menubar

MIS BAREGBEG "Membangun karakter bangsa yang inovatif, kreatif, dan kompetitif" - PPDB MIS BAREGBEG Tahun Pelajaran 2024/2025 Menerima Siswa/i Baru dan Pindahan - KLIK UNTUK MENDAFTAR
Tampilkan postingan dengan label Aqidah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aqidah. Tampilkan semua postingan

Rabu, 10 Januari 2018

HITUNGAN JAWA



HITUNGAN JAWA
Bukan hal yang tabu bagi masyarakat jawa, bahwasanya hari itu mempunyai pasaran yang biasa disebut dengan istilah WETON, semsal rabu tujuh, kliwon delapan sama dengan 15. Dan tentunya dalam perhitungan mempunyai nilai yang mana dapat mempengeraruhi keyakinan masyarakat, semisal pernikahan, karena bila hitungan hari kedua mempelai tidak cocok, maka pernikahan tidak boleh dilangsungkan, karena bila dilangsungkan maka akan terjadi hal buruk yang akan menimpa.
Pertanyaan.
a.    Dapatkah dibenarkan hitungan jawa seperti diatas, mengingat di  sebagian kitab salaf juga ada metode seperti itu. ?
Jawaban :
Dapat dibenarkan, apabila tetap meyakini bahwa Al mu’atsir ( yang memberi pengaruh ) adalah Allah SWT.
Referensi :
&Ghoyatuttalkhis juz 1 hal 149
&Al – fatawi al- hadisiyah libni hajar al- haitami juz 1 hal 34 – 35
&Fathul barri juz 11 hal 375

غاية التلخيص المراد من فتاوى ابن زياد . ج 1 ص 149
( مسألة ) اذا سال رجل أخر هل ليلة كذا او يوم كذا صيلح للعقد او النقلة فلا يحتاج الى الجواب لأن الشارع نهي عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بالغا فلا عبرة لمن فعله وذكر ابن فركاح عن الشافعى أنه ان كان منجم يقول ويعتقد أنه لايؤثر الا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لابأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وافتى الزملكنى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن صلاح بالتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقهد ذلك وهو من الإستسقام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن هباس رضى الله عنه
الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي - (1 /  34-35)
وسئل فسح الله في مدته ، سؤلاً : وقع في عبارات الفقهاء ما يصرح بتحريم علم التنجيم هل المراد به حسابياته أو أحكامه ؟ فإن خصصتم الحكم بأحكامه معللين بأنه إنباء عن الغيب فما علة تحريمهم للطبيعيات مع أن الظاهر من ظاهر كلامهم اشتراك الحكمين في علة واحدة ؟ فأجاب بقوله : العلوم المتعلقة بالنجوم منها ما هو واجب كالاستدلال بها على القبلة والأوقات واختلاف المطالع واتحادها ونحو ذلك . ومنها ما هو جائز كالاستدلال بها على منازل القمر وعروض البلاد ونحوهما ، ومنها ما هو حرام كالاستدلال بها على وقوع الأشياء المغيبة بأن يقضي بوقوع بعضها مستدلاً بها عليه ، بخلاف ما إذا قال : إن الله سبحانه وتعالى اطردت عادته بأن هذا النجم إذا حصل له كذا كان ذلك علامة على وقوع كذا فهذا لا منع منه لأنه لا محذور فيه . وأما البحث في الطبيعيات فإن أريد به معرفة الأشياء على ما هي عليه على طريق أهل الشرع فلا منع وليس مشابهاً للتنجيم المحرم ، وإن أريد به معرفة ما هي عليه على طريق الفلاسفة فهو حرام لأنه يؤدي إلى مفاسد كاعتقاد قدم العالم ونحوه مما لا يخفى من قبائحهم ، وحرمته حينئذٍ مشابهة لحرمة التنجيم المحرم حيث أفضى كل منهما إلى المفسدة وإن اختلفت نوعاً وقبحاً ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
(فتح الباري ص 375جزء 11 )
قوله وأخرج الترمذي من حديث حابس التميمي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق  وأصدق الطيرة الفأل ففي هذا التصريح ان الفأل من جملة الطيرة لكنه مستثنى . حدثنا عبد الله بن محمد اخبرناهشام اخبرنامعمر عن الزهريعن عبيدا لله بن عبدالله عن ابي هريرةرضي الله عنه قال قال النبي صلي الله عليه وسلم لاطيرة وخيرها الفأل  قالوا وما الفأل يارسول الله؟قال الكلمةالصالحة يسمعهااحدكم.   وقد أخرج الطبررى عن عكرمة قال كنت عند إبن عباس فمر طائر فصاح فقال رجل خير خير فقال إبن عباس ما عند هذا لاخير ولا شر وقال أيضا الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل من طريق حسن الظن بالله والطيرة لا تكون إلا فى السوء فلذلك كرهت وقال النووى الفأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسر وأكثر فىالسرور والطيرة لا تكون إلافى الشؤم وقد تستعمل مجازا فى السرور.(376)      (قوله باب الكهانة )وقع فى ابن بطال هنا "والسحر" وليس هو فى نسخ الصحيح فيما وقعت عليه بل ترجمة السحر فى باب مفرد عقب هذه والكهانة بفتح الكاف ويجوز كسرها إدعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع فى الأرض مع الإستناد إلى سبب. والأصل فيها إستراق السمع من كلام الملا ئكة فيلقيه فى أذن الكاهن والكاهن لفظ يطلق على العراف والذى يضرب بالحصا والمنجم ويطلق على من يقوم بامر أخر ويسعى فى قضاء حوائجه –إلى أن قال – وكانت الكهانة فاشية خصوصا فى العرب لانقطاع النبوة فيهم وهي علي أصناف منها ما يتلقون من الجن ... إلخ ثانيها ما يخبر الجن به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا ...إلخ ثالثها ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس ...إلخ رابعها ما يستند إلى التجربة والعادة فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك من هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر وقد يعتضدبعضهم بالزجر والطرق والنجوم وكل ذلك مذموم شرعا (.378)

b.    Kalau tidak boleh solusinya bagaimana ?
Jawaban :
Masquth

Minggu, 07 Januari 2018

lewat dibawah keranda

Sering terjadi di pedasaan, bila orang tuanya meninggal dunia, maka semua anak-anaknya dilewatkan dibawah keranda (Jawa – Pendoso) sebelum jenazah diberangkatkan kekuburan.

Pertanyaan :
a.       Apakah ada dalil syar’I dari hal tersebut diatas ?.
b.      Kalau tidak ada, bagaimana hukumnya yang sedemikian itu ?
(PP. Sidogiri Pasuruan)
Jawaban  a:
Musyawirin (Peserta Musyawaroh) belum menemukan dalil Syar’i mengenai hal tersebut diatas.

Jawaban  b:   
Hukumnya adalah BID’AH MAKRUHAH.

Referensi :
1.      Sulaiman Al Jamal Alal Manhaj Juz II  Hal. 165
2.      Fatawi Kubro Juz II  Hal. 07
3.      Fatawa Syar’iyyah Juz II Hal.48-50.     
       
1-وفى سليمان الجمل على شرح المنهاج للشيخ سليمان الجمل ما نصه :
قال فى المطالع والتزاحم على النعش والميت بدعة مكروهة وكان الحسن إذا رآهم يزدحمون عليه يقول إخوان الشياطين .

2-وفى الفتاوى الكبرى للشيخ ابن حجر الهيتمى ما نصه :
للشيخ العلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطىوسئل للشيخ عبد الحميد الشرونى والإمام المحقق الشيخ احمد بن قاسم العبادى  أعاذ الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت الى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة أكل واطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء اللاتى حضرن الجنازة ولم يقصد بذلك إلا مقتضى عادة أهل البلد حتى أن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لا يعبؤون به وهل اذا قصدوا بذلك العادة والتصدق فى غير الآخرة أو مجرد العادة ماذا يكون الحكم
جوازا وغيره وهل يوزع ما صرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وان لم يرض به بعضهم وعن المبيت عند أهل الميت الى مضي شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه ؟
{فأجاب} بقوله جميع ما يفعل مما ذكر فى السؤال من البدع المذمومة لكن لا حرمة فيه الا ان فعل شيء منه لنحو نائحة أو رثاء .

3-وفى فتاوى شرعية للشيخ حسنين محمد مخلوف ما نصه :
{السؤال} سار الناس بجنازة فى البلدة وأمامها الطبول والبنود، وإذا بالنعش يدور بالناس ويرجع بهم الى الوراء ثم يندفع الى الأمام بسرعة، فاعتقد الناس أن ذلك من فعل الميت تعلقا منه ببعض الأماكن، فتقدم آخرون لحمل النعش فحصل معهم ما حصل مع السابقين فهل هذا من فعل الميت حقيقة ؟
{الجواب} كثر ادعاء الناس حدوث هذه الحالة من الموتى فى بلادنا وخاصة القرى إذا كانوا من المنتسبين الى بعض الطرق الصوفية . فيزعمون أن المتوفى دفع الجنازة الى جهة كرها عن حامليها، ثم جذبها الى أخرى كذلك، وكلما أكثر المشيعون من الأذكار ازداد الدفع والجذب، وهكذا الى أن ينتهي بهم المطاف الى القبر بعد جهد وعناء .
وليس لهذا أصل فى الدين، فلم يرد فى الكتاب ولا فى السنة ما يشير الى وقوع مثل ذلك لنبي أو وليّ لا فى الأمم السابقة ولا فى هذه الأمة . وما أثر شيء من ذلك فى الصدر الأول وهو خير القرون وأفضلها عن أصحابيّ أو تابعيّ ولا عن إمام من أئمة المسلمين ولا صالح من أتقيائهم المرضيين، ولو وقع " وهو مما تتوافر الدواعى على نقله بلا ريب " لنقله الينا الثقات كما نقلوا الينا صحيح الأخبار والآثار . وقد أفاض المؤرخون فى وصف جنازة إمام أهل الحديث وأتقى الأمة فى عصره الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وصفا دقيقا لم يقل أحد إنه فعل مثل ذلك .