنه متى علم به مالكها حين سيرها، لم يستحق شيئا، كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها، فإنه لا أجرة له (قوله: بخلافه بإذنه) أي بخلاف ما إذا كان دخول الحمام أو ركوب السفينة بإذن صاحبها، فإنه صاحبها، فإنه لا أجرة عليه كالاجير.

إعانة الطالبين جـ 3 صـ141
(تنبيه) لو أخذ مال غيره بالحياء، كان له حكم الغصب، فقد قال الغزالي: من طلب من غيره مالا في الملا، أي الجماعة من الناس، فدفعه إليه لباعث الحياء، لم يملكه، ولا يحل له التصرف فيه. وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل.

روضة الطالبين ص 94   ج 11
فرع ما ذكرناه هو حكم الطلب بلا بذل فلو بذل مالا قال ابن القاص وآخرون أنه حرام وقضاؤه مردود والصحيح تفصيل ذكره الروياني وهو أنه إن تعين عليه القضاء أو كان ممن يستحب له فله بذل المال ولكن الأخذ ظالم بالأخذ وهذا كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذل مال وإن لم يتعين ولم يكن مستحبا جاز له بذل المال ليتولى ويجوز له البذل بعد التولية لئلا يعزل والآخذ ظالم بالأخذ وأما بذل المال لعزل قاض فإن لم يكن بصفة القضاة فمستحب لما فيه من تخليص الناس منه ولكن أخذه حرام على الآخذ وإن كان بصفتهم فحرام

الزواجرعن اقتراف الكبائر (2 \ 315 )
وقال ابن مسعود: السحت ان تطلب لأخيك الحاجة فتقضى فيهدى اليك هدية فتقبلها منه . وعن مسروق انه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى اليه صاحب المظلمة وصيفا فرده ولم يقبله  وقال:يعنى مسروقا :سمعت ابن مسعود يقول من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلا او كثيرا فهو سحت .فقال الرجل  يا ابا عبدالله ما كنا نظن ان السحت الا الرشوة فى الحكم فقال ذلك كفر نعوذ بالله من ذلك. 

d.    Jika terjadi korban jiwa siapakah yang bertanggung jawab?
Jawaban
Mauquf

BIAYA WISATA RELIGI



BIAYA WISATA RELIGI
Deskripsi masalah
Menyambut bulan suci Ramadhan, Pengurus Musholla At-Taqwa membentuk panitia untuk mengadakan acara wisata religi (ziarah walisongo). Tiap anggota jamaah mushalla At-Taqwa yang berminat mengikutinya, dibebani biaya transportasi sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah anggota 53 orang. Untuk menarik minat agar anggota mau ikut, panitia memberi potongan biaya 50% bagi tiap anggota yang mendaftarkan 10 orang.
Dan mengenai keberangkatan, panitia bekerja sama dengan salah satu jasa travelling terkemuka di Wilayah Madura dengan perjanjian ongkos biaya sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) minus biaya perjalanan seperti : [a] parkir bus [b]           tol Suramadu [c] water drink sopir/ kenek (Poin a, b, c menjadi tanggung jawab Panitia)
Setelah acara tur selesai ternyata masih ada uang tersisa di panitia sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
PP. AL-IHSANJranguan Omben Sampang
Pertanyaan
a.    Apa status transaksi panitia kepada anggota dan panitia kepada travelling dan sahkah?
Jawaban
Tafshil:
*     Untuk transaksi antara panitia dengan jamaah adalah ijaroh fi dzimmah dan hukumnya sah secara ittifaqjika dalam transaksi hanya dibatasi dengan amal (pekerjaan) saja, dan terjadi khilaf jika dalam transaksi dibatasi dengan pekerjaan dan waktu (menurut pendapat Ibnu Rif'ah dan Qaffal adalah sah).
*     Untuk transaksi antara panitia dengan travel bisa ijaroh fi dzimmah dan ijaroh fil 'ain.
Referensi :
& Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 163
& Al 'Aziz Syarh al Kabir juz 6 hal. 105-106
& Takmilah al Majmu' juz 5 hal. 34
& Asna al Mathalib Syarh al Raudh juz 12 hal. 87
& Al Majmu' juz 15 hal. 41
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 163
( ثم ) إذا وجدت الشروط في المنفعة ( تارة تقدر ) المنفعة ( بزمان ) فقط وضابطه كل ما لا ينضبط بالعمل وحينئذ يشترط علمه كرضاع هذا شهرا وتطيين أو تجصيص أو اكتحال أو مداواة هذا يوما و ( كدار ) وأرض وآنية وثوب ويقول في دار تؤجر للسكنى لتسكنها فلا يصح على أن  تسكنها ؛ لأنه صريح في الاشتراط بخلاف ما قبله إذ ينتظم معه إن شئت قال بعض الأصحاب ولا لتسكنها وحدك ( سنة ) بمائة وأولها من فراغ العقد إذ يجب اتصالها بالعقد فإن لم تعلم كآجرتكها كل شهر بدينار لم يصح --- والضابط كون المنفعة في تلك المدة متقومة عند أهل العرف أي لذلك المحل لكن هل يعتبر كونهم يعتادون إيجار مثله بالفعل أو بالقوة كل محتمل ليحسن بذلك المال في مقابلتها ( وتارة ) تقدر ( بعمل ) أي بمحله كما بأصله أو بزمن ( كدابة ) معينة أو موصوفة للركوب أو لحمل شيء عليها ( إلى مكة ) أو ليركبها شهرا بشرط بيان الناحية التي يركب إليها ومحل تسليمها للمؤجر أو نائبه ولا ينافي هذين جواز الإبدال والتسليم للقاضي أو نائبه ؛ لأن ذلك لا يعرف إلا بعد بيان الناحية ومحل التسليم حتى يبدلان بمثلهما ( وكخياطة ذا الثوب ) أو ثوب صفته كذا كاستأجرتك لخياطته أو ألزمت ذمتك خياطته لتميز هذه المنافع في نفسها من غير تقدير مدة و كاستأجرتك للخياطة شهرا ويشترط في هذه بيان ما يخيطه وفي الكل كما سيعلم من كلامه بيان كونه قميصا أوغيره وطوله وعرضه ونوع الخياطة أي رومية أو غيرها هذا إن اختلفت العادة وإلا حمل المطلق عليها وبما تقرر يعلم أنه لا يتأتى التقدير بالزمن في إجارة الذمة فلو قال ألزمت ذمتك عمل الخياطة شهرا لم يصح ؛ لأنه لم يعين عاملا ولا محلا للعمل وقيده ابن الرفعة بحثا وسبقه إليه القفال بما إذا لم يبين صفة العمل ولا محله وإلا بأن بين صفته أو محله صح قال القفال ؛ لأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه وتارة تقدر بعمل فقط كبيع كذا وقبضه وكالحج ( فلو جمعهما ) أي العمل والزمان ( فاستأجره ليخيطه ) أي هذا الثوب يوما معينا أو ليحرث هذه الأرض أو يبني هذا الحائط ( بياض النهار ) المعين ( لم يصح في الأصح ) للغرر إذ قد يتقدم العمل وقد يتأخر نعم إن قصد التقدير بالعمل فقط وإن ذكر الزمن إنما هو للحمل على التعجيل صح على الأوجه قال السبكي وغيره أخذا من نص البويطي ويصح أيضا فيما لو صغر الثوب بحيث يفرغ منه عادة في دون النهار ا هـ ولا يخلو عن نظر ؛ لأنه قد يعرض له عائق عن إكماله في ذلك النهار إلا أن يجاب بأنه خلاف الأصل بل والغالب فلم يلتفت إليه ويظهر أنه إذا عرض ذلك تخير المستأجر
العزيز شرح الكبير الجزء السادس صـ 105-106 دار الكتب العلمية
ثم المنافع تقدر بطريقتين تارة تقدر بزمان -إلى أن قال- وتارة بمحل العمل -الى أن قال- فإن جمع بينهما بأن قال استأجرتك لتخيط لي هذا القميص اليوم ففيه وجهان أصحهما وهو المذكور في الكتاب وبه قال أبو حنيفة أنه لا يجوز لأن في إضافة الزمان الى العمل غررا لاحاجة الى احتماله لجواز انتهاء العمل قبل انتهاء اليوم وبالعكس وهذا كما إذا اسلم في قفيز حنطة بشرط أن يكون كذا لايصح لاحتمال أن يزيد أو ينقص فيتعذر التسليم والثانى يجوز والمدة مذكورة للتعجيل فلا تؤثر في فساد العقد وعلى هذا فوجهان أصحهما أنه يستحق الأجرة بأسرعهما إتماما فإن تم العمل قبل إتمام اليوم وجبت الأجرة وإن انقضى النهار قبل تمام العمل فكذلك والثانى الإعتبار بالعمل مقصود فإن تم قبل انقضاء اليوم وجب الأجرة وإن انقضى اليوم قبله وجب إتمامه وبالأول أفتى القفال وذكر أنه ان انقضى النهار أولا لم يلزمه خياطة الباقى وإن تم العمل أولا فللمستأجر أن يأتي بمثل ذلك القميص بقية النهار اهـ
تكملة المجموع الجزء الخامس عشر صـ  34  المكتبة السلفية
فان كان العقد على منفعة فى الذمة لم يجز بأجرة مؤجلة لأن إجارة ما فى الذمة كالسلم ولا يجوز السلم بثمن مؤجل فكذلك الاجارة ولا يجوز حتى يقبض العوض فى المجلس كما لا يجوز فى السلم ومن أصحابنا من قال إن كان العقد بلفظ السلم وجب قبض العوض فى المجلس لأنه سلم وإن كان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إجارة والأول أظهرلأن الحكم يتبع المعنى لا الإسم ومعناه معنى السلم فكان حكمه كحكمه ولا تستقر الأجرة فى هذه الإجارة الا باستفاء المنفعة لأن المعقود عليه فى الذمة فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه
أسنى المطالب شرح روض الطالب جـ 12 صـ 87
( فَصْلٌ أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَلِلْأُجْرَةِ فِيهَا حُكْمُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ ) لِأَنَّهَا سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ ( فَيَجِبُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ ) فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا وَلَا يَسْتَبْدِلُ عَنْهَا ( وَلَا يُحَالُ بِهَا وَلَا عَلَيْهَا وَلَا تُؤَجَّلُ ) لِئَلَّا تَكُونَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ( وَلَوْ كَانَ ) الْعَقْدُ وَفِي نُسْخَةٍ " كَانَتْ " أَيْ الْإِجَارَةُ ( بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ ) كَأَنْ كَانَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ كَأَنْ قَالَ اسْتَأْجَرْت مِنْك دَابَّةً صِفَتُهَا كَذَا لِتَحْمِلَنِي إلَى مَوْضِعِ كَذَا لِأَنَّهُ سَلَمٌ فِي الْمَعْنَى كَمَا مَرَّ .
( فَصْلٌ ) . ( قَوْلُهُ : أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَلِلْأُجْرَةِ فِيهَا ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا حَالَّةً فَلَا يَجُوزُ تَأْجِيلُهَا لِئَلَّا يَكُونَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفِي الْحَاوِي إنْ عَقَدَ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ حَالًّا جَازَ تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ وَحُلُولُهَا وَإِنْ عَقَدَ عَلَى مُؤَجَّلٍ كَاسْتِئْجَارِ بَعِيرٍ فِي ذِمَّتِهِ إلَى مَكَّةَ يَرْكَبُ إلَيْهَا بَعْدَ شَهْرٍ لَمْ يَجُزْ تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ وَفِي وُجُوبِ الْقَبْضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَجْهَانِ وَكَأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ تَسْلِيمَ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ يُغْنِي عَنْ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُرَجَّحُ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا ) فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ الْحَطِّ فِي التَّوْلِيَةِ حَيْثُ لَمْ تَبْطُلْ الْبَيْعُ وَيُقَدَّرُ كَأَنَّهُ بِلَا ثَمَنٍ كَمَا قُدِّرَتْ الْإِجَارَةُ هَاهُنَا وَإِلَّا فَيُقَدَّرُ الْإِبْرَاءُ وَالْحَطُّ كَالْقَبْضِ ضِمْنًا قُلْنَا الْجَوَابُ أَنَّ إجَارَةَ الذِّمَّةِ غَرَرٌ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ حِسًّا وَلَا غَرَرَ فِي التَّوْلِيَةِ فَاكْتُفِيَ فِيهَا بِالْقَبْضِ الْحُكْمِيِّ .
المجموع جـ 15 صـ 41
ونقل السبكى في فتاويه عن القفال قوله: أما الاجارة على الذمة فيثبت فيها خيار المجلس لا محالة بناء على أنها ملحقه بالسلم حتى يجب فيها قبض البدل في المجلس وقال: أما الرجل يؤاجر نفسه فالاجارة تجوز معينا، وفى الذمة، فإن أجره معينا فلا بد أن تكون المنفعة معلومة بأحد أمرين بتقدير العمل أو المدة، والله تعالى أعلم.
CATATAN:
Untuk pembayaran yang dihutang dalam transaksi ijaroh fi dzimmah terjadi khilaf. Menurut pendapat yang ashah tidak sah, dan muqabilul ashah sah.
Pertanyaan
b.    Apa status potongan biaya 50% yang diberikan panitia kepada anggota yang mendaftarkan 10 orang dan sahkah?
Jawaban
Termasuk sebagai ju'lu (upah) dari akad ju'alah
Referensi :
& Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 418
& Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 424
& Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 425
& Bujairami juz 6 hal. 344
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 418
( كتاب الجعالة ) ( هي ) بتثليث الجيم كالجعل والجعيلة لغة ما يجعله الإنسان لغيره على شيء بفعله وأصلها قبل الإجماع أحاديث رقية الصحابي وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اللديغ بالفاتحة على ثلاثين رأسا من الغنم في الصحيحين وغيرهما واستنبط منها البلقيني وتبعه الزركشي جوازها على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية وعقبت هنا للقيط لأنها طلب لالتقاط الضالة وفي الروضة وغيرها للإجارة لأنها عقد على عمل نعم تفارقها في جوازها على عمل مجهول وصحتها مع غير معين وكونها جائزة وعدم استحقاق العامل تسليم الجعل إلا بعد تسليم العمل فلو شرط تعجيله فسد المسمى ووجبت أجرة المثل فإن سلمه بلا شرط لم يجز تصرفه فيه على الأوجه ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا لا يملكه إلا بالعمل وشرعا الإذن في عمل معين أو مجهول لمعين أو مجهول بمقابل
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 424
( وتصح ) الجعالة ( على عمل مجهول ) كما علم من تمثيله أول الباب وذكره هنا لضرورة التقسيم وقيد جمع ذلك بما يعسر ضبطه لا كبناء حائط فيذكر محله وطوله سمكه وارتفاعه وما يبنى به وخياطة ثوب فيصفه كالإجارة ( وكذا معلوم ) كمن رده من موضع كذا ( في الأصح ) ؛ لأنها إذا جازت مع الجهل فمع العلم أولى ومر أنه لا بد في عمل من كلفة فلو رد من هو بيده ولا كلفة فيه كدينار فلا شيء له
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 425
( ويشترط ) لصحة العقد عدم تأقيته فيبطل من رد عبدي إلى شهر سواء أضم إليه من محل كذا أم لا ؛ لأنه قد لا يجده فيه و ( كون الجعل ) مالا ( معلوما ) بمشاهدة المعين أو وصفه أو وصف ما في الذمة مقصودا يصح غالبا جعله ثمنا لأنه عوض كالأجرة ولا حاجة لجهالته بخلاف العمل ( فلو قال من رده فله ) ثيابه إن علمت ولو بالوصف فهي للراد وإلا فله أجرة المثل واستشكله الإسنوي بأن وصف المعين لا يغني عن رؤيته وأجاب عنه البلقيني بأن هذه المعاقدة دخلها التخفيف فلم يشدد فيها بخلاف نحو البيع وقياسه صحة فله نصفه إن علم
حاشية البجيرمي على المنهاج الجزء الثاني صـ 177
(قوله : مثمنا أو ثمنا) وانظر هل يصح كون الثمن منفعة أو لا ؟ ثم رأيت في الروض وشرحه في كتاب الصداق ما نصه فصل : كل عمل يستأجر عليه كتعليم القرآن ، وخياطة ، وخدمة ، وبناء يجوز جعله صداقا كما يجوز جعله ثمنا
Pertanyaan
c.    Apakah panitia berhak atas sisa uang sebesar Rp 1.800.000,00?
Jawaban
Panitia berhak atas sisa uang tersebut.
Referensi :
& Hasyiyataa Qulyuby wa 'Umairah juz 2 hal. 290
& Ghayah al Bayan Syarh Zubad Ibn Ruslan juz 1 hal. 226
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثاني ص 290
(ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس ) كرأس مال السلم ؛ لأنها سلم في المنافع ، ولا يجوز فيها تأجيل الأجرة (وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها ) كالثمن في البيع (ويجوز) في الأجرة (فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة) بخلاف المعينة فإنها ما تؤجل ( وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت معينة ملكت في الحال ) أي بنفس العقد وفي الروضة وأصلها أن المطلقة تملك بنفس العقد أيضا وفي التتمة تملك الأجرة بنفس العقد ، سواء كانت في الذمة أو عين مال ، وهو أعم مما قبله
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان الجزء الأول صـ 226
ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد سواء أكانت في الذمة او معينة