menubar

MIS BAREGBEG "Membangun karakter bangsa yang inovatif, kreatif, dan kompetitif" - PPDB MIS BAREGBEG Tahun Pelajaran 2024/2025 Menerima Siswa/i Baru dan Pindahan - KLIK UNTUK MENDAFTAR
Tampilkan postingan dengan label Lain-lain. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lain-lain. Tampilkan semua postingan

Jumat, 23 Februari 2018

Mengcopy data dari INTERNET

Mengcopy data dari INTERNET
Perkembangan dunia teknologi sekarang sudah hampir mencapai puncaknya, apalagi di dunia maya yang lebih dikenal dengan istilah internet. Di mana sebuah kecanggihan teknologi ini dimanfaatkan oleh sebagian orang sebagai lahan bisnis. Mereka mengambil data dari internet dan dikemas dalam bentuk CD, untuk kemudian di gandakan, dari hasil ini mereka menjualnya dengan harga lumayan mahal, dengan cara menyebarkan brosur-brosur yang menjanjikan kesuksesan dalam berbisnis, salah satu contoh kata-kata yang terdapat dalam brosur tersebut. “Anda ingin kaya tanpa bekerja? Kirimkan uang Rp…… Ke rekening 769809xxx”. Dari kata-kata ini banyak orang yang tertarik dan mengirimkan sejumlah uang seperti yang tertera pada brosur itu. Namun yang di dapatkan oleh si pengirim uang hanyalah file-file data tentang cara berbisnis yang di kemas dalam bentuk CD dimana pada ujung-ujungnya memberikan cara berbisnis yang serupa. Seperti yang dilakukan pelaku utama,
Pertanyaan
  1. Bagaimana hukum pengcopyan serta penggandaan data dari Internet diatas?
  2. Bagaimana pandangan fiqh menyikapi transaksi tersebut?
  3. Dan bagaimana pula Figh menyikapi brosur yang terkesan muluk-muluk, sehingga banyak orang yang tertarik?
LP. Al khoziny Buduran
Jawaban
a.       Kalau untuk diproteksi maka ditafsil:
Ø  Boleh kalau sudah dapat izin
Ø  Boleh meskipun tanpa izin kalau untuk pribadi
Ø  Dan tidak boleh kalau untuk komersil
Yang tidak diproteksi maka boleh secara mutlaq
& الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع صـ : 386
حق التأليف والنشر والتوزيع : أ - أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً. والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلْفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: « من ترك مالاً أو حقاً فلورثته » . وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعاً، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدواناً وظلماً، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة: ( حق التأليف محفوظ للمؤلف ) أم لا، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية، والمنافع تعد من الأموال المتقوّمة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام. بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء: المال الموقوف، ومال اليتيم، والمال المُعَدّ للاستغلال. والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به أمرين: نشر العلم، واستثمار مؤلفه. ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف. وتذرع بعض الناشرين بأنهم في إعادة الطبع أو التصوير إنما ينشرون العلم ويخدمون المؤلّف هو تحايل شيطاني وذريعة فاسدة، لأن الحرام لايكون ولايصح بحال طريقاً للحلال. ويُبطل زعمَهم، أنهم لولا قصد الربح المادي المنتظر من وراء شهرة كتاب انتشر تداوله لما أقدموا على الطبع أو التصوير. أما الكتب القديمة التي لم يَعُد يُعرَف ورثة مؤلّفها فلا مانع من طبعها بشرط عدم الاعتداء على جهد دار النشر الخاص الذي بذلته في إخراج الكتاب من تعليق وعلامات ترقيم وتصحيح ونحو ذلك. ب - وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقد أو الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع، فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الاتفاق. والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } [المائدة:1/5] ، { وأوفوا بالعهد } [الإسراء:34/17]
b.      Khilaf ulama
& روضة الطالبين (ج 334)
إحداها: في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تر قولان قال في القديم والإملاء والصرف من الجديد يصح وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم وقال بتصحيحه طائفة من أئمتنا وأفتوا به منهم البغوي والروياني وقال في الأم و البويطي لا يصح وهو اختيار المزني وفي محل القولين ثلاث طرق أصحها أنهما فيما لم يره المتعاقدان أو أحدهما جلا فرق والثاني أنهما فيما شاهده البائع دون المشتري فإن لم يشاهده البائع فباطل قطعا والثالث إن رآه المشتري صح قطعاً وإلا فالقولان.
c.       Ditafsil: Boleh ketika brosur tersebut sesuai dengan kenyataan dan haram ketika tidak sesuai dengan kenyataan karena termasuk pada unsure tadlis
& الفقه الاسلامى )ج 2 ص 218(
التدليس أو التغرير: هو إغراء العاقد وخديعته ليقدم على العقد –الى ان قال- وأما التدليس القولي: فهو الكذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن، كأن يقول البائع أو المؤجر للمشتري أو للمستأجر: هذا الشيء يساوي أكثر، ولا مثيل له في السوق، أو دفع لي فيه سعر كذا فلم أقبل. ونحو ذلك من المغريات الكاذبة. –الى ان قال-وأما التدليس بكتمان الحقيقة، وهو الصورة المشهورة في الفقه باسم (التدليس): فهو إخفاء عيب في أحد العوضين، كأن يكتم البائع عيباً في المبيع، كتصدع في جدران الدار وطلائها بالدهان أو الجص، وكسر في محرك السيارة، ومرض في الدابة المبيعة، أو يكتم المشتري عيباً في النقود ككون الورقة النقدية باطلة التعامل، أو زائلة الرقم النقدي المسجل عليها
& حاشية الجمل )ج 3 ص 92(
( قوله ونجش ) بفتح النون وسكون الجيم وهو لغة الإثارة بالثاء المثلثة لما فيه من إثارة الرغبة والاسم النجش بفتحتين يقال نجش الطائر أثاره من مكانه وفعله نجش من باب ضرب وليس من النجش فتح باب السلعة إن كان عارفا وأخبر بثمن المثل أو أقل منه ا هـ . برماوي ( قوله بأن يزيد في ثمن إلخ ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش ا هـ . شرح م ر وقوله ليرغب فيها بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر لأن المدح بمجرده لا يحمل المالك على الامتناع من البيع بما دفع فيها أو لا بخلاف الزيادة لأن المالك إذا علم بها يمتنع في العادة من البيع بما دفع له أولا ا هـ
& الموسوعات )ج 11 ص 128(
النجش هو بسكون الجيم مصدر , وبالفتح اسم مصدر , ومن معانيه اللغوية : الإثارة . يقال : نجش الطائر : إذا أثاره من مكانه . قال الفيومي : نجش الرجل ينجش نجشا : إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنها , وليس قصده أن يشتريها , بل ليغر غيره , فيوقعه فيه , وكذلك في النكاح وغيره . وأصل النجش : الاستتار , لأن الناجش يستر قصده , ومنه يقال للصائد : ناجش لاستتاره . وقد عرفه الفقهاء بأن يزيد الرجل في الثمن ولا يريد الشراء , ليرغب غيره . أو أن يمدح المبيع بما ليس فيه ليروجه . وقد ورد النهي عنه , في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تلقوا الركبان , ولا يبيع بعضكم على بيع بعض , ولا تناجشوا , ولا يبيع حاضر لباد , ولا تصروا الغنم } .  وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش } أ - فمذهب جمهور الفقهاء : أنه حرام , وذلك لثبوت النهي عنه , على ما سبق . ولما فيه من خديعة المسلم , وهي حرام

Memfungsikan Tirkah Tanpa dibagikan

Memfungsikan Tirkah Tanpa dibagikan
Hidup manusia di dunia tidaklah abadi, semua pasti akan mati tak terkecuali budi (nama samaran) dia merupakan tulang punggung dari keluarga yang dinahkodainya. Meninggalkan seorang istri dan dua anak perempuan, satu telah berkeluarga dan yang satu masih kecil. Setelah kematian budi, harta tinggal (tirkah) tidak di bagi melainkan difungsikan untuk kelangsungan hidup keluarga. Bahkan ayah budi pernah berkata bahwa dia takkan mengambil haknya.
Pertanyaan
a.     Bagaimanakah pandangan syara’ terhadap tidak adanya pembagian harta warisan Budi dalam rangka difungsikan untuk kelangsungan hidup keluarga?
b.     Siapa yang memiliki keuntungan dan menanggung kerugian dari pengelolaan harta tersebut?
c.     Bagaimana cara membagi harta tersebut bila si kecil sudah dewasa?
d.     Bisa hilangkah hak dari ayah budi dengan pernyataan di atas?

Al-Falah Lebak Winongan

Jawaban
a.       Tidak boleh, kecuali ada izin yang bisa dipertanggung jawabkan dari Ahli Warits
& بغية المسترشدين 146
(مسألة: ج): الشركة الواقعة بحضرموت وهي أن يموت شخص ويخلف تركة فتستمر الورثة وفيهم المحجور والمرأة على إبقاء المال، ويتصرف الأرشد في ذلك ويأكل الجميع ويضيفون وقد يكون بعضهم أثقل من بعض، وقد ينمو المال وقد يضمحل، ويقع النزاع والتشاجر بينهم بعد باطلة على المذهب، والمخلص من ذلك أن يتفق الورثة مع بلوغ كل ورشده وعلمه بماله من غير غرر على أمر، ويحصل الرضا وطيب النفس من الجميع فيجري عليهم حكمه، وإذا لم يحصل رضا فادعى الأرشد أن هذا من كسبه وأقام بينة اختص به، وإن ادعى بقية الورثة بأن التلف صار بسبب تصرفه الواقع بلا إذن شرعي ولم يقم بينة بالإذن والمشاهدة تقتضي تصرّفه وأقرّ بالتلف ضمن، وإن حصل للحاكم اشتباه بظهور قرائن قوية تفيد غلبة الظن بظلم أحدهم لآخر واستحقاقه عنده شيئاً معلوماً أو مجهولاً فله الحكم بالقرائن التي هي كالبينة وإلا فيلجئهم إلى الصلح والتصادق، ولو ادعى أحدهم ديناً على الجميع لم يثبت إلا ببينة.
& حاشية الجمل (ج 135-6)
( فائدة ) للولي خلط ماله بمال الصبي ومؤاكلته للإرفاق حيث كان للصبي فيه حظ ويظهر ضبطه بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد وله الضيافة والإطعام منه حيث فضل للمولى عليه قدر حقه ، وكذا خلط أطعمة أيتام إن كانت مصلحة لكل منهم فيه ، ويسن للمسافرين خلط أزوادهم ، وإن تفاوت أكلهم حيث كان فيهم أهلية التبرع ا هـ
b.      Apabila syirkah itu syah (mendapat izin dari semua pihak yang bisa dipertanggung jawabkan) maka untung dan ruginya ditanggung bersama dan apabila syirkahnya itu termasuk syirkah yang batal, maka apabila ada keuntungan, mutashorrif mendapat bagian sesuai dengan bagiannya, dan apabila terdapat kerugian maka menjadi tanggug jawab mutashorrif.
& حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 8 / ص 234)
فرع : جماعة مشتركون في بهائم وحبوب وزرع وغيرها ويتصرف بعضهم في ذلك ببيع وحج وزواج وبعضهم يكتسب دون بعض وحاصل ما يقال في ذلك : أن تصرف واحد منهم من غير إذن شركائه باطل في نصيبهم نافذ في نصيبه ، فإن كان بإذنهم صح تصرفه في الجميع .وإذا تزوج أو حج أحدهم بغير إذنهم حسب عليه حصتهم ، وإذا حصل من أحدهم كسب فهو له وحده ، وإذا حصل من كل واحد منهم كسب وتميز فهو لكاسبه ، فإن لم يتميز قسم ما حصل من الكسب بينهم على السوية حيث تساووا في الكسب ، فلو حصل نتاج من البهائم وحبوب كثيرة من الزرع الذي أصله من الحب المشترك بينهم قسم ذلك بينهم بقدر أنصبائهم ، وإذا حصل من أحدهم زرع ورعي بهائم وحصاد ودراس مثلا في المال المشترك فإن كان مطلق التصرف فلا شيء له لأنه متبرع بعمله وإن كان غير مطلق التصرف فله مثل أجرة عمله ، وكذلك حكم الولد مع أبيه فإن كان له كسب متميز فهو له ؛ ومثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا كأن يشتري مع مريد الحج أو الزواج حوائج سفر الحج والزواج ا هـ.
& تحفة المحتاج (ج 5/291-292)
( فرع ) وقع السؤال كثيرا عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن لم يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحوه أو لا فيه نظر والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه ا هـ ع ش
& بجيرمى على منهج الطلاب (ج 345)
( فرع ) وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن لم يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحوه أو لا ؟ فيه نظر . والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا عاقلا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه. ا هـ .ع ش على م ر .
c.       Gugur
d.      Tidak bisa hilang kecuali dengan nadzar dan hibah
& الميراث فى الشريعة الاسلامية 35-36
كما له ليس للوارث ان يبطل اهليته للارث ولا يملك ان ينفي عن نفسه هذا الوصف فلو قال ابطلت كونى وارثا فلا عبرة بقوله لان هذا تغيير للمشروع واسقاط للوصف ذاتى وكذا لو قال وارث تركت حقى لايبطل حقه اذ الملك لايبطل بالترك. وقد اختلفت فى سقوط حق الوارث بالاسقاط قبل القسمة فقد ذكر خواهر زادة ان حق الوارث قبل القسمة غير متأكد يسقط بالاسقاط قياسا على حق الغانم فى الغنيمة قبل القسمة ولكن عامة فقهاء الحنفى على انه لايسقط بالاسقاط قبل القسمة لانه صار ملكا لازما فلا يخرج من ملكه ان كان غنيا الا بسبب من اسباب التمليك وان كان دينا فلا بد من الابراء
& عمدة المفتى والمستفتى (ج 3 ص 16)
مسئلة: اسقطت بنات الميت مثلا لإخوانهن الذكور ما يخصهن من ميراث ابيهن قال شيخنا فان كان الاسقاط بلفظ النذر صح ولا شيئ لهن (قلت) بان تقول كل واحدة نذرت على فلان وفلان بما يخصنى من ميراثي من ابي لا بلفظ الاسقاط قال شيخنا وان كان بلفظ الهبة ووجد قبول الاخوة واقباض الاخوات لهم بلفظ التخلية اي فى العقار ولإقباض فى المنقول فالهبة صحيحة ولا شيئ لهن فى الميراث (قلت) يشترط فى الهبة معرفة الواهبات للموهوب بخلاف النذر لصحته بالمعلوم والمجهول قال شيخنا: وان الاسقاط بلفظ اسقطت كناية هبة فان نوى الهبة صح ان وجد القبول والاقباض اى والعلم به والا فهو باطل ولهن نصيبهن من الميراث ويصدقن باليمين وكذا وارثهن يصدق بيمينه انهن لم ينوين بالاسقاط الهبة قال يشخنا اذا التزم رجل بزوجة ابنه بعشرة ريال لم تجب عليه العشرة الا ان التزمها بصيغة نذر صحيح واذا لم ينذر فهو وعد لا يجب عليه الوفاء به ولا ببعضه قال شيخنا واذا استعل رجل ارضا اخته فى حياته ثم انها طلبت بغلول ارضها بعد موته سمعت دعواها وعمل بمقتضاها ولا يكون سكوتها المدة الطويلة مبطلا لحقها

Selasa, 20 Februari 2018

Mewakilkan Walimah



  Sering kita jumpai didalam masyarakat banyak orang mewakilkan undangan atau walimahan kepada anak atau saudaranya dikarenakan suatu hal lain.

Pertanyaan :
a.    Bagaiman hukumnya mewakilkan tahlilan atau walimahan tersebut ?
b.    Dan kalau mendapatkan Takir, siapa yang berhak memilikinya?.
(PP. Mahir Arriyadl Ringinagung Pare Kediri)

Jawaban a :
Hukum mewakilkan tidak boleh, adapun mewakilkan undangan tahlil juga tidak boleh menurut Qoul yang mengatakan acara tahlil termasuk walimah.

Referensi :
1.      Al Bajuri juz II  Hal. 125.
2.      Fatawa Isma’iliyyah Hal. 5.

1-وفى الباجورى للشيخ ابرهيم الباجورى ما نصه :
{على كل دعوة} أى طلب وقوله لحادث سرور –الى أن قال – والسرور ما يسر الإنسان وخرج به ما يتخذ للحزن كالمصيبة وبعضهم جعل التعبير بالسرور جريا على الغالب -وعد ما يفعل للمصيبة-  من أفراد الوليمة كوضيمة الميت .

2-وفىقرة العين فتاوى الشيخ إسماعيل عثمان الزين ما نصه :
فقد ورد علي سؤال من بعض الطلبة الإندونيسيين نصه : هل يجوز التوكيل فى إجابة الوليمة عرسا كان أو غيره معذورا كان المدعو أو لا ؟
فأقول اعلم ايها السائل أن إجابة الوليمة فرض عين ان كانت عرسا وسنة عين ان كانت غير ذلك وانما تجب الإجابة أو تندب اذا لم يكن عذر فإن كان هناك عذر سقط الوجوب فى وليمة العرس وانتفى الندب فى غيرها وحيث علم أنها فرض عين أو سنة عين فلا تقبل النيابة أصلا لوجوه كثيرة .
 
Jawaban b :
Tafsil :
a.       Bila shohibul hajah (Da’i) menjelaskan bahwa takir tersebut milik muwakkil, maka takir tersebut sebagai amanat yang harus disampaikan kepada Muwakkil.
b.      Apabila da’i rela atas datangnya wakil dan menganggap undangan tersendiri, maka takir tersebut milik wakil.

Referensi : 1. Fatawa Isma’iliyyah hal. 6

1-وفىقرة العين فتاوى الشيخ إسماعيل عثمان الزين ما نصه :
وحكم هذا أن الداعي إن أعطى الهدية للذى حضر يزعم أنه وكيل وصار حاله بأنها للذى وكله فى ما يزعم فهي فى يده أمانة يجب عليه ايصالها الى من هي له . وان لم يصرح له بذلك ولا دلت عليه قرينة فالأمر حينئذ يجرى على أحد الحالين السابقين فإن كان الداعى رضي بحضوره واعتبر مدعوا مستقلا أصيلا غير وكيل فهي له يملكها كغيره من الحاضرين وان لم يكن الداعى رضيه مدعوا مستقلا فهو طفيلي كما سبق ولا يملك الهدية المذكورة بل يجب عليه ردها للداعى . وإذا تلفت ضمنها لأن يده عليها يد ضمان وإن كان كل من الداعى والمدعو والحاضر يظنون أن التوكيل جائز إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه .

Mengangkat atas standar ijasah



Deskripsi masalah
Sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, itulah yang sekarang banyak dirasakan Oleh masyarakat kita, bisa dibayangkan untuk satu lowongan pekerjaan ada seratus orang yang ngantri untuk mendapatkanya, itupun masih  harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, contoh  adanya persaratan standar pendidikan yang tinggi dan dibuktikan dengan adanya ijasah yang diakui pemerintah. Sehingga sekolah yang berbasis kurikulum pemerintahlah yang saat ini banyak diminati meskipun hanya sebagai batu loncatan untuk mendapatkan ijasah.
Pertanyaan
a.    Bolehkan pemerintah mengangkat seorang pegawai tidak berdasarkan kemampuan yang dimiliki ( namun hanya dengan standar ijasah yang dimiliki )?
Jawaban :
Tidak boleh, bahkan dianggap sebagai bentuk pemghiyanatan kepada Alloh dan Rosul-Nya, berdasarkan sebuah hadits : من استعمل عاملا ... إلخ .
Referensi :
&As Siyasah As Syar'iyah, hal. 14 – 15
&Roddul Mukhtar, IV hal 217
&Qowa'idul Achkam, II hal 122
السياسة الشرعية ص. 14 – 15
قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله لأن ذلك من طاعة الله ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .
وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة فإن النبي صلى الله عليه و سلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها نه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت فأنزل الله هذه الآية بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل قال النبي صلى الله عليه : [ من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله ]  وفي رواية [ من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين ] رواه الحاكم في صحيحه .
رد المختار ج. 4 ص. 217
وَفِي أَوَاخِرِ الْقَرْنِ الثَّالِثِ مِنْ الْأَشْبَاهِ إذَا وَلَّى السُّلْطَانُ مُدَرِّسًا لَيْسَ بِأَهْلٍ لَمْ تَصِحَّ تَوْلِيَتُهُ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ السُّلْطَانُ إذَا أَعْطَى غَيْرَ الْمُسْتَحِقِّ فَقَدْ ظَلَمَ مَرَّتَيْنِ بِمَنْعِ الْمُسْتَحِقِّ وَإِعْطَاءِ غَيْرِهِ ا هـ فَفِي تَوْجِيهِ هَذِهِ الْوَظَائِفِ لِأَبْنَاءِ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَةِ ضَيَاعُ الْعِلْمِ ، وَالدِّينِ ، وَإِعَانَتُهُمْ عَلَى إضْرَارِ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَجِبُ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ تَوْجِيهُهَا عَلَى أَهْلِهَا وَنَزْعُهَا مِنْ أَيْدِي غَيْرِ الْأَهْل .
قواعد الأحكام ج. 2 ص. 122
فصل : فى تصريف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفعوالرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن ي}دي إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون فى التصرف حسب تحيرهم فى حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقوله نعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . وإن هذا فى حقوق اليتمى فأولى أن يثبتفى حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من أموال العامة لأن اعتناع الشرع بالمصالح أوفر وأكثر من اعتناعه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهي منهي عنه.
Pertanyaan :
b.      Jika memang syarat untuk mendapatkan pekerjaan adalah seperti pada deskripsi di atas (persaratan standar pendidikan yang tinggi dan dibuktikan dengan adanya ijasah yang diakui pemerintah), bagaimanakah hukum menggunakan ijasah yang didapatkan dengan cara membeli atau dengan ujian yang tidak jujur (nyontek), untuk mendapatkan pekerjaan tersebut?
Jawaban :
Tidak boleh, karena termasuk akhdzi milkil ghoir (mengambil hak orang lain) dengan cara dholim dan membujuk dan termasuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan.
Referensi :
&Is'adur Rofiq, II hal. 105
&Ichya' Ulumiddin, III hal. 135
&Futuchatuln Ilahiyah, II hal. 74 – 75
&Faidlul Qodir, V 493
إسعاد الرفيق ج. 2 105
ومنها كتابة ما يحرم النطق به . قال فى البداية لأن القلم أحد لسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه : أي من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيرهخ وفى الخظبة ، وكاللسان فى ذلك كله : أي ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أي شك بل ضرربه أعظم ,ادوم فليصن الإنسان قلمه عن الكتابة اليل والمخادعات والمنكرات حادثات معاملات.
إحياء علوم الدين ج. 3 ص. 135
ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر ويزن بالميزان القسط فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعا في الشرع من الكذب فله الكذب وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة فإن شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم ثم هو لزيادات المال والجاه ولأمور ليس فواتها .
فتوحات الإلهية جز 2 ص. 74 – 75
هل يعبر النقل فى الامتحان غشا ؟ أليس النقل فى الامتحان نوعا من أبرز أنواع الغش ؟ اعتقد  أن الجواب على هذا السؤال محل الاتفاق . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه : من غش فبيس منا لعلك تفرق فى همك بين مقرر وآخر من المقررات الامتحانية المطلوبة أن هذا تفرق غير وارد قط . وإذا خضع الطالب لنظام الامتحان فى الظاهر . وتجب أن يكون باطنه بظنه مثل ظاهره فى ؤغاية النظام الامتحان والخضوع له وإلا فهو مخادع وغاش .
فيض القدير ج. 5 ص. 493
(ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره) أي خادعه أي من فعل به ذلك لكونه مسلما فليس بمسلم قال ابن العربي : وهذه الخصال حرام بإجماع الأمة والنصيحة عامة في كل شئ ومتعبد بها الأنبياء وكذا الملائكة قال تعالى في جبريل * (وما هو على الغيب بضنين) * أي بمتهم بالغش والتدليس في التبليغ.