menubar

MIS BAREGBEG "Membangun karakter bangsa yang inovatif, kreatif, dan kompetitif" - PPDB MIS BAREGBEG Tahun Pelajaran 2024/2025 Menerima Siswa/i Baru dan Pindahan - KLIK UNTUK MENDAFTAR
Tampilkan postingan dengan label Aqiqah & Qurban. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aqiqah & Qurban. Tampilkan semua postingan

Kamis, 08 Maret 2018

Qurban Nadzar

Sudah merupakan kebiasaan seseorang yang nadzar kurban menyerahkan hewan kurbannya pada tokoh agama, biasanya diterima seolah-olah dialah pemiliknya. Terbukti dalam prakteknya dia sendiri yang menyembelih dan membagi daging tersebut. Disamping itu, dia juga mengambil bagian lebih banyak dari yang lain, bahkan sampai-sampai kulitnya ia jual (walaupun dia tergolong orang yang kaya). Parahnya lagi, kerabatnya yang jauhpun (luar desa) juga ia kirimi daging tersebut, kejadian ini membuat sebagian masyarakat setempat cemburu.

Pertanyaan
  1. Apa status tokoh tersebut?
  2. Sebenarnya siapakah yang berhak membagi, mengingat daging tersebut sudah hilang dari kepemilikan orang yang berkurban?
  3. Bolehkah tokoh tersebut atau yang lain mengambil sendiri atau menjual kulit hewan tersebut?
  4. Bolehkah dia memberikan daging tersebut pada kerabatnya yang berada jauh di luar desa? Kalau tidak boleh bagaimana tuntutannya?

(Sail: PP. Al-Falah Lebak Winongan Pasuruan)
JAWABAN
a.      Sebagai wakil dengan menggunakan “Wakalah Mu’athoh” dalam madzhab Hanbali
كتاب الإتصاف فى معرفة الراجح من الخلاف \ 354
(تصح الوكالة بقول قول يدل على الإذن) كقوله "وكلتك فى كذا " أو "فوضته إليك " او "أذنت لك فيه" أو "بعه" او "اعتقه" أو "كاتبه" ونحو ذالك وهذ المذهب نص عليه وعليه الاصحاب ونقل جعفر : إذا قال" بع هذا" ليس بشيئ حتى يقول "قد وكلتك". قال فى المغني ومن تبعه قبل قول الخرقي. وإذا وكله فى طلاق زوجته بسطربين هذا سهو من الناسخ. وقد تقدم ذكر الدليل على جواز التوكيل بغير لفظ التوكيل. وهو الذي نقله الجماعة . إنتهى. وتأوله القاضى على التاكيد. لنصه على انعقاد البيع باللفظ والمعاطاة فكذا الوكالة.
المهذب \ 2 \ 162 المكتبة الشاملة
فصل : ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله ( ص ) [ لا ضرر ولا إضرار ] فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه مافيه نظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله ( ص ) قال : قال رسول الله ( ص ) [ رأس الدين النصيحة قلنا يارسول الله لمن ؟ قال : لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة ] وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل


b.      Pada dasarnya yang berhak membagi adalah Mudhohhi, akan tetapi Mudhohhi boleh mewakilkan kepada orang lain.
العباب المحيط \2\608
والافضل للرجل ذبج أضحيته وتفريقها بنفسه وإذا وكل فالأولى توكيل مسلم فقيه بها وأن يحضر ذبحه وأن تكون فى بيته بمشهد اهله إلا الإمام الأعظم فبالمصلى إن ضحى من بيت المال وان توكل المرأة الخنثى رجلا وتحضر ذبحه ويكره توكيل كافر تحل ذكاته وتوكيل الحائض والصبي أولى منه ويكره توكيل صبي وعمى لأن ذبح حائض أو نفساء وغيرهما اولى ويشترط نية التضحية عند الذبح ولو لمعين بالنذر إبتداء أوعما فى الذمة وتقديمها على الذبح كالزكاة ولو وكل نوى عند إعطاء الوكيل او عند ذبحه فله تفويض النية إليه مسلما .
إعانة الطابين \2\380
(سئل) رحمه الله تعالى: جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الاضحية ويذبحه في مكة، والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا ؟ أفتونا.
(الجواب) نعم، يصح ذلك، ويجوز التوكيل في شراء الاضحية والعقيقة وفي ذبحها، ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الاضحية، وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها، وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته.
ولا يجب.وألحقوا العقيقة في الاحكام بالاضحية، إلا ما استثني، وليس هذا مما استثنوه، فيكون حكمه حكم الاضحية في ذلك. وبينوا تفاريع هذه المسألة في كل من باب الوكالة والاجارة فراجعه.
الحاوى الكبير \15\204
قال الماوردي : الأولى بالمضحي والمهدي أن يتولى بنفسه ذبح أضحيته وهديه لرواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي - {صلى الله عليه وسلم} - ساق مائة بدنة ، فنحر بيده منها ثلاثا وستين بدنة ، وأمر عليا عليه السلام فنحر ما بقي . وروى نافع عن ابن عمر أن النبي {صلى الله عليه وسلم} كان يذبح أضحيته بالمصلى ، قال نافع : وكان عمر يفعل ذلك .
 وقالت عائشة رضوان الله عليها : كان رسول الله - {صلى الله عليه وسلم} - يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهن : لأنها قربة ، فكان قيامه بها أفضل من استنابته فيها ، فإن استناب فيها في ذبح الاضحية جاز : لأن النبي - {صلى الله عليه وسلم} - استناب عليا في نحر ما تبقى من هديه ، ويختار أن يحضر ذبحها إذا استناب ، لما روي عن النبي - {صلى الله عليه وسلم} - أنه قال لامرأة من أهله ، قيل : إنها فاطمة عليها السلام : احضري ذبح نسيكتك فإنه يغفر لك بأول قطرة ويختار إذا استناب في ذبحها أن يستنيب فيها خيار المسلمين . لأن قيامهم بالقرب أفضل ، ومن استناب فيها من المسلمين أجزأ ، وإن كان فاسقا ، فإن استناب في ذبحها كافرا لا تؤكل ذبيحته من المجوس أو عبدة الأوثان فهي ميتة لا تؤكل .

Jalsah Tsaniyah
Mushohhih
KH. Musyaffa' Bishri

Perumus
Ust. Baihaqi Juri
Ust. Qusyairi Ismail
Moderator
Ust. Kholil Abu Siri
Notulen
Is'adurrofiq
Faruq Dardiri

c. 1. Tidak boleh, kecuali ada ketentuan dari muwakkil dan dia (wakil) termasuk orang faqir
توشيخ \ 153
(كتفرقة زكاة مثلا) اي كتفرقة كفارة منذزورة فيجوز التوكيل فيها مطلقا ولايجوز له اخذ شيء منها إلا إن عين له الموكل قدرا منها لكن قال بعضهم يجوز لوكيل تفرقة لحم العقيقة أن يأخذ منه قدر كفاية يوم فقط للغداء والعشاء لأن العادة تتسامح بذالك
حاشية الشرقاوي \ ج 2 \ 108
(قوله تفرقة الزكاة) بالنصب عطفا على نسكا ولايجوز للوكيل الاخذ منها لاتحاد القابض والمقبض نعم إن عين له قدرا جاز لأن القبض حينئذ هو المالك
c.2. bagi orang lain juga tidak boleh mengambil daging kurban sendiri karena menghilangkan  hak-hak membagikan yang menjadi haknya malik
تحفة المحتاج \ 5 \ 487
( قوله : وذبح أجنبي لواجب ) أي لا يمنعه من وقوعه موقعه ويأخذ منه أرش ذبحها كما ذكره في رأس الصفحة بقوله أخذ منه أرش ذبحها إلخ فما هنا وفي رأس الصفحة مفروض في حالة واحدة وعبارة الروض وشرحه فإن ذبحها أي الأضحية أو الهدي المعين كل منهما بالنذر ابتداء أو عما في الذمة فضولي في الوقت وأخذ منه المالك اللحم وفرقه على مستحقه وقع الموقع لأنه مستحق الصرف إليهم ؛ ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأه ولزمه أي الفضولي الأرش أي أرش الذبح وإن ضاق الوقت وإن كانت معدة للذبح ومصرفه مصرف الأصل فيشتري به أو يقدره المالك مثل الأصل إن أمكن وإلا فكما مر ا هـ . عبارة  ع ش قوله لايمنعه من وقوعه إلخ أي حيث ولي المالك تفرقته وإلا فكإتلافه فتلزم القيمة الأجنبي بتمامها ويدفعها للناذر فيشتري بها بدلها ويذبحها فى وقت التضحية وإنما لم يكتف بتفرقة الاجنبي مع أنها خرجت عن ملك الناذر بالنذر لأنه فوت تفرقة المالك التي هي حقه .
بشرى الكريم \ 2 \ 128
ويتصدق حتما بجميع المنذورة والمعينة عن النذر فى ذمته والمجعولة حتى نحو جلدها وإنما لم تتعين الزكاة بإفزاز قدرها بنيتها لأن حق الفقراء شائع فى جميع المال بخلاف هنا فإنه لاحق فى غير المعينة .
c.3. kalau wakil itu berhak mendapatkan daging atau kulit (faqir), maka dia bisa menjual apa yang sudah dimiliki
شرح البهجة الوردية \ 19 \159
وأفهم كلامه أنه يجوز إطعام الفقير وتمليكه من الزائد على ما يجب تمليكه نيئا ويتصرف فيه جميع التصرفات ولا يجوز بيع شيء من الأضحية ولو كانت تطوعا سواء اللحم ، والشحم ، والجلد والقرن ، والصوف ، وغيرها ، وليس له جعل الجلد أو غيره أجرة للجزار بل يتصدق به ، أو يتخذ منه ما ينتفع به ولا يجوز لولي المحجور أن يضحي عنه من ماله ويجوز من مال نفسه.

  1. Tidak boleh kecuali ada ijin dari muwakkil
تحفة المحتاج \ 24 \ 107
( ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ) فاحش في نحو بيع أو شراء ( ولا نسيئة في ) ذلك للغرر ولأنه قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك ( بلا إذن ) بخلاف ما إذا أذن كالوكيل ومن ثم جرى هنا في قدر النسيئة وإطلاقها في البيع ما مر ثم نعم منع الماوردي البيع والشراء سلما ؛ لأنه أكثر غررا قال فإن أذن له في الشراء سلما جاز أو البيع سلما لم يجز ؛ لأن الشراء أحظ .

Rabu, 10 Januari 2018

Aqiqoh Sapi



    Aqiqoh Sapi
Berangkat dari ketidaktahuan atau apa kami belum memastikanya, pak zaid ( tetangga kami ) menyembelih sapi sebagai aqiqoh untuk tujuh orang anaknya ( 4 laki-laki, 3 perempuan ). Kami sempat menanyakan kepadanya karna kami rasa perihal ini nyeleneh, " Kenapa panjenengan aqiqoh memakai sapi ? ia katakan " aku dulu juga menyembelih sapi sebagai Qurban untuk tujuh orang anakku ".


Pertanyaan
a.      Apakah mencukupi (sah) aqiqoh yang dilakukan pak Zaid ?
Jawaban
Menurut Jumhur mencukupidari ketujuh anaknya tersebut namun kalau ada anaknya yang sudah baligh maka harus minta izinya.
Referensi.
& Qulyubi juz 16 hal 134. 
& Tuhfatul muhtaj juz 41 hal 172-174
قليبى ص: 134 ج: 16
وقال البندينجى من الشافعية لا نص للشافعي فى ذلك وعندى أنه لا يجزى غيرها والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا  وفيه حديث عند الطبرني وأبى الشيخ عن أنس رفعه يعق عنه من الإبل والبقر والغنم ونص أحمد على اشتراط كاملة وذكر الرافعى بحثا أنها تتأدى بالسبع كما فى الأضحية والله أعلم انتهى كلام الحافظ قلت سند حديث أبى داوود المذكور هكذا حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث قال إخبرنا أيوب عن عكرمة عن إبن عباس  أن رسول الله  صللا الله عليه وسلم عق عن الحسن الحديث والحديث سكت عنه أبو داود  وامنذرى  وأما سند أبى الشيخ بلفظ كبشين كبشين فلم أقف عليه وكذالك لم أقف على سند ما أخرجه هو من طريق عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مثله وأما حديث أنس يعق عنه من الإبل والبقر والغنم فليس مما يحتج به فإن فى سنده مسعدة بن اليسع الباهلى قال الحافظ الذهبى الميزان مسعدة بن اليسع الباهلي سمع من متأخري التابعين هالك كذبه أبو داود وقال أحمد بن حمبلى خرقنا حديثه منذ دهر انتهى .

تحفة المحتاج ص:172-174 ج: 41
قَوْلُهُ : ( بِشَاتَيْنِ ) وَأَفْضَلُ مِنْهُمَا ثَلَاثٌ وَمَا زَادَ إلَى سَبْعٍ ثُمَّ بَعِيرٌ ثُمَّ بَقَرَةٌ وَكَالشَّاتَيْنِ سَبُعَانِ مِنْ نَحْوِ بَدَنَةِ فَأَكْثَرَ ، وَتَجُوزُ مُشَارَكَةُ جَمَاعَةٍ سَبْعَةٍ فَأَقَلَّ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ سَوَاءٌ كَانَ كُلُّهُمْ عَنْ عَقِيقَةٍ أَوْ بَعْضُهُمْ عَنْ أُضْحِيَّةٍ أَوْ لَا ، وَلَا كَمَا مَرَّ وَفُضِّلَ الذَّكَرُ كَالدِّيَةِ
فَصْلٌ ) فِي الْعَقِيقَةِ وَهِيَ لُغَةً شَعْرُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ حِينَ وِلَادَتِهِ وَشَرْعًا مَا يُذْبَحُ عِنْدَ حَلْقِ شَعْرِهِ تَسْمِيَةً لَهَا بِاسْمِ مُقَارِنِهَا كَمَا هُوَ عَادَتُهُمْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ أَحْمَدُ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْعَقِيقَةَ الذَّبْحُ نَفْسُهُ وَصَوَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ؛ لِأَنَّ عَقَّ لُغَةً قَطَعَ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْخَبَرُ الصَّحِيحُ { الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ } أَيْ فَمَعَ تَرْكِهَا لَا يَنْمُو نُمُوَّ أَمْثَالِهِ قَالَ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ لَا يَشْفَعُ لِأَبَوَيْهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ وَاسْتَبْعَدَهُ غَيْرُهُ وَهَذَا لَا بُعْدَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِي ذَلِكَ فَاللَّائِقُ بِجَلَالَةِ أَحْمَدَ وَإِحَاطَتِهِ بِالسُّنَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ إلَّا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ تَوْقِيفٌ فِيهِ لَا سِيَّمَا نَقَلَهُ الْحَلِيمِيُّ عَنْ جَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ عَلَى أَحْمَدَ وَشُرِعَتْ إظْهَارًا لِلْبِشْرِ وَنَشْرًا لِلنَّسَبِ وَكَرِهَ الشَّافِعِيُّ تَسْمِيَتَهَا عَقِيقَةً أَيْ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يَكْرَهُ الْفَأْلَ الْقَبِيحَ } بَلْ تُسَمَّى نَسِيكَةً أَوْ ذَبِيحَةً وَلَمْ تَجِبْ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد { مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسِكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ } وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِهَا وَبِأَنَّهَا بِدْعَةٌ إفْرَاطٌ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَذَبْحُهَا أَفْضَلُ مِنْ التَّصَدُّقِ بِقِيمَتِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَتْنِ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْأُضْحِيَّةِ الضِّيَافَةُ الْعَامَّةُ وَمِنْ الْعَقِيقَةِ الضِّيَافَةُ الْخَاصَّةُ وَلِأَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ فِي مَسَائِلَ كَمَا يَأْتِي وَبِهَذَا يَتَّضِحُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ حُصُولَهُمَا وَقَاسَهُ عَلَى غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْجَنَابَةِ عَلَى أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَبْنَى الطَّهَارَاتِ عَلَى التَّدَاخُلِ فَلَا يُقَاسُ بِهَا غَيْرُهَا ( يُسَنُّ ) سُنَّةً مُؤَكَّدَةً (
أَنْ يَعُقَّ عَنْ ) الْوَلَدِ بَعْدَ تَمَامِ انْفِصَالِهِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِمَنْ اعْتَمَدَ مُقَابِلَهُ لَا سِيَّمَا الْأَذْرَعِيُّ لَا قَبْلَهُ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ لَكِنْ يَنْبَغِي حُصُولُ أَصْلِ السُّنَّةِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى عِلْمِ وُجُودِهِ وَقَدْ وَجَدُوا وَالْعَاقَّ هُوَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِتَقْدِيرِ فَقْرِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا الْوَلَدُ بِشَرْطِ يَسَارِ الْعَاقِّ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِيمَا يَظْهَرُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ أَكْثَرِ النِّفَاسِ وَإِلَّا لَمْ تُشْرَعْ لَهُ وَفِي مَشْرُوعِيَّتِهَا لِلْوَلَدِ حِينَئِذٍ بَعْدَ بُلُوغِهِ احْتِمَالَانِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَأَنَّ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمْ سَنُّهَا لِمَنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُسْتَقِلٌّ فَلَا يَنْتَفِي النَّدْبُ فِي حَقِّهِ بِانْتِفَائِهِ فِي حَقِّ أَصْلِهِ وَخَبَرُ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ } قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَاطِلٌ وَكَأَنَّهُ قَلَّدَ فِي ذَلِكَ إنْكَارَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ لَهُ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قَالُوا فِي كُلِّ طُرُقِهِ فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طُرُقٍ قَالَ الْحَافِظُ الْهَيْثَمِيُّ فِي أَحَدِهَا أَنَّ رِجَالَهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إلَّا وَاحِدًا وَهُوَ ثِقَةٌ .ا هـ .
وَعَقُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنَيْنِ لِأَنَّهُمَا كَانَا فِي نَفَقَتِهِ لِإِعْسَارِ أَبَوَيْهِمَا أَوْ مَعْنَى عَقَّ إذْنٌ لِأَبِيهِمَا أَوْ إعْطَاءُ مَا عَقَّ بِهِ وَمِمَّنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ الْأُمَّهَاتُ فِي وَلَدِ زِنًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَدْبِهَا إظْهَارُهَا الْمُنَافِي لِإِخْفَائِهِ وَالْوَلَدُ الْقِنُّ يَنْبَغِي لِأَصْلِهِ الْحُرِّ الْعَقُّ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ لِأَنَّهُ لِعَارِضٍ دُونَ السَّيِّدِ لِأَنَّهَا خَاصَّةٌ بِالْأُصُولِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَعُقَّ عَنْ ( غُلَامٍ ) أَيْ ذَكَرٍ ( بِشَاتَيْنِ ) وَيُسَنُّ تَسَاوِيهِمَا ( وَ ) يُسَنُّ أَنْ يَعُقَّ عَنْ ( جَارِيَةٍ ) أَيْ أُنْثَى وَمِثْلُهَالْخُنْثَى عَلَى الْأَوْجَهِ فَإِنْ قُلْت مَا فَائِدَةُ الْخِلَافِ إذَا الشَّاةُ تُجْزِئُ حَتَّى عَنْ الذَّكَرِ قُلْت فَائِدَتُهُ أَنَّ الِاقْتِصَارَ فِيهِ عَلَى شَاةٍ هَلْ يَكُونُ خِلَافَ الْأَكْمَلِ كَالذَّكَرِ أَوْ لَا كَالْأُنْثَى وَإِنَّمَا رَجَّحْنَا هَذَا ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى ذَابِحِ وَاحِدَةٍ عَنْهُ بِأَنَّهُ خَالَفَ الْأَكْمَلَ مَعَ الشَّكِّ بَعِيدٌ وَأَمَّا قَوْلُ الْبَيَانِ يَذْبَحُ عَنْهُ شَاتَيْنِ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ ذَلِكَ فِيهِ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ وَإِنْ كَانَ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ خَالَفَ الْأَكْمَلَ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ سَبَبَ هَذِهِ الْمُخَالَفَةِ ( بِشَاةٍ ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِذَلِكَ وَلِكَوْنِهَا فِدَاءً عَنْ النَّفْسِ أَشْبَهَتْ الدِّيَةَ فِي كَوْنِ الْأُنْثَى عَلَى النِّصْفِ مِنْ الذَّكَرِ وَتُجْزِئُ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ مِنْ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ عَنْ الذَّكَرِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ كُلٍّ مِنْ الْحَسَنَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِشَاةٍ وَآثَرَ الشَّاةَ تَبَرُّكًا بِلَفْظِ الْوَارِدِ وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ مِنْ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ الْإِبِلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الضَّأْنُ ثُمَّ الْمَعْزُ ثُمَّ شِرْكٌ فِي بَدَنَةٍ ثُمَّ بَقَرَةٍ.
Pertanyaan
b.      Apa sebenarya perbedaan masing-masing yang mendasar dari aturan qurban dan aqiqoh ditilik dari yuridis fikih formal ?
Jawaban                    
Di antara perbedaannya :
Udlhiyah
Ø Di lakukan pada hari raya qurban sampai habisnyahari tasyrik.
Ø Sebagan dagingnya wajib ada yang dibagikan dalam keadaan  mentah.
Ø Hewan Udhlhiyah sapi atau unta satu cukup dari orang tujuh secara mutlaq.
Aqiqah
Ø Waktunya di sunahkan mulai dari lahir sampai baligh.
Ø Tidak wajib mensedekahkansecara mentah.
Refrensi
&  Al bajuri juz 2 hal 300
& Qulyubi juz 16 hal 136 - 137. 

البجورى ص: 300 ج: 2
( وتجزئ البدنة عن سبعة ) الى ان قال ويدخلوقت الذبيح للضحية من وقت الصلاة العيد( وَسِنُّهَا وَسَلَامَتُهَا ) مِنْ الْعَيْبِ ( وَالْأَكْلُ وَالتَّصَدُّقُ ) وَالْإِعْدَاءُ مِنْهَا ، ( كَالْأُضْحِيَّةِ ) فِي الْمَذْكُورَاتِ ( وَيُسَنُّ طَبْخُهَا ) وَيَكُونُ بِحُلْوٍ تَفَاؤُلًا بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِهِ ، ( وَلَا يُكْسَرُ عَظْمٌ ) تَفَاؤُلًا بِسَلَامَتِهِ مِنْ الْآفَاتِ ( وَأَنْ تُذْبَحَ يَوْمَ سَابِعِ وِلَادَتِهِ ) أَيْ الْمَوْلُودِ وَبِهَا يَدْخُلُ وَقْتُ الذَّبْحِ وَلَا تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ السَّابِعِ ، ( وَيُسَمَّى فِيهِ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ بَعْدَ ذَبْحِهَا وَيَتَصَدَّقُ بِزِنَتِهِ ) أَيْ الشَّعْرِ ( ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَيُؤَذِّنُ فِي أُذُنِهِ حِينَ يُولَدُ وَيُحَنَّكُ بِتَمْرٍ ) ، بِأَنْ يُمْضَغَ وَيُدَلَّكَ بِهِ حَنَّكَهُ دَاخِلَ الْفَمِ حَتَّى يَنْزِلَ إلَى جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنْهُ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ حَدِيثَ عَائِشَةَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ } وَحَدِيثُ سَمُرَةَ { الْغُلَامُ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسَهُ وَيُسَمَّى } وَحَدِيثَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ ، وَقَالَ فِي كُلٍّ } حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى مُسْلِمٌ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِغُلَامٍ حِينَ وُلِدَ وَتَمَرَاتٍ فَلَاكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَ فَاهُ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ } ، وَرَوَى الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ عَلِيٍّ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ فَقَالَ زِنِي شَعْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فِضَّةً } وَقِيسَ عَلَيْهَا الذَّهَبُ وَعَلَى الذَّكَرِ فِيمَا ذُكِرَ الْأُنْثَى .تَنْبِيهٌ : يَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ فِي عَقِيقَةِ الذَّكَرِ بِشَاةٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا .

القليبى ص:136-137 ج: 2
 الشَّرْحُ وْلُهُ : ( وَسِنُّهَا إلَخْ ) أَيْ وَهِيَ كَالْأُضْحِيَّةِ فِي سِنِّهَا وَسَلَامَتِهَا وَالْإِهْدَاءِ وَالتَّصَدُّقِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ وَجِنْسِهِ ، وَوُجُوبِهَا بِالنَّذْرِ أَوْ الْجُعْلِ وَاعْتِبَارِ الْأَفْضَلِ مِنْهَا قَدْرًا وَجِنْسًا وَمُشَارَكَةً وَلَوْنًا وَجَوَازِ الِادِّخَارِ مِنْ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ ، وَوُجُوبِ التَّصَدُّقِ بِجَمِيعِ الْوَاجِبَةِ وَجَوَازِ أَكْلِ وَلَدِهَا وَشُرْبِ فَاضِلِ لَبَنِهَا وَعَدَمِ صِحَّةِ نَحْوِ الْبَيْعِ ، وَلَوْ لِجِلْدِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ .
نَعَمْ لَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجُزْءٍ مِنْهَا نِيئًا وَيَجُوزُ بَيْعُ الْغَنِيِّ مَا أُهْدِيَ لَهُ مِنْهَا قَالَهُ شَيْخُنَا ، قَوْلُهُ : ( وَيُسَنُّ طَبْخُهَا ) وَلَوْ مَنْذُورَةً نَعَمْ يُعْطَى فَخْذُهَا نِيئًا لِلْقَابِلَةِ وَالْأَفْضَلُ الْأَيْمَنُ .
قَوْلُهُ : ( بِحُلْوٍ ) كَسَائِرِ الْوَلَائِمِ وَبِكَبُرٍّ بِحَامِضٍ وَلَوْ مَعَ حُلْوٍ ، قَوْلُهُ : ( وَلَا يُكْسَرُ عَظْمٌ ) وَلَوْ بَدَنَةً شَارَكَ بِسُبْعِهَا مَثَلًا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ كُلِّهَا عَنْ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ كُسِرَ فَخِلَافُ الْأَوْلَى لَا مَكْرُوهٌ ، وَيُنْدَبُ الْعَقُّ أَوَّلَ النَّهَارِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَيُنْدَبُ لَطْخُ رَأْسِهِ بِزَعْفَرَانٍ وَيُكْرَهُ بِدَمِ الْعَقِيقَةِ وَلَمْ يَحْرُمْ لِخَبَرٍ وَرَدَ فِيهِ ، بَلْ قِيلَ بِنَدْبِهِ وَيَحْرُمُ لَطْخُ الْأَبْوَابِ بِدَمِهَا وَبِدَمِ الْأُضْحِيَّةِ ، وَالْأَفْضَلُ بَعْثُهَا إلَى الْفُقَرَاءِ لَا دُعَاؤُهُمْ إلَيْهَا .